تعريف الاستحاضة: استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبداً ، أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين - الشيخ ابن عثيمين.
2 ـ أحكام الاستحاضة كأحكام الطهر إلا في أمرين: وجوب الوضوء عليها لكل صلاة بعد دخول الوقت ، أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم ، وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم ، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك.
3 ـ حال من تشبه المستحاضة : قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه نوعان:
أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية ، أو سده بحيث لا ينزل منه دم ، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضة ، وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر ، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ، ولا يمتنع جماعها ، ولا يجب غسل من هذا الدم ، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم وأن تعصب على الفرج خرقة ونحوها وتتوضأ عند دخول وقت الصلاة - الشيخ ابن عثيمين.
أن لا يعلم امتناع حيضها بعد العملية ، بل يمكن أن تحيض فهذه حكمها حكم المستحاضة - الشيخ ابن عثيمين .
4 ـ لا يجب على المستحاضة: الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها - الشيخ ابن جبرين.
5 ـ يجوز « وطء المستحاضة »
6 ـ إذا كان الدم لا ينقطع إلا اليسير ، فإنها تكون مستحاضة وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط - الشيخ ابن عثيمين.
7 ـ أكلت حبوب منع الدورة من أجل الحج ، وبعد الحج نزل عليها الدم فترة طويلة ؟
إن استمر الدم مع المرأة هذه المدة الطويلة فليس حيضاً ، وإنما ذلك استحاضة ، فعليها أن تجلس من كل شهر أيام عادتها السابقة في وقتها المعتاد ، ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة ، مع استعمال ما يمنع نزول الدم حسب طاقتها - اللجنة الدائم.
8 ـ المستحاضة لها ثلاثة أحوال:
( أ ) أن تكون لها عادة فإذا جاءت أيام عادتها تركت الصلاة ، ثم اغتسلت وصلت ، سواء كان شهرها قليلاً أو كثيراً ، فمن النساء من يكون شهرها عشرين يوماً تحيض منه خمسة أيام وتطهر خمسة عشر يوماً ، ثم تحيض خمسة أيام وتطهر خمسة عشر يوماً وهكذا ومنهن من يكون شهرها خمسة وثلاثين يوماً ، تحيض سبعة أيام وتطهر ثمانية وعشرين يوماً وهكذا ، فشهرها هو الذي يكون فيه حيض وطهر كاملان.
( ب ) إذا نسيت عادتها أو كانت عادتها غير مستمرة فأحياناً أربعة أيام وأحياناً ستة أيام ، ثم بعد ذلك يختلط عليها الأمر فيطبق عليها الدم : فمثل هذه تعمل بالتمييز ، فتميز دم الحيض الأسود الغليظ ودم الاستحاضة الأحمر الرقيق ، « وتسمى مميزة » فتجلس في أيام الغليظ وتصلي في أيام الرقيق.
( جـ ) والتي يختلط عليها الدم كله ولا تعرف هذا من هذا ، وليس لها عادة وهي التي تسمى « المتحيرة » ، وهذه تجلس عادة أكثر نسائها ، كأمها وجدتها وأختها ، فإذا كانت عادتهن سبعة أيام جلستها - الشيخ ابن جبرين .