إلى أصول النحو الحمد لله ، و الصلاة و السلام على رسول الله ، و على آله و صحبه و من والاه . أما بعد : ( فإن النحو علم يُعرف به حقائق المعاني ، و يوقف به على معرفة الأصول و المباني ، و يحتاج إليه في معرفة الأحكام ، و يستدل به على الفرق بين الحلال و الحرام ، و يُتوصل بمعرفته إلى معاني الكتاب ، و ما فيه من الحكمة و فصل الخطاب )[1] و لابد له مع ذلك من أصول تُحكمه ، و ضوابط تضبطه حتى يكون الاستدلال ، و الاحتجاج على أصول و قواعد محكمة. و قد كتب في ذلك الجلال السيوطي ( الاقتراح في أصول النحو و جدله ) فنثر فيه درراً ، و غرراً ، و فوائد بديعة ، و شوارد رفيعة . و مما زاده جمالاً على جماله شرح ابن الطيب الفاسي ( فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح ) عليه ، فجلى فيه غوامضه ، و أبان مشكلاته . و قد اعتراهما حشوٌ يُورث الملل و السآمة على المشتغل بالقراءة فيهما . و قد صحَّ العزم باختصار و تهذيب لكتاب السيوطي مقتصراً فيه على المهم من تلك الأصول ، وزائداً عليه المهم _ من غيـره _ ، مجانباً للحشو فيه . و سميته بـ ( النحو إلى أصول النحو ) . و مرادي بـ ( النحو ) الأولى القصد إذ هو من معانيه [2]، و بالثانية العلم - أي علم النحو -. و الله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله . مقدمات أصول النحو : علم يُبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلته ، و كيفية الاستدلال بها، و حال المستدل بها . حد النحو : علم بأصولٍ يُعرف بها أحوال أواخر الكلم العربية إعراباً و بناءً . و قيل : انتحاء سمْتِ كلام العرب ليلحق مَنْ ليس مِنْ أهل العربية بأهلها في الفصاحة . حد اللغات : اللغة أصوات يُعَبِّر بها كل قوم عن أغراضهم . فصل في مبدأ اللغة اختلف أهل العربية في ذلك على أقوال ثلاثة : الأول : أنها من وضع الله تعالى . وهو الأرجح . الثاني : أنها اصطلاحية . الثالث : التوقف . فصل في المناسبة بين الألفاظ و المعاني أطبق أهل اللغة على التناسب بين الألفاظ و المعاني ، بل الألفاظ قوالب للمعاني . و هي شرط في الألفاظ لأنها إن كانت من وضع الله تعالى فهي لازمة لحكمته ، أو كانت من وضع البشر فهي ظاهرة لمرادهم لمعناها . و دلالة الألفاظ على المعاني إما : (1) بذواتها . (2) أو بوضع الله تعالى . (3) أو بوضع الناس . (4) أو بكون البعض بوضع الله ، و البعض بوضع الناس . فصل في الدلالات النحوية الدلالة هي ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه . و هي ثلاث دلالات : الأولى : دلالة لفظية : وهو ما يعود إلى القول و الكلام . الثانية : دلالة صناعية : و هي ما يعرف بالمصطلح . الثالثة : دلالة معنوية : وهو ما يفهم من الملابسات المحيطة بالمتكلم من غير استعانة بكلام كـقولك للمسافر : سفرا سعيدا أي تسافر سفرا سعيدا . فصل في الحكم النحوي الحكم النحوي ستة أقسام : الأول : الواجب ؛ كـ ( رفع الفاعل ) و تأخره عن الفعل . الثاني : الممنوع ؛ كعكس ما سبق . الثالث : الحسن ؛كرفع المضارع الواقع جزاءً بعد شرط ماضٍ . الرابع : القبيح ؛ كرفع المضارع بعد شرط مضارع . وهو ضعيف أو ضرورة . الخامس : خلاف الأوْلى ؛كتقديم الفاعل على المفعول نحو ( ضرب غلامُهُ زيداً ) بدلاً من ( ضرب زيداً غلامه ) . السادس : جائز على السواء ؛ كحذف المبتدأ أو الخبر أو إثباته حيث لا مانع من الحذف و لا مقتضى له . و منه رخصة : وهو ما جاز استعماله لضرورة الشعر . فصل في طرق معرفة العجمة الكلام العجمي هو كلُّ ما ليس بعربي ، و لو نقل إلى العربية . و لمعرفة العجمة في الاسم طرائق سبعة : الأولى : أن يُعرف بالنقل عن إمام من أئمة العربية . الثانية : أن يكون خارجاً عن أوزان الأسماء العربية . الثالثة : أن يكون أوله نون ثم راء كـ ( نرجس )، فإنه لا يعرف في العربية اسم هذه حاله . الرابعة : أن يكون آخره دالٌ بعدها زاي كـ ( مهندز )، أو دالٌ بعدها ذال كـ ( بغداذ ) . الخامسة : أن يجتمع فيه : (1) الجيم و الصاد كـ ( الصولجان ) . (2) الجيم و القاف كـ ( المنجنيق ) . (3) الجيم و الكاف كـ ( جنكيز ). (4) الجيم و الطاء كـ ( الطاجن ) . (5) السين و الذال كـ ( السذَّاب ) . (6) الصاد و الطاء كـ ( صراط ) [3]. (7) الطاء و التاء كـ ( طست ) . السادسة : أن يكون خماسياً أو رباعياً عارياً من الحروف الذلاقية _ و هي : الباء ، و الراء ، و الفاء ، و اللام ، و الميم ، و النون _ . فإذا كان الاسم كذلك _ أي رباعي أو خماسي وهو خالٍ من تلك الحروف _ فهو أعجمي[4]. السابعة : أن يأتي الاسم و فيه لام بعدها شين ، فإن الشينات في العربية كلها قبل اللام . الأدلة تثبت النحويات بأمور هي : الأول : السماع : و المحتج به منه : القرآن : فكلُّ ما ورد أنه قريء جاز الاحتجاج به في العربية سواءً كان : (1) متواتراً وهو ما قرأ به السبعة . (2) آحاداً وهو ما روي عن بعضهم و لم يتواتر . (3) شاذاً : وهو ما كان عن غير السبعة . و الإجماع على الاحتجاج بالقراءات الشاذة . و ليس فيه لغة ضعيفة و لا شاذة و فيه لغات قليلة . و ليس فيه ما ليس من لغة العرب ، و إنما يتوافق اللفظُ اللفظَ و يقاربه و معناهما واحد . و أحدهما بالعربية و الآخر بغيرها . و كل ما فيه فهو أفصح مما في غيره إجماعاً . الحديث : الصحيح الاحتجاج به ، و هو أولى من غيره عدا القرآن . و يستدل منه بما ثبت عن النبي e نقله على اللفظ المروي به ، و سواء فيه : (1) المتواتر . (2) الآحاد . كلام العرب : و يحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم ، حتى و لو كانوا كفاراً . و يحتج بكلام قبائل قلب الجزيرة : قريش ، قيس ، تميم ، أسد ، ثم هذيل ، و بعض كنانة ، و بعض الطائيين . و لا يؤخذ عمن جاور غير العرب لفساد ألسنتهم . و لا يحتج بكلام المولّدين و المُحدَثِيْن . و فرقٌ بين المولَّد و المصنوع ، فإن المصنوع يورده صاحبه على أنه عربي فصيح ، و المولَّد بخلافه . فصل في أقسام المسموع ينقسم المسموع عن العرب إلى قسمين : (1) مُطّرِد : وهو الكلام المنقول عن العرب ، مستفيضاً ، بحيث يُطْمَأَن إلى أنه كثير كي يقاس عليه . (2) شاذ : وهو كلُّ كلام عربي أصيل ، لم تذكر له قاعدة كلية ، و لم يحظَ بالشيوع و الكثرة ، و لا يقاس عليه . و هما على أربعة أضرب : الأول : مطرد في القياس و الاستعمال معاً و هذا هو المطلوب و الغاية : و هو الكلام : (1) الذي لا يخرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل . (2) و الذي كثر استعماله في العربية . الثاني : مطرد في القياس شاذ في الاستعمال : و هو الكلام : (1) الذي لا يخرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل . (2) و ندر استعماله . الثالث : مطرد في الاستعمال شاذ في القياس : و هو الكلام : (1) الذي خرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل . (2) الذي كثر استعماله . الرابع : شاذ في القياس و الاستعمال معاً : و هو الكلام : (1) الخارج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل . (2) و لم تستخدمه العرب . وهو مجمع على رفضه . فصل في حكم اللغات جميع لغات العرب حجة على اختلافها ، و يقاس عليها . و يستعمل الأقوى و الشائع منها . فائدة : اختلاف اللغات من وجوه : الأول : الاختلاف في الحركات . الثاني : الاختلاف في الحركة و السكون . الثالث : الاختلاف في إبدال الحروف . الرابع : الاختلاف في الهمز و التليين . الخامس : الاختلاف في التقديم و التأخير . السادس :الاختلاف في الحذف و الإثبات . السابع : الاختلاف في الحرف الصحيح يُبْدَل حرفاً معتلاً . الثامن : الاختلاف في الإمالة و التفخيم . التاسع : الاختلاف في الحرف الساكن يستقبله مثله فمنهم من يكسر الأول ، و منهم من يضم . العاشر : الاختلاف في التذكير و التأنيث . الحادي عشر : الاختلاف في الإدغام . الثاني عشر : الاختلاف في الإعراب . الثالث عشر : الاختلاف في صورة الجمع . الرابع عشر :الاختلاف في التحقيق و الاختلاس . الخامس عشر :الاختلاف في الوقف على هاء التأنيث . السادس عشر :الاختلاف في الزيادة ، نحو : انظر و انظور . و من اختلاف اللغات ما هو اختلاف تضادٍّ . و قد يكون في الكلمة لغتان ، أو ثلاث ، أو أربع ، أو خمس ، أو ست ، و لا يكون أكثر من ذلك . الثاني : الإجماع : وهو اتفاق علماء النحو و الصرف على مسألة أو حكم . و المراد بالعلماء أئمة البلدين _ الكوفة و البصرة _ ، أو أكثر النحاة ، لا كلّ العلماء في العصور . و إجماع العرب إن وقف عليه . و هو حجة إذا لم يخالف : (1) المنصوص . (2) المقيس على المنصوص . و يعمل بالمجمع عليه عند تعارضه مع المختلف فيه . و إحداث قولٍ من تركيب للمذاهب شبيه بتداخل اللغات . مسألة : هل يعتبر الإجماع السكوتي ؟ التحقيق على اعتباره . الثالث : القياس : وهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه . وهو معظم أدلة النحو ، و التعويل عليه في أغلب المسائل النحوية . و لا يتحقق إنكاره لأنه أغلب النحو ، و إنكاره إنكار للنحو . و ينقسم إلى : (1) حمل فرع على أصل . (2) حمل أصل على فرع . (3) حمل نظير على نظير . (4) حمل ضد على ضد . و الأول و الثالث هو قياس المساوي : وهو أن تكون العلة في الفرع و الأصل على سواء . و الثاني قياس الأولى : و هو أن تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل . و الرابع قياس الأدون : و هو أن تكون العلة في الفرع أضعف منها في الأصل . وهو ينقسم _ أيضاً _ : (1) قياس جلي : أي واضح ظاهر لوضوح جامعية علته للأصل و الفرع . (2) قياس خفي : وهو ترك القياس و الأخذ بما هو أوفق للناس ، و هو الاستحسان . والقياس أنواع ستة : الأول : القياس الأصلي : وهو إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لها باستقراء كلام العرب ، حتى انتظمت منه قاعدة عامة . الثاني : قياس التمثيل : وهو إعطاء الكلم حكم ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة لها في نوعها ، و لكن توجد بينهما مشابهة في بعض الوجوه . الثالث : قياس الشبه : وهو حمل العرب لبعض الكلمات على أخرى ، و إعطاؤها حكمها لشبه بينهما من جهة المعنى . الرابع : قياس العلة : وهو اشتراك المقيس و المقيس عليه في العلة التي يقوم الحكم عليها . و يأتي الكلام على العلة إن شاء الله تعالى . الخامس : قياس الطرد : وهو الذي يوجد معه الحكم للاطراد . السادس : إلغاء الفارق : وهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر ، فيلزم اشتراكهما . و شروطه : الأول : أن لا يكون المقيس عليه شاذاً . الثاني : أن يكون المقيس قد قيس على كلام العرب . الثالث : أن يكون الحكم قد ثبت استعماله عن العرب . و أركانه أربعة : الأول : الأصل : و هو المقيس عليه . و من شرطه : أن لا يكون شاذاً خارجاً عن سَنَنِ القياس . و ليس من شرطه الكثرة ؛ إذ قد يقاس على القليل لموافقته للقياس ، و لا يقاس على الكثير لمخالفته إياه . و يجوز تعدد الأصول المقيس عليها . الثاني : فرع : وهو المقيس . و هو من كلام العرب إذ القياس على كلامهم . الثالث : الحكم : وهو ما يكتسبه الفرع من الأصل . و يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب ، و على ما ثبت بالقياس و الاستنباط . و هل يجوز القياس على أصل مختلف في حكمه ؟ يجوز عند إقامة الدليل ، و يمنع عند عدمه . الرابع : العلة الجامعة بين الأصل و الفرع . اعتلالات النحويين صنفان : الأول : علة تطرد على كلام العرب و تنساق إلى قانون لغتهم ، و هي الأكثر استعمالاً ، و أشد تداولاً . الثاني : علة تُظهر حكمة العرب ، و تكشف عن صحة أغراضهم و مقاصدهم في موضوعاتهم . و العلة قد تكون : (1) بسيطة : و هي التي يقع التعليل بها من وجه واحد . (2) مركبة : وهي التي يقع التعليل بها من عدة أوجه . و أكثر العلل على الإيجاب . و ثبوت الحكم في محل النص ثبوت بالعلة لا بالنص . من شرط العلة : أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه . و يجوز : (1) التعليل بعلتين . (2) تعليل حكمين بعلة واحدة . (3) التعليل بالأمور العدمية . فصل في مسالك العلة الأول : الإجماع : وهو أن يجمع أهل العربية على أن علة هذا الحكم كذا . الثاني : النص : وهو أن ينصَّ العربي على العلة . الثالث : الإيماء : وهو الإشارة إلى العلة بخفاء . الرابع : السبر و التقسيم : و هو ذكر الأقسام المحتملة ، ثم يختبر ما يصلح منها و ينفي ما عداه بطريقه . الخامس : المناسبة : و هو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علّق عليها الحكم في الأصل . و هل يجب لإظهار المناسبة عند المطالبة ؟ قيل يجب ، و قيل لا يجب . السادس : الشبه : وهو أن يحمل الفرع على الأصل بنوع من الشبه غير العلة التي علّق عليها الحكم في الأصل . و قياسه قياس صحيح يجوز التمسك به كقياس العلة على الصحيح . السابع : الطرد : وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد المناسبة في العلة . الثامن : إلغاء الفارق : و هو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر فيلزم اشتراكهما . فصل في القوادح في العلة الأول : النقض :و هو أن توجد العلة و لا يوجد الحكم . و هذا عند من لا يرى التخصيص ببعض الأفراد لوجود اطّرادها ، فإذا وُجدت وجد الحكم فتخلفه عنها مع وجودها نقض لها . الثاني : تخلف العكس : أي كون العلة غير منعكسة . و العكس شرط في العلة وهو : أنه إذا فقدت العلة فقد الحكم . الثالث : عدم التأثير : وهو أن يكون الوصف لا مناسبة له _ أي لا أثر له في الحكم _ . و الأوصاف في العلة مفتقرة إلى شيئين : أولهما : أن يكون لها تأثير . ثانيهما : أن يكون فيها احتراز . الرابع : القول بالموجب : و هو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجباً للعلة مع استبقاء الخلاف ، و متى توجه الخلاف كان المستدل منقطعاً ، فإن توجه الخلاف في بعض الصور المختلف فيها مع عموم العلة لتلك الصور لم يعد المستدل منقطعاً . الخامس : فساد الاعتبار : وهو أن يستدل بالقياس في مقابلة النص عن العرب . السادس : فساد الوضع : و هو كون الجامع في القياس ثبت اعتباره بنصٍ أو إجماع في نقيض الحكم . و هو أيضاً : تعليق العلة على ضد المقتضى . السابع : المنع للعلة : أي عدم قبولها _ و قد يكون في الأصل و الفرع _ . و عدم قبول العلة مكابرة ، و موجب لقطع المناظرات . الثامن : المطالبة بتصحيح العلة : أي أن يطالب المعترضُ المستدلَّ بثبوت العلة . التاسع : المعارضة : وهو أن يعارَض المستدل بعلة مبتدأة . فصل في الأسئلة السؤال مبناه على أربعة أركان : الأول : السائل و هو الطالب للجواب . و ينبغي له أن يقصد قصد المستفهم ، و يسأل عما ثبت فيه الغموض . الثاني : المسؤول به : و هي أدوات الاستفهام المعروفة . و يكون السؤال مفهوماً غيرَ مبهمٍ . الثالث : المسؤول منه : و هو المطلوب منه الجواب على السؤال . و شرطه أن يكون من أهل الفن المسؤول فيه كالنحوي عن النحو . و يستحب له : أن يجيب بعد تعيين السؤال ، و سكوته بعده قبيح ، إلا إذا كان سكوته لما رآه من الحاضرين ما لا يليق بالأدب . و قبيحٌ سكوته عن ذكر الدليل بعد الجواب زمناً طويلاً ؛ إلا إذا كان سكوته بحثاً عن أقرب الطرق إيفاءً بالغرض ، و ينبغي له أن يتحرى في الفتوى ما لا يتحرى بالمذاكرة . و له أن يزيد في الجواب إذا اقتضى ذلك . و النقص فيه _ أي الجواب _ عيب لما فيه من الإخلال بالجواب ، و عدم استيفائه . و إذا كان السؤال عاماً كان الجواب عاماً . الرابع : المسؤول عنه : وهو الأمر المتطلب جواباً . وينبغي أن يكون مما يمكن إدراكه و الإحاطة به . و الجواب : هو المطابق للسؤال . فصل في اجتماع الأدلة قد تجتمع الأدلة السابقة _ السماع و الإجماع و القياس _ دليلاً على مسألة . فصل في الاستصحاب وهو استمرار الحكم و بقاء ما كان على ما كان . و هو من الأدلة المعتبرة ، و من أضعفها . و لا يجوز التمسك به حال وجداننا لدليل . و إذا تعارض مع دليلِ سماعٍ أو قياسٍ فلا عبرة به . شرح ( عبد الله بن سليمان) لكم خالص التحايااااااا