الأول : تعميرها بذكر الله : فعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة .) رواه أحمد. ومن الذكر الوارد :
الثاني : اختيار الرفيق الصالح : فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يُحذيك – يعطيك - وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة ) رواه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما استخلف خليفة إلا له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله ) رواه البخاري. البطانة : الخاصة والمقربون والأعوان . عن علقمة قال : قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت : اللهم يسر لي جليسا صالحا فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي قلت : من هذا ؟ قالوا أبو الدرداء فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي قال ممن أنت قلت من أهل الكوفة قال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان يعني على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى قال والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى في . رواه البخاري . عن حُريث بن قَبيصة قال : قدمت المدينة فقلت : اللهم يسر لي جليسا صالحا ، قال فجلست إلى أبي هريرة فقلت : إني سألت الله أن يرزقني جليساً صالحاً فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك . رواه الترمذي والنسائي. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ) رواه الترمذي ( 2378 ) وأبو داود ( 4833 ) . قال معاذ بن جبل : إياك وكلَّ جليس لا يفيدك علماً . وقال ابن مسعود : ثلاث مَن كنَّ فيه ملأ الله قلبَه إيماناً : صحبة الفقيه ، وتلاوة القرآن ، والصيام . وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : لا تجالس عدوك ، فإنه يحفظ عليك سقطاتك ، ويماريك في صوابك . وقال ابن عجلان : ثلاثة لا أُقل منهن ولا يزددن لا قلة : درهم حلال تنففقه في حلال ، و أخ في الله تسكن إليه ، وأمين تستريح إلى الثقة به . الثالث : النهي عن إقامة الرجل من مجلسه : عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا . وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه . رواه البخاري ومسلم. تفسحوا : يتوسعوا فيما بينهم . توسعوا : ينضم بعضهم إلى بعض . وفعل ابن عمر تورعا منه ، لأنه لعله قام عن استحياء ومن غير طيب نفس . الرابع : إذا رجع إلى مجلسه فهو أحق به : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم - من قام من مجلسه - ثم رجع إليه فهو أحق به ) رواه مسلم. قال النووي : قوله صلى الله عليه وسلم : ( من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ) قال أصحابنا : هذا الحديث فيمن جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ، ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود لم يبطل اختصاصه ، بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة ، فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه ، وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث . هذا هو الصحيح عند أصحابنا ، وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول . قال بعض العلماء : هذا مستحب ، ولا يجب ، وهو مذهب مالك ، والصواب الأول . قال أصحابنا : ولا فرق بين أن يقوم منه ، ويترك فيه سجادة ونحوها أم لا فهذا أحق به في الحالين . قال أصحابنا : وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها. والله أعلم . الخامس : رفع الأذية عن الجلساء : عن جابر قال : مر رجل في المسجد بسهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها . رواه البخاري ومسلم. عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ، ثم ليأخذ بنصالها ، ثم ليأخذ بنصالها . ) قال : فقال أبو موسى : والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض . السادس : السلام في القدوم والذهاب : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة . ) رواه الترمذي ( 2706 ) وأبو داود ( 5208 ) . السابع : أن يجلس حيث ينتهي به المجلس : عن جابر بن سمرة قال : كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي . رواه الترمذي وأبو داود. الثامن : لا يفرِّق بين اثنين : عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل للرجل أن يفرِّق بين اثنين إلا بإذنهما . ) رواه الترمذي ( 2752 ) وأبو داود ( 4844 ) . التاسع : دعاء كفارة المجلس أو في آخر المجلس : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك . رواه الترمذي ( 3433 ) . عن ابن عمر قال : قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا . رواه الترمذي. العاشر : النهي عن الجلوس بين الظل والشمس : عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس . رواه ابن ماجه. الحادي عشر : التحول من المجلس عند النعاس : عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره . ) رواه الترمذي وأبو داود. الثاني عشر : النهي عن التسمع على الآخرين : عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من تحلَّم بحُلْم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنُك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ . رواه البخاري ( 6635 ) الثالث عشر : النهي عن تناجي اثنين - إذا كانوا ثلاثة – بدون إذن الثالث : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه . رواه البخاري ( 5932 ) ومسلم ( 2184 ) . الرابع عشر : التفسح : قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات } وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا . وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه . رواه البخاري ومسلم. الخامس عشر : عدم مقاطعة المتحدث : عن أبي هريرة قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة . رواه البخاري. التنبيه على ضعف حديثين : I. القعود في وسط الحلقة : عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة . رواه الترمذي وأبو داود . II.عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة . رواه الترمذي وأبو داود. السادس عشر : النهي عن الاتكاء على ألية اليد اليسرى خلف الظهر : ويكره أن يتكئ أحد على يده اليسرى من وراء ظهره . فعن عمر بن الشريد عن الشريد بن سويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا أي وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي فقال : " لا تقعد قعدة المغضوب عليهم " ، رواه أبو داود ، وإسناده جيد . السابع عشر : تجنب طرق الناس : عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عليه السلام قال : إياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله لا بد من مجالسنا نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال : غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . رواه البخاري ومسلم. والله أعلم