يقول السائل :
شخص وجد شيئا ً من المال في الطريق ، فما الحكم هل يأخذه أم أن المطلوب البحث عن صاحبه ولأي مدة يكون البحث ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : ما يجده الإنسان في الطريق من مال لا يخرج عن وصف من اثنين : أ ـ ما لا يتعلق به همة أوساط الناس : بمعنى أن الوسط من الناس ـ لا الفقير ولا الغني بل الوسط ـ لا تتعلق همته بهذا المال مثل رغيف خبز أو نحو هذا ، فالغالب أن الإنسان الوسط لو ضاع منه مثل هذا ولم يجده لم يكن يحزن عليه ، فهذا النوع يتلقطه الشخص ولا حرج عليه ، والدليل : ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مر بتمرة ، فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها . ب ـ ما تتعلق به همة أوساط الناس : مثل مائة درهم مثلا ، فهذه لو ضاعت من الإنسان الوسط لاهتم لها وسعى في الحصول عليها ، فهذا النوع إذا التقطه الشخص فعليه أن يعرفه سنة كاملة أي ينشر إعلان مثلا أو يعلن بأي طريقة أن من ضاع منه مال فليراجعني ويسأله عن أوصافه فإن وصفه أخذه ، وإن مضت السنة ، فمن حقه إما الانتفاع به على شرط إن جاء صحبه يوما ما رده إليه ، والدليل ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سؤل عن لقطة الذهب والورق ـ أي الفضة ـ ، فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ـ الوكاء ما يربط به الوعاء ، والعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه ـ ثم عرِّفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر ، فادفعها إليه .
هذه أحكام اللقطة بصفة عامة ويستثنى منها لقطة الحرم ، فإنها لا تملك لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تلتقط لقطته . رواه البخاري وغيره . والله أجل وأعلم .
هذه أحكام اللقطة بصفة عامة ويستثنى منها لقطة الحرم ، فإنها لا تملك لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تلتقط لقطته . رواه البخاري وغيره .
كتبها من يرجو عفو ربه /
أيمـــن ســـــــامي