الطلاق والحكمة المفقودة
كتبه/ أحمد عبد السلام
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فإن الشريعة الإسلامية المطهرة تقوم في أحكامها على العدل والإحسان (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ)(النحل:90)، ولذلك تجدها شريعة وسط بين الإفراط والتفريط، والجفاء والغلو، ومن هذه الأحكام التي يتجلى فيها ذلك: الطلاق، فمشروعية الطلاق في الإسلام بين المنع التام الذي عند بعض طوائف النصارى، والإباحة المطلقة كما كان عند العرب في الجاهلية، فكان العربي في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء ومتى شاء، ويعلقها ثم يردها إذا شاء، بلا عدد، مما يسبب ضرراً بالغاً للمرأة.
وجاء النصارى فمنعوا الطلاق وحرموه؛ مما أوقعهم في حرج بالغ عندما يحدث الشقاق والضرر والنفرة بين الزوجين، فجاءت الشريعة الكاملة بحكم وسط محفوف بآداب وأحكام لو التزم بها الخلق لسعدوا في الدنيا والآخرة.
وما يعيش فيه كثير من المسلمين من حرج ومشقة إنما هو بسبب إعراضهم عن هذه الأحكام وجهلهم بهذه الآداب، فتجد كثيراً ممن لا يتقون الله في أنفسهم ولا أهليهم يكثر الحلف بالطلاق، أو يطلق فعلاً مرات متعددة دون رويَّة ولا تعقـُّل، ولا التزام بأحكام الشرع المطهر، ثم يندم على ما فعل، ويبحث له عن مخرج، فيذهب يمنة ويسرة؛ يبحث عن رخصة هنا أو هناك؛ لكي يستحل ما حرم الله، فيلعب بكتاب الله، فمثل ذلك يقال له كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما- لرجل طلق امرأته مائة أو ألفاً: "يركب أحدكم الأحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس؟!" ويقال له أيضاً: "أنت لم تتقِ الله فيجعل الله لك فرجاً ومخرجاً".
فنلقي الضوء على بعض أحكام وآداب الطلاق في الإسلام:
1- حكمه: الطلاق مكروه في الإسلام بلا حاجة، وذهب بعض العلماء إلى تحريمه مع استقامة الحال، وأدلة كراهته الصحيحة كثيرة منها:
أ- قوله -تعالى-: (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً)(النساء:19)، فمع كراهة المرأة رغـَّب في إمساكها لما يترتب على ذلك من خير كثير كصلة رحم وولد صالح وغير ذلك.
ب- قوله -تعالى-: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(البقرة:226-227)، فقال في فيئة الرجل ومعاشرته لأهله (غَفُورٌ رَحِيمٌ) للترغيب، وقال في الطلاق: (سَمِيعٌ عَلِيمٌ) للترهيب.
ج- قوله -تعالى-: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً)(الروم:21)، ولا شك أن الطلاق ينافي السكن، وينافي المودة والرحمة، بل يؤدي في كثير من الأحيان إلى البغضاء والشحناء التي حذر منها الشرع.
وفي الأحاديث:
أ- ما رواه مسلم مرفوعاً: (إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيء أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيء أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ)، فكون الطلاق محبوباً للشيطان لا شك أنه لا يكون محبوباً للرحمن. كيف لا، وفيه فراق وكسر للمرأة وقطع للوئام بين الزوجين؟! ولذلك رغـَّبت الشريعة في الموازنة بين محاسن المرأة ومساوئها؛ لكي لا يبغضها الرجل.
ب- روى مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ)، وهذا يؤدي إلى التوازن وعدم المسارعة في الطلاق عند وجود عيب أو ما يكره؛ لأنه سيجد ما يحب.
ج- روى مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا).
فالحديث فيه وصية للرجل بتحمل المرأة والصبر عليها، وليكن واقعياً، فهي من بنات آدم، فلن يجد كل ما يحب، فلا شك أن فيه ترغيب في الإمساك، ثم قوله: (وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا)، فسمى الطلاق كسراً، ولا شك أن كسر المسلمة أمر مذموم شرعاً خاصة إذا كان بلا حاجة.
2- ومن محاسن الشريعة وحكمة العليم الحكيم أن جعل الطلاق بيد الرجل؛ لأنه أثبت قلباً وأقوى نفساً، وأصبر على المكاره، وأضبط لعواطفه من المرأة، كما أن الرجل هو الذي يتكلف ويقوم بأمور الزواج، وهو الذي سيغرم في الطلاق بدفع المهر كاملاً، أو نصفه مع نفقة المتعة، فكل ذلك أدعى إلى التريث والتعقل في أمر الطلاق.
3- أن الطلاق محصور بعدد وهو الثلاث؛ لقوله -تعالى-: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)(البقرة:229-230)، وهذا العدد يحفظ كرامة المرأة ولا يجعلها ألعوبة بيد الرجل.
كما أنه وسط بين الإطلاق والمنع ولذلك:
4- المنع من إيقاع الثلاث جملة واحدة، وإنما مرة بعد أخرى حتى يراجع كل من الزوجين نفسه، كما سبق في قوله -تعالى-: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، ودل على المنع ما رواه النسائي بإسناد قال العلامة أحمد شاكر: إنه صحيح، عن محمود بن لبيد قال: (أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ: أَيُلـْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَقْتـُلُهُ؟).
وجاء عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان إذا رفع له رجل طلق ثلاثاً ضربه بالعصى، بل إن الثلاث ترد إلى واحدة لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: (كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِى أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ) رواه مسلم.
5- جعل عدة في الطلاق الرجعي لعل الله -عز وجل- يحدث بعد ذلك أمراً، فيرتجع الزوج امرأته، قال -تعالى-: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً)(البقرة:228).
6- ومنع المرأة من الخروج من بيتها في الطلاق الرجعي، قال -تعالى-: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)(الطلاق:1)، ويجوز أن تتشوَّف له المرأة وذلك أدعى إلى المراجعة، وهذا مما تحدث فيه مخالفات كثيرة، فأول ما تطلق المرأة تسارع إلى بيت أبيها مما يزيد الشقاق بينهما.
7- وكذلك يحرم بالإجماع أن يخطب أحدٌ الرجعية تصريحاً أو تعريضاً؛ لأنها زوجة.
8- المنع من طلاق المرأة أثناء الحيض، أو في طهر مسها فيه؛ لحديث نافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما- طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) رواه البخاري ومسلم، ولعل الحكمة في ذلك أن المرأة يتغير مزاجها في أيام الحيض كما أنه تقل رغبة الزوج فيها.
9- مشروعية الإشهاد على الطلاق وجوباً أو استحباباً؛ لقوله -تعالى-: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)(الطلاق:2).
وعن عمران بن حصين -رضي الله عنه- أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد. فقال: "أشهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها". رواه أبو داود موقوفاً، وقال الحافظ: سنده صحيح، وبوجوب الإشهاد قال الشافعي في القديم.
10- عدم وقوع طلاق ذاهب العقل كالمجنون والغضبان غضباً أذهب عقله والسكران على الراجح من أقوال العلماء؛ لحديث: (لاَ طَلاَقَ وَلاَ عِتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ) رواه أبو داود وابن ماجه، وحسنه الألباني، وكذلك الناسي.
11- تجاوز الله عن حديث النفس؛ لحديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إِنَّ اللهَ تَجاوَزَ عَنْ أُمَّتي ما حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُها ما لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ) متفق عليه، فلو حَدَّثَ نفسَه بطلاق امرأته لا يقع الطلاق حتى يتكلم به.
12- ثم بعد كل ذلك الأمر بالإحسان إلى المرأة عند الطلاق: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، فيعطيها مهرها كاملاً، المسمى إن كان دخل بها، من شَبْكةٍ ومؤخَّر وأثاث وغيره، ومع ذلك نفقة متعة على قدر يسره أو عسره، قال -تعالى-: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ)(البقرة:229)، وقال -تعالى-: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً)(النساء:20).
ويحرم عليه أن يعضلها ليأخذ بعض حقها (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ)(النساء:19)، وهنا يحتال بعض الظلمة على المرأة ليأخذ حقها ويذهب به مما يعد من أكل أموال الناس بالباطل، ومن أخذ السحت، وقد حرَّج النبي -صلى الله عليه وسلم- في حق المرأة فقال: (اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ) رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني.
- فهذه جملة من آداب وأحكام الطلاق فرَّط فيها كثير من الخلق، فأوقعوا أنفسهم وغيرهم في الحرج والمشقة، وتعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، ثم بعد ذلك يبحث عن حيلة لرد امرأته إليه، فيلجأ إلى نكاح التحليل الذي هو زنى في الواقع، وملعون فاعله، ولا يُحِل المرأة لمطلقها، فعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: (لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المحلل والمحلل له) رواه أحمد والنسائي، وصححه الألباني، وهذا هو التيس المستعار الذي لا يُحِل المرأة، ولا يجوز نسبة هذا النكاح إلى الشريعة مما يجعل بعض الكفرة والجهلة يتندر به، وينتقد به الدين.
فلو أن الخلق اتقوا الله في أنفسهم وأهليهم وتعلموا شرعه -سبحانه وتعالى-، وتمسكوا بدينه لكان لهم فرجاً ومخرجاً، قال -تعالى-: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا)(الطلاق:2)، وقال -تعالى-: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا)(الطلاق:4).
فكل ضيق ومشقة وعسر ومفسدة إنما سببه الإعراض عن شرع اللطيف الخبير -سبحانه وتعالى-.
فنسأل الله -تعالى- أن يلهمنا وسائر المسلمين رشدنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والله ولي التوفيق.