بتـــــاريخ : 7/31/2011 5:48:20 PM
الفــــــــئة
  • الأخبـــــــــــار
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1255 0


    نص المادة رقم 76 المعدلة فى الدستور المصري الحالى

    الناقل : The Princess | العمر :31 | الكاتب الأصلى : د. يحي الشاعر | المصدر : www.almatareed.org

    كلمات مفتاحية  :

    كلام في كلام .... كما هو من أيام زمان .... ؟؟؟؟

    فيما يلي تلخيص ، للغرض من هذا الموضوع "الذي أصبح مستقلا" بسبب أهميته ليس فقط (كيفية حدوث التغيير) في الماضي الغير بعيد ، ولكن بسبب عواقبه مستقبل

    1 - إضافة كل ما نتعثر عليه من تحليلات لهذه المادة الغريبة التي تعتبر ، أطول مادة وبند في جميع دساتير العالم وتعتبر سابقة "مصرية" ناريخية ذات أهداف "إستغلالية" سلبية بعيدة المدي

    2 - محاولة ، لتنشيط زيادة الإهتمام بدسورنا .... "المــصــري" ... وذلك بإجتذاب تعليقات رجال القانون ، ومن يهتمون به ... وأيضا ... طلبة الجامعات ..... ليس فقط جامعة الحقوقو ، ولكن أيضا بقية طلبة الجامعات .... فقد كانوا دائما ( شعلة ) ثورية مضيئة

    3 - الــوعـــي .... بقيمة أفكارنا .... و قيمنا "الديموقراطية" التي تؤثر عليها "أحيان كثيرة"

    نص المادة رقم 76 المعدلة فى الدستور المصري الحالى





    نص المادة 76 من الدستور المصري الحالى, لا يكتفى بالغموض, بل يتفوق على أكثر مواد القوانين الدستورية إطالة

     

     
     


    اقتباس:
    نص المادة رقم 76 المعدلة فى الدستور المصري الحالى




    المادة (76)

    ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.

    ويلزملقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا علىالأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحليةللمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسةوعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربععشرة محافظة على الأقل . ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعبوالشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ منزيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس .

    وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييدلأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.


    ولكل حزب من الأحزابالسياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح بابالترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخرانتخابات على نسبة (3%)على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى،أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العلياوفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

    واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها،التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات،أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحدأعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنةمتصلة على الأقل.

    وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية"تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ، وعضوية كل منرئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدمنواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامةالمشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلسالشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات ، ويحددالقانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه .

    وتختصهذه اللجنة دون غيرها بما يلى :

    1-إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاتهوإعلان القائمة النهائية للمرشحين .

    2-الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .

    3-إعلان نتيجة الانتخاب.

    4 -الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائلالمتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص .

    5-وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ،وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أيةجهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ.

    ويحدد القانونالمنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعدالمنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فىالفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع .

    ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكللجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، علىأن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلككله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.

    ويعلن انتخاب رئيس الجمهوريةبحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى منالمرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصواتالصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عددمن الأصوات الصحيحة.

    ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيحمرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلامكانه ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوابأصواتهم الصحيحة .

    وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذهالأغلبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علىالمحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقتهللدستور .

    وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضالأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيسالجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار .

    وفى جميع الأحوال يكون قرارالمحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثةأيام من تاريخ صدوره.
     
     
     

    نفاق المحسوبية

    أخيرا ، رجاء إلينا جميعا ، بأنه لا بد لنا أن نراعي ، البعد عن التطاول و "الشخصنة" سواء للحاكم الحالي ومن يؤيده ، ومن يعارضه ..... فمستوانا الثقافي والأخلاقي هنا في المنتدي يجعلنا ، نرتفع بمستوي المناقشة ، حتي نكون قدوة إيجابية لغيرنا (وهذا متوقع منا )

    وكم هناك من تعبير مؤدب .... يعبر عما في القلب .... ويصف وضع سلبي .... في شكل إيجابي
    رغم أن الغرض مفهوم

    هكذا نحافظ علي كرامتنا .... وســـلامتنا .....

    إذ ينتظر ، أن تتزايد نشاطات التتبع ... والتقييم ... والتلفيق .... وما ينتج عنه من ضرر ، وخاصة ، عندما تتسع دائرة مؤيدي "مــعــرفة الحقيقة" ومناقشتها

    إســــلـــمي يــــــــامــصـــــر

     

     

     
    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()