علمت "بوابة الأهرام" أن المجموعة الوزارية التشريعية بمجلس الوزراء حاليًا بمراجعة مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية لوضع صيغته النهائية، بعد أن وافقت عليه الحكومة من حيث المبدأ، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات استصداره، واستخدام تلك الصكوك كإحدى أدوات تمويل المشروعات، ودعم الموازنة العامة التي تعاني عجزًا كبيرًا.
ويقضي المشروع بقانون بضرورة أن يحدد الأصول الثابتة المملوكة للدولة التي تصدر مقابلها تلك الصكوك قرار جمهوري. أما الأصول المنقولة فتحدد بقرار من رئيس الوزراء.
وحدد المشروع 60 عامًا كحد أقصي لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر مقابلها الصكوك، وأجاز إعادة تأجيرها للجهة الصادرة عنها هذه الصكوك، وأعطي لرئيس الوزراء تأسيس شركة مملوك رأسمالها للدولة، غرضها التعاقد علي بيع أو تأجير الأصول التي يجري تحديدها طبقا لهذا القانون بغرض إصدار صكوك إسلامية سيادية مقابلها وذلك بصفتها وكيلاً عن حملة الصكوك مع أداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليها لوزارة المالية أو الهيئة أو وحدة الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بحسب الأحوال.
ونص المشروع علي تشكيل هيئة شرعية عليا لفتوى الإصدار تكون مهمتها إبداء الرأي الشرعي في الصكوك المزمع إصدارها.
ويتضمن المشروع 3 مواد للإصدار بالعمل بقانون الصكوك الإسلامية السيادية، بحيث لا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع إحكام قانون الصكوك، وأن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
ويتكون المشروع من 13 فصلا بها 29 مادة تبين أشكال وأنواع الصكوك الإسلامية السيادية وسلطة وإدارة إصدارها، ويحدد الأصول التي تصدر مقابلها الصكوك، وكيفية تسوية المنازعات الناشئة عن التعامل في الصكوك، بالإضافة إلي الهيئة الشرعية العليا التي ستقدم الفتوى في إصدار هذه الصكوك، والعقوبات التي تخالف أحكام القانون بخلاف الأحكام العامة.
وحدد المشروع 4 أشكال للصكوك، الأول صكوك التمويل وبها 3 أنواع، الأول: صكوك المرابحة، والاستصناع، والسلم والنوع الثاني: الإجارة، وبها أيضا 3 أنواع، صكوك ملكية الأعيان القابلة للتأجير، وملكية منافع الأعيان القابلة لإعادة التأجير، وإجازة الخدمات، والنوع الثالث، صكوك الاستثمار، وبها 4 أنواع صكوك المضاربة، والوكالة بالاستثمار، والمشاركة في الربح، أما الشكل الرابع فهو صكوك المشاركة في الانتاج، وأنواعها صكوك المزارعة، والمساقاة، والمغارسة، وصكوك المحافظ الاستثمارية، وغير ذلك من الصكوك التي تقرها الهيئة الشرعية.
وأعطي المشروع سلطة إصدار وإدارة تلك الصكوك للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، علي أن يتولى وزير المالية إدارة الصكوك التي تصدرها الحكومة.
ويصدر بتحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة التي تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض مجس الوزراء، وتحدد الأصول المنقولة التي تصدر مقابلها هذه الصكوك بقرار من رئيس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية.
ويتم تقييم تلك الأصول بمعرفة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير التقييم، ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول دون حق الرقبة، ولا تسري بالنسبة إلي حق الانتفاع الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل.
وألزم المشروع بفتح حساب بالبنك المركزي تودع فيه حصيلة الصكوك الإسلامية التي تصدرها الحكومة، وحسابات أخري تودع فيها حصيلة الصكوك التي تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ونص المشروع علي عدم جواز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذ أخري علي الأصول التي تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني علي تلك الأصول، ويقع باطلاً أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا النص.
وأجاز المشروع لمالكي الصكوك من كل إصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور.
ونص المشروع علي أن تشكل هيئة شرعية من خمسة أعضاء غير متفرغين تختارهم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ثلاثة منهم ممن لهم بحوث منشورة في العقود الشرعية، وخبرة في الصيرفة الإسلامية من بين علماء فقه المعاملات الإسلامية، واثنين من أستاذة الجامعات أو ممن ذوي الخبرة في العلوم المالية والاقتصادية يرشحهما رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ويصدر بتشكيل الهيئة ونظام عملها ومقرها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضوية الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتختص الهيئة الشرعية بإبداء الرأي الشرعي في شأن الصكوك الإسلامية المزمع اصدارها بما في ذلك عقود الإصدار ونشرة الإصدار ويكون هذا الرأي ملزمًا، والتحقق من استمرار التعامل في الصكوك منذ إصدارها وحتى استردادها وفق أحكام الشريعية الإسلامية.
ونص المشروع علي إنشاء صندوق خاص باسم "صندوق مخاطر الاستثمار" يموله مالكو الصكوك تكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين في الصكوك التي يتم إصدارها، ويصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأجاز المشروع الاتفاق علي تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة إصدار الصكوك وعقودها بطريق التحكيم أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية.
وترك المشروع تحديد عقوبة الحبس والغرامة للمجموعة الوزارية التشريعية لكل من أفشي سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لإحكام هذا القانون أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لأحد أقاربه، أو كل من عبث عمدًا في نظام الشركة أو قام بسوء قصد بيع الحصص العينية بأقل أو أكثر من قيمتها الحقيقية أو وزع علي مالكي الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة.
وألزم المشروع قيد الصكوك الإسلامية السيادية التي تصدر داخل مصر وتزيد مدتها علي عام بجداول بورصة الأوراق المالية، وذلك بناء علي طلب الجهة المصدرة لها، وتعامل الصكوك التي لا تزيد مدتها على عام معاملة أذون الخزانة من حيث القيد والتداول والحفظ.