بتـــــاريخ : 7/24/2011 6:32:47 PM
الفــــــــئة
  • الأخبـــــــــــار
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 962 0


    بلاغ للمشير طنطاوى للطعن على حكم الأشغال الشاقة على الجزار غيابيًا

    الناقل : فراولة الزملكاوية | العمر :37 | الكاتب الأصلى : وسام عبد العليم | المصدر : gate.ahram.org.eg

    كلمات مفتاحية  :
    عادل فتوح الجزار

    أعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، فى بيان لها، أنها تقدمت ببلاغ إلى المشير حسين طنطاوى القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لعدم تمكين محاميى عادل فتوح الجزار العائد من معتقل جوانتانامو إلى مصر طواعية، من تقديم مذكرة أسباب الطعن فى الحكم الصادر ضده غيابياً.
    أشار محمد زارع المحامى ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن وقائع اعتقال عادل فتوح الجزار تعود منذ عام 2001، وأخلى سبيله فى عام 2010، عندما أطلق سراحه من معتقل جوانتانامو، وتم ترحيلة إلى سلوفاكيا، وهناك قرر العودة إلى مصر طواعية يوم الإثنين الموافق 13 يونية 2011، وأثناء اعتقاله صدر ضده حكم غيابى من المحكمة العسكرية العليا في الجناية رقم24 لسنة 2001 عسكرية عليا (قضية الوعد) بتاريخ 9/9/2002 غيابيا بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، وتم إعلامه بالحكم بتاريخ 14 يونية 2011.
    وأضاف زارع أنه حتى الآن لم يتمكن من تقديم مذكرة بأسباب الطعن بالنقض على الحكم، وذلك لأن الموظف المختص رفض استلام الطعن واشترط الحصول على صحيفة الحالة الجنائية (فيش جنائي) من داخل سجن شديد الحراسة بطرة، وتوجه المحامى إلى السجن لعمل الفيش وتم الانتهاء منه وفى صباح يوم الخميس الموافق 20 يوليو الحالى توجه المحامى إلى النيابة العسكرية ومعه مذكرة بأسباب الطعن وأيضا ورقة رسمية تفيد الانتهاء من عمل الفيش الجنائى المطلوب وموقع عليها من إدارة سجن شديد الحراسة بطرة ومختوم بشعار الدولة إلا أن الموظف المختص رفض استلام الطلب مرة أخرى إلا بعد ضم الفيش إلى ملف الدعوى عن طريق مصلحة السجون.
    أشار البيان إلى الخشية من أن يكون هذا الإجراء فيه تعطيل لتقديم الطعن فى موعد مناسب وتضيع الفرصة لتقدمه فى خلال الـ 60 يومًا التى يحددها القانون، مما يؤدى إلى تأييد الحكم السابق عليه، الأمر الذى يعد إخلالا بمعايير المحاكمة العادلة، التى تقر بأحقية المحكوم عليه بالطعن على الحكم الصادر ضده غيابياً، خاصة أنه مضى على عودة عادل فتوح الجزار- إلى مصر بشكل طوعى أكثر من أربعين يوماً لم تتمكن هيئة الدفاع عنه خلال هذه الفترة من تقديم أسباب الطعن.
    كما طالبت المنظمة فى بلاغها اتخاذ اللازم للتحقيق فى تلك الواقعة خشية تفويت الموعد المحدد قانونا لقبول الطعن.

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()