بتـــــاريخ : 7/20/2008 8:00:36 PM
الفــــــــئة
  • الأســـــــــــرة
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1344 0


    زواج المعاقين ذهنياً مباح وتعطيله إثم

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : عبد الرحمن هاشم . | المصدر : www.almostshar.com

    كلمات مفتاحية  :
    اسرة ومجتمع


    زواج المعاقين ذهنياً مباح وتعطيله  إثم .

     

      

    موقع المستشار - القاهرة : عبد الرحمن هاشم .

     

    من حق المعاق ذهنياً أن يتزوج ، ما دامت أركان الزواج متوافرة ، وإن كان هذا الزواج مصلحة للمعاق – نفسية أو صحية أو مادية – فيكون في تعمد القائمين على رعايته تأخير أو تعطيل زواجه إثم وتقصير .

    هذه السطور مقتبسة من نص الفتوى التي خضعت للبحث والدراسة أولاً من دار الإفتاء المصرية ، وثانياً من مجمع البحوث الإسلامية ، حيث أيدت لجنة البحوث الفقهية بالمجمع برئاسة الدكتور عبد الفتاح الشيخ ما توصلت إليه دار الإفتاء من اعتبار الزواج ( حقاً ) من حقوق المعاق ذهنياً لا يجوز منعه خشية الإنجاب ، حيث أكد الرأي الشرعي أن الزواج شيء والإنجاب شيء آخر ، فالزواج فيه أنس ورحمة ومودة ، وتعاون ، وإنفاق ، ومصاهرة ، ومعان سامية كثيرة بالإضافة إلى الإنجاب .

    وأضاف الحكم الشرعي أنه لو كان الإنجاب ضرورياً لازماً مرتبطاً كلياً بالزواج ، لما صح زواج الكبار ( الآيسين ) ، أو العقماء ، أو الصغار ، وتأسيساً على ذلك فلا لزوم أو ضرورة وارتباط بين الزواج والإنجاب ، أما عدم الإنجاب أو تأخيره ، أو تحديده فهذا مما يدلي فيه الخبراء وأهل الاختصاص بدلوهم بحسب المصلحة لكل حالة على حدتها .

    لم يخف على القائمين على هذه الفتوى سواء من دار الإفتاء أو من لجنة البحوث الفقهية مراجعة كتب الفقه في كل المذاهب التي تناولت زواج المجنون ، ومن ذلك ما جاء في فقه الحنابلة :
    .. أما المجنونة فلجميع الأولياء تزويجها إذا ظهر منها الميل للرجال ، لأن لها حاجة إلى النكاح ، لدفع ضرر الشهوة عنها وصيانتها من الفجور ، وتحصيل المهر والنفقة والعفاف ، وصيانة العرض ، فأبيح تزويجها ..

    وأشارت الفتوي إلى أنه إذا كانت الشريعة قد أباحت زواج المجنون ، وأباحت الزواج من المجنونة ، فالمعاق إعاقة عقلية زواجه جائز من باب أولى ، ولا حرج فيه ، ما دام محوطاً بالحرص على مصلحته ، محفوفاً برعاية منافعه ، مشيرة إلى أنه مع الفارق بين المجنون وبين المعاق ذهنياً ، إلا أن هناك جامعاً بينهما مؤثراً في قضية الزواج .. شأنهم شأن باقي جنسهم مع الزيادة عليهم باحتياج في بعض النواحي التي مرجعها حالتهم الخاصة .

    وحددت الفتوى دور ( القيم ) على تصرفات المعاق ذهنياً ، سواء من الوالدين أو غيرهما ، بمعيار مصلحة هذا المعاق ، التي لا يجوز تعطيلها طالما ثبتت أهميتها بمعرفة المتخصصين من أهل الطب .. بل ذهبت الفتوى لوجوب تشجيع هذا الأمر من خلال التأليف بين الحالات المتشابهة ، أو القريبة التشابه لإحداث الزواج بينهما من خلال الجمعيات والروابط التي تنتظم أمثال هؤلاء المعاقين ذهنياً .

    من ناحية أخرى رفض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في جلسته الأخيرة- برئاسة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي - زواج التوأم الملتصق وعلل أعضاء المجمع ذلك بأنه ممنوع شرعاً .

    كلمات مفتاحية  :
    اسرة ومجتمع

    تعليقات الزوار ()