الكفر :

الناقل : mahmoud | المصدر : www.kl28.com

 

أ - معناه :

الكفر في اللغة: الستر والتغطية، ومنه قيل لليل: كافر، لأنه يستر الأشياء بظلمته وسمي الزارع كافراً، لأنه يستر الحبة بالتراب.

وفي الاصطلاح الشرعي: "خلاف الإيمان وضده"، أو هو رد الحق بعد معرفته.

ب - أنواعه:

1.  الكفر الأكبر               2.  الكفر الأصغر

1. الكفر الأكبر:

هو ما يضاد الإيمان من كل وجه ويخرج صاحبه عن الدين والملة ويوجب له الخلود في النار ويحبط العمل.

قال - عز وجل -: {إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية} البينة (6).

*أنواع الكفر الأكبر:

أ - كفر التكذيب: وهو اعتقاد كفر الرسل، وهو قليل في الكفار، كما قال - عز وجل -: {فإنهم لا يكذبونك ولاكن الظالمين بآيات الله يجحدون} الأنعام (33).

ب - كفر الإباء و الاستكبار : مثل كفر إبليس وكفر اليهود، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل، قال الله - عز وجل -: {إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين} البقرة (34).

وقال - عز وجل - عن اليهود : {فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به} البقرة (89).

وكذلك كفر عم النبي أبي طالب، كان إباء واستكباراً حتى لا يترك دين قومه، وقد قال منشداً يبين هذا الأمر:

ولقد علمت بأن دين محمدٍ                    من خير أديان البرية ديناً

لولا الملامة أو حذار مسبةٍ                    لو جدتني سمحاً بذاك مبيناً

ج - كفر الإعراض: أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، فلا يصدقه ولا يكذبه ولا يتعلم دين الله ولا يعمل به مطلقاً.

د - كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدق الرسول ولا يكذبه؛ بل يشك في أمره، والذي يشك في أي عقيدة من عقائد هذا الدين فهو في حقيقته مكذب لآيات الله، فيكون كافراً.

هـ - كفر النفاق: أن يظهر بلسانه الإيمان ويبطن في القلب الكفر بالله كما كان حال المنافقين في عهد النبي "صلى الله عليه وسلم"، وقد قال الله - عز وجل - عنهم: {إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار} النساء (145) .

2. الكفر الأصغر:

*معناه:

المخالفة لحكم من أحكام الشريعة، ومعصية عملية سماها الشرع كفراً ولم تصل إلى حد الكفر الأكبر ولا تخرج عن أصل الإيمان؛ وسميت كفراً لأنها من خصال الكفر.

*أمثلة على الكفر الأصغر:

من المعاصي التي سماها الشرع كفراً ولم تصل إلى حد الكفر الأكبر :

أ - قتال المسلم لأخيه المسلم:

قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم": (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)، رواه البخاري ومسلم.

ب - الطعن في النسب والنياحة على الميت:

قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم": (اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ)، رواه مسلم.
‏ ‏