مبطلات الاعتكاف
الناقل :
mahmoud
| المصدر :
www.islampedia.com
مبطلات الاعتكاف:
يبطل الاعتكاف أو يفسد بما يأتي:
1- الخروج بلا عذر شرعي كالخروج لصلاة الجمعة، أو حاجة طبيعية كالبول أو الغائط، أو ضرورة كانهدام المسجد، على التفصيل الذي ذكرناه في "ما يلزم المعتكف" ويبطل الاعتكاف بالخروج عند المالكية وإن وجب كالجهاد المتعين والحبس في دين.
2- الجماع، ولو كان عند
الجمهور
ناسياً أو مكرهاً ليلاً أو نهاراً، لأن الوطء في الاعتكاف حرام بالإجماع، لقوله تعالى: {
وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا
} [البقرة: 187] فإن وطئ في الفرج عمداً أفسد اعتكافه بالإجماع.
وكذا في غير العمد عند الجمهور، لأن ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه في إفساده كالخروج من المسجد.
وذهب الشافعية
إلى أن الجماع المفسد هو المتعمد مع العلم والاختيار، فلا يفسد الاعتكاف بالجماع ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً، كالخروج في هذه الحالات، ولأنها مباشرة لا تفسد الصوم، فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة فيما دون الفرج، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
3- الإنزال في حال المباشرة بشهوة كالقبلة واللمس والتفخيذ، بالاتفاق، لعموم قوله تعالى: {
وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
}.
أما لو أمنى بالتفكر أو بالنظر، أو باشر ولم ينزل، فلا يفسد اعتكافه عند الجمهور، لأنها مباشرة لا تفسد صوماً ولا حجاً، فلم تفسد الاعتكاف، كالمباشرة لغير شهوة، لكن الشافعية قيدوا ذلك بما إذا لم يكن عادة له، فإن كان ذلك عادة له فيفسد الاعتكاف.
وذهب المالكية
إلى أن الإمناء بالفكر أو بالنظر، والمباشرة وإن لم ينزل تفسد الاعتكاف، لأنها مباشرة محرمة، فأفسدت الاعتكاف كما لو أنزل، ولا بأس بالمباشرة لغير شهوة اتفاقاً كأن تغسل رأسه أو تناوله شيئاً، لأن "النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله".
4- الردة: فإذا ارتد المعتكف، بطل اعتكافه لقوله تعالى: {
لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
} [الزمر: 65] ولأنه خرج بالردة عن كونه من أهل الاعتكاف، ولا يقضي عند الجمهور إذا عاد للإسلام ترغيباً له في الإسلام. ويجب عليه القضاء عند الحنابلة في النذر، وعليه كفارة يمين في نذر أيام معينة كالعشر الأواخر من رمضان.
5- السكر نهاراً، وكذا ليلاً إن تعمده
عند الجمهور
، وإن دخل في الاعتكاف عند الشافعية، لعدم أهليته للعبادة، لكن قيد الشافعية السكر بأن يحصل بسبب تعديه.
6- الإغماء والجنون الطويلان: فإذا جن المعتكف أو أغمي عليه أياماً بطل اعتكافه عند الجمهور إذا كان متعدياً بالجنون عند الشافعية، لعدم أهليته للعبادة، ويحسب عند الشافعية زمن الإغماء من الاعتكاف، دون زمن الحيض والنفاس والجنابة والجنون. وقال الحنابلة: لا يبطل الاعتكاف بالإغماء كما لا يبطل بالنوم، بجامع بقاء التكليف.
7- الحيض والنفاس: فإذا حاضت المرأة أو نفست بطل اعتكافها.
8- الأكل عمداً
عند المالكية والحنفية
المشترطين للصوم، فإذا أكل المعتكف عمداً بطل اعتكافه، ولا يبطل بالأكل ناسياً.
9- الوقوع في كبيرة كالغيبة والنميمة والقذف يبطل الاعتكاف
عند المالكية
، ولا يبطله
عند الجمهور
.