السؤال نويت العمرة وقلت: اللهم لبيك عمرة، فإن حبسنى حابس فمحلي حيث حبستني. وعند ما كنت أطوف حول الكعبه فقدت طهارتي، ونظرا للزحمة والخوف من الانفصال عن والدي تيممت حيث ضربت يدي بالشنطة ومسحت على وجهي وكفي. كما أنني لم أكن أعلم بأمر الركعتين خلف مقام إبراهيم، بل إني صليت ركعتين على أساس أنها تحية للمسجد على أنها سنة، وحين أتممت العمرة قصصت من شعري ورجعت لبلدي. فماذا علي؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه, وبعد: فقد كان على السائلة عند ما انتقض الوضوء، أن تقطع طوافها وتذهب للوضوء بانية على مافعلت من الطواف، ثم تكمل بقيته بعد الوضوء، ولا يجزئها التيمم مع القدرة على استعمال الماء، لأن الطهارة شرط لصحة الطواف عند كثر أهل العلم، ولا ينفعها الاشتراط في مسألة الطهارة، وحيث إنها أكملت طوافها على غير وضوء مع القدرة عليه، فإن طوافها غير صحيح عند الجمهور، ومن ثم فهي باقية على إحرام العمرة، والواجب عليها الآن الكف عن كل المحظورات التي يمنع منها المحرم والذهاب إلى مكة والقيام بالطواف، ثم السعي ثم التقصير كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 77536 . أما على القول بعدم اشترط الطهارة للطواف، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، فلا يجب عليها غيرشاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، جبرا للنقص الذي حصل، وطوافها صحيح إن شاء الله تعالى. ولها أن تقلد هذا القول نظرا لعودتها لبلدها، ومشقة السفر مرة أخرى غالبا، ولتنظرالفتوى رقم :30070 للفائدة، وننبه هنا إلى أن التيمم على الشنطة غير مجزئ لأنها ليست من جنس التراب، ولتنظر الفتوى رقم:125246 . ولا شيء عليها في عدم نية ركعتي الطواف عند صلاة الركعتين اللتين أتت بهما، بل إن تركهما أصلا لا شيء فيه، لأنهما سنة على الراجح عندنا، وانظر الفتوى رقم: 103468. والله أعلم.