فقة النساء فى الطهارة 2

الناقل : heba | المصدر : www.rafed.net

الحيض

دم تعتاده النساء كل شهر في الغالب ، ويعتبر في صدقه الاستمرار ثلاثة أيام ـ ولو في فضاء الفرج ـ وأن يكون بعد البلوغ وقبل سن الستين.
ويجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره، نعم الأحوط وجوباً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتية بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوماً من أول عادتها وكان الدم بصفات الحيض ، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء.
إذا كانت المرأة ممن لها عادة وقتية فتتحيّض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها ، وإن لم يكن بصفات الحيض ، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد مادام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء.
وأما إذا رأت الدم قبل العادة بزمان أكثر مما تقدم أو رأته بعدها ولو قليلاً فترجع إلى الصفات ، فإن كان واجداً للصفات ـ من الحمرة والحرارة ـ تحيّضت به ، وأما مع عدم الصفات فلا تتحيّض إلا من حين العلم باستمراره ثلاثة أيام وإن كان ذلك قبل إكمال الثلاثة . ولو كانت تحتمل بقاءه ثلاثة أيام فالأحوط وجوباً لها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ، كترك مس لفظ الجلالة والآيات ودخول المساجد والمشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام وغير ذلك ، وتأتي بالصلاة طبق وصفها من الإستحاضة.
ثم انه إن زاد الدم على الثلاثة ولم يتجاوز عن العشرة جعلت الزائد حيضاً أيضاً وإن كان أزيد من عادتها ، وأمّا إذا تجازو العشرة فعليها أن ترجع في العدد إلى عادتها . وأما بحسب الوقت فإن كان لها تمييز بالصفات يوافق عدد العادة رجعت إليه ، وإن كان مخالفاً له رجعت إليه أيضاً لكن تزيد عليه مع نقصانه عن عدد العادة حتى تبلغ العدد وتنقص عنه مع زيادته على عدد العادة حتى تبلغه ، فالنتيجة إنّ الصفات تحدّد الوقت فقط دون العدد ، ومع عدم التمييز بالصفات تجعل العدد في أول أيام الدم.
إذا انقطع دم الحيض قبل انقضاء أيام العادة وجب عليها الغسل والصلاة حتى إذا ظنت عود الدم بعد ذلك ، فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده ثم انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض ، وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة ـ ولو بعد النقاء المذكور ـ حيض والباقي استحاضة ، وأما النقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد فالأحوط وجوباً فيه الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض.
     من كانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم أيامها ، فإن علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حكم بكونه حيضاً ، وإن علمت بالتجاوز عنها وجب عليها بعد مضيّ أيام العادة أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة ، وإن لم تعلم شيئاً من الأمرين بأن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله فالأحوط الأولى أن تستظهر بيوم ثم تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة ، ولها أن تستظهر أزيد منه إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم . ( والاستظهار : هو الاحتياط بترك العبادة ).
وجواز الاستظهار إنما ثبت في الحائض والتي تمادى بها الدم كما هو محل الكلام ، ولم يثبت في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها ، فإن عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة.
     إذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص ولم يجز لها ترك العبادة بدونه ، وكيفية الفحص أن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض ثم تخرجها ، فإن كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال والإتيان بالعبادة ، وإلا فلا . وإذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها ، إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تكون نقية.
     إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر إليها وزاد المجموع على العشرة فإن كان في أيام العادة فهو حيض وإن كان بصفات الاستحاضة ، وما كان قبلها استحاضة وإن كان بصفات الحيض ، وإذا رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة كان ما بعد العادة استحاضة حتى فيما كان منه في العشرة بصفات الحيض ولم يتجاوزها بهذه الصفة.
     ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة فأما أن يكون واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة ، وأما أن يكون فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض وإن كان بعضه أسود وبعضه أحمر أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة ـ أي أصفر ـ وإن كان مع اختلاف درجات الصفرة.
     ففي القسم الأول تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة كما تجعل الدم الواجد لها حيضاً مطلقاً إذا لم يلزم من ذلك محذور عدم فصل أقل الطهر ـ أي عشرة أيام ـ بين حيضتين مستقلتين وإلا فالأقوى جعل الثاني استحاضة أيضاً ، هذا إذا لم يكن الواجد أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من العشرة واما مع كونه أقل أو أكثر فلابد في تعيين عدد أيام الحيض من الرجوع إلى أحد الطريقين الآتيين في القسم الثاني بتكميل العدد إذا كان أقل من ثلاثة بضم بعض أيام الدم الفاقد لصفة الحيض وتنقيصه ، إذا كان أكثر من العشرة بحذف بعض أيام الدم الواجد لصفة الحيض ولا يحكم بحيضية الزائد على العدد.
     وأما في القسم الثاني : فالمبتدئة تقتدي ببعض نسائها في العدد ، ويعتبر فيمن تقتدي بها أمران :
الأول :
عدم العلم بمخالفتها معها في مقدار الحيض ، فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلاً.
الثاني : عدم العلم بمخالفة عادة من تريد الاقتداء بها مع عادة من يماثلها من سائر نسائها.
وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر انها مخيرة في كل شهر في التحيض فيما بين الثلاثة إلى العشرة.
ولكن ليس لها أن تختار عدداً تطمئن بأنه لا يناسبها ، والأحوط استحباباً اختيار السبع إذا لم يكن غير مناسب لها.
وأما المضطربة فالأحوط وجوباً أن ترجع أولاً إلى بعض نسائها فان لم يمكن رجعت إلى العدد على النحو المتقدم فيهما ، هذا كله فيما إذا لم
تكن المضطربة ذات عادة أصلا وأما اذا كانت ذات عادة ناقصة بأن كان لأيام دمها عدد ( فوق الثلاثة ) لا ينقص عنه كأن لم تكن ترى الدم أقل من خمسة أيام ، أو كان لها عدد ( دون العشرة ) لا تزيد عليه كأن لم تكن ترى الدم أكثر من ثمانية أيام ، أو كان لها عدد من كلا الجانبين ( قلة وكثرة ) كأن لم تكن ترى الدم أقل من خمسة ولا أكثر من ثمانية فليس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة في مورد منافاتها مع تلك العادة الناقصة.
اذا لم تر الدم في أيام العادة اصلاً ورأت الدم قبلها ثلاثة أيام أو أكثر وانقطع يحكم بكونه حيضاً وكذا اذا رأت بعدها ثلاثة أيام أو أزيد ، وإذا رأت الدم قبلها وبعدها فكل من الدمين حيض اذا كان النقاء بينهما لا يقل عن عشرة أيام.
ذات العادة : هي المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، كأن ترى الدم في شهر من أوّله إلى اليوم السابع وترى في الشهر الثاني مثل الأول.
لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة ، ولا قضاء ما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتى الآيات والمنذورة في وقت معين . ولا يصح منها الصوم أيضاً ، لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان ، والأحوط وجوباً قضاء المنذور في وقت معين . ولا يصح منها أيضاً الاعتكاف ، ولا الطواف الواجب ، وهكذا الطواف المندوب على الأحوط وجوباً.
ويحرم عليها كل ما يحرم على الجنب من مسّ لفظ الجلالة ، وكذا سائر أسمائه تعالى وصفاته المختصّة به على الأحوط وجوباً ، ويلحق به مس أسماء المعصومين عليهم السلام على الأحوط الأولى . وكذا يحرم عليها مس كتابة القرآن والدخول في المساجد وإن كان لأخذ شيء منها ، ويلحق بها المشاهد المشرفة على الأحوط وجوباً . وكذا يحرم المكث في المساجد وكذا وضع شيء فيها على الأحوط وجوباً وإن كان في حال الاجتياز أو من الخارج ، وكذا دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) وإن كان على نحو الاجتياز ، ويحرم أيضاً قراءة إحدى آيات العزائم الأربع.
يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل ، بل قيل : إنه من الكبائر ولا بأس بالاستمتاع بها بغير الجماع ، ويكره الاستمتاع بما تحت المئزر مما بين السرّة والركبة . وإذا نقيت المرأة من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل ، والأحوط وجوباً غسل الفرج قبل الوطء.
لا يصح طلاق الحائض ، إلا إذا استبان حملها فلا بأس به حينئذ. ولو طلّقت على أنها حائض فتبين أنها طاهرة صح طلاقها ، ولو كان العكس بطل.
لا يجوز وطء الحائض وغيرها في الدبر على الأحوط وجوباً إذا لم تكن راضيةً به ، ويكره كراهة شديدة مع رضاها .
غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس ، والظاهر إغناؤه عن الوضوء وإن كان الأفضل الوضوء قبله.
لو كانت المرأة حائضاً وكان عليها غسل جنابة واغتسلت للجنابة حينها صح غسلها وتصح منها الأغسال المستحبة والوضوء ، وفي صحة غسل الجمعة منها قبل النقاء إشكال

 

الاستحاضة

وهي الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس ، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة .
والغالب في دم الاستحاضة أن يكون أصفراً بارداً رقيقاً يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، ولعله يكون بصفة دم الحيض لكنه في غير أيام الحيض . ولا يوجد حد لقليله ولا لكثيره ولا للمدة التي ينقطع بها ثم يعود مرّة أخرى ، ولا تراه إلا المرأة البالغة . وفي تحققه بعد سن الستين إشكال ، والأحوط وجوباً العمل معه بوظائف المستحاضة.
     والاستحاضة على ثلاثة أقسام ، لكل قسم منها حكم خاص به ، وهي : الكثيرة ، والمتوسطة ، والقليلة .
والكثيرة : هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة ويلوّثها .
والمتوسطة : هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها. والقليلة : هي التي يكون الدم فيها قليلاً بحيث يلوّث القطنة فقط.
     المستحاضة تختبر حالها قبل الصلاة على الأحوط وجوباً حتى تعرف من أي أنواع المستحاضة هي ، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت صلاتها إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، فإن كانت قليلة توضّأت لكل صلاة ، والمتوسطة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة والأحوط وجوباً أن تغتسل غسلاً واحداً في كل يوم ، والغسل يكون قبل الوضوء .
     وأما وقت الغسل فهو لكل صلاة أحدثت قبلها ، فإذا حدثت الاستحاضة المتوسطة قبل صلاة الفجر اغتسلت ثم توضأت وصلّت ، وإذا أحدثت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء ، وإذا أحدثت قبل العصر اغتسلت وتوضأت لها وصلت ، وهكذا.
     وإذا أحدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل عمداً أو سهواً اغتسلت للظهرين ، والأحوط وجوباً لها إعادة صلاة الصبح.
     وأما الكثيرة فيجب عليها إذا كان الدم صبيباً ثلاثة أغسال لصلاة الصبح وللظهرين وللعشائين تجمع بينهما ، وأما إذا كان بروزه على القطنة متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فالأحوط وجوباً الاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها ، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال.
     إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى الى الأكثر كأنها كانت متوسطة وصارت كثيرة أو كانت قليلة وصارت متوسطة فعليها أن تعمل عمل التي انتقلت إليها للصلاة الآتية ، وإذا صار انتقال عادتها بعد غسلها للصبح فتعيد الغسل ، ولو ضاق الوقت للغسل فتيممت وإن ضاق الوقت عن التيمم فالاحوط استحباباً ان تستمر على عملها ويجب عليها قضاء الصلاة.
     حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، وهكذا في الاستحاضة المتوسطة والقليلة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومها وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة.
     ولا يحرم وطء المستحاضة ، ولا دخول المساجد ، ولا وضع شيء فيها ولا المكث فيها ، ولا قراءة آيات السجدة قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل ، ولكن يحرم عليها مس المصحف ونحوه قبل تحصيل الطهارة ، والأحوط أن لا تمسه قبل إتمام صلاتها دون ما بعدها

النفاس

وهو الدم الذي يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً ، وتسمى المرأة في هذا الحال بالنفساء . ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلاً ، أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها . ولا حد لقليله ، وحد كثيره عشرة أيام . والأفضل لها أن تترك ما تتركه النفساء إذا زاد نفاسها على ثمانية عشر يوماً ، وتفعل أفعال المستحاضة.
     الدم الذي تراه الحامل قبل ظهور الولد ليس بنفاس ، فإن رأته من حالة المخاض وعلمت أنه من آثار المخاض فهو من دم الجروح ، ولكن إذا رأته قبل حالة المخاض أو فيها ولم تعلم استناده إليه سواء كان متصلاً بدم النفاس أو منفصلاً عنه بعشرة أيام أو أقل ، فإن كان بشرائط الحيض فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة.
     مبدأ النفاس اليوم ، فإن كانت الولادة ليلاً كان من النفاس ولكنه خارج العشرة.
     مبدأ النفاس خروج الدم لا نفس الولادة فإن تأخر خروج الدم عنها كانت العبرة في الحساب بالخروج كما أن مبدأ النفاس الدم الخارج بعد الولادة وإن كان الخارج حينها نفاساً أيضاً.
     لو رأت النفساء الدم وتجاوز العشرة جعلت نفاسها عشرة أيام ما لم تكن ذات عادة في الحيض ، وإلا أخذت بمقدار عادتها والباقي استحاضة ، وإذا كانت ناسية لمقدارها جعلت أكبر عدد محتمل عادة لها في هذا المقام وبعده ترجع إلى عادتها الوقتية ـ مع تخلل أقل الطهر بين دم النفاس وبينها طبعاً ـ وتنتظرها وإن اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيضها فيما بعد الولادة بشهر أو أزيد.
     ولو رأت الدم حين الولادة ثمّ انقطع ثمّ رأته مرّة اُخرى ولم يتجازو الدم الأخير العشرة ، فما تراه يكون جميعه نفاساً ، وأمّا النقاء المتخلّل فالأحوط وجوباً الجمع فيه بين أحكام الطاهرة والنفساء.
     وإذا تجاوز الدم الأخير العشرة وكانت ذات عادة عدديّة في الحيض ، فما تراه في مقدار أيام عادتها نفاس ، والأحوط وجوباً في الدم الخارج عن العادة الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة. وأمّا إذا لم تكن ذات عادة عدديّة في الحيض ، فما تراه خلال العشرة يكون نفاساً ، وتحتاط وجوباً في النقاء المتخلّل بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء ، وما يخرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاظة.
     النفساء بحكم الحائض ، فتفعل كفعل الحائض عند تجاوز الدم على أيام العادة ، فيستحب لها الاستظهار بيوم ، وجاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم . وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ويحرم وطؤها ولا يصح طلاقها . والأحوط لزوماً لها ترك قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة ، والدخول في المساجد بغير اجتياز ، والمكث في المساجد ووضع شيء فيها ، ودخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) ولو على نحو الاجتياز