كتاب السلم

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : البخارى | المصدر : www.al-eman.com

 ـ كتاب السلم    

1 ـ باب السلم في كيل معلوم      

 

2279 ـ حدثنا عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل ابن علية، أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يسلفون في الثمر العام والعامين ـ أو قال عامين أو ثلاثة‏.‏ شك إسماعيل ـ فقال ‏"‏ من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم ‏"‏‏.‏

 

2280 ـ حدثنا محمد، أخبرنا إسماعيل، عن ابن أبي نجيح، بهذا ‏"‏ في كيل معلوم ووزن معلوم ‏"‏‏.‏

 

2 ـ باب السلم في وزن معلوم      

 

2281 ـ حدثنا صدقة، أخبرنا ابن عيينة، أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال ‏"‏ من أسلف في شىء ففي كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم ‏"‏‏.‏

 

 

2282 ـ حدثنا علي، حدثنا سفيان، قال حدثني ابن أبي نجيح، وقال، ‏"‏ فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم ‏"‏‏.‏

 

2283 ـ حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، قال سمعت ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ‏"‏ في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ‏"‏‏.‏

 

2284 ـ حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن ابن أبي المجالد،‏.‏ وحدثنا يحيى، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن محمد بن أبي المجالد، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، قال أخبرني محمد،، أو عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى ـ رضى الله عنه ـ فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، في الحنطة، والشعير والزبيب، والتمر‏.‏

 

2285 ـ وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك‏.‏

 

3 ـ باب السلم إلى من ليس عنده أصل      

 

2286 ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الشيباني، حدثنا محمد بن أبي المجالد، قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى ـ رضى الله عنهما ـ فقالا سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة، والشعير، والزيت، في كيل معلوم، إلى أجل معلوم‏.‏ قلت إلى من كان أصله عنده قال ما كنا نسألهم عن ذلك‏.‏

 

 

2287 ـ ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا

 

2288 ـ حدثنا إسحاق، حدثنا خالد بن عبد الله، عن الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير‏.‏ وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت‏.‏ حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب‏.‏

 

2289 ـ حدثنا آدم، حدثنا شعبة، أخبرنا عمرو، قال سمعت أبا البختري الطائي، قال سألت ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ عن السلم، في النخل‏.‏ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل، حتى يؤكل منه وحتى يوزن‏.‏ فقال الرجل وأى شىء يوزن قال رجل إلى جانبه حتى يحرز‏.‏

 

2290 ـ وقال معاذ حدثنا شعبة، عن عمرو، قال أبو البختري سمعت ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله‏.‏

 

4 ـ باب السلم في النخل      

 

2291 ـ حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري، قال سألت ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ عن السلم، في النخل فقال نهي عن بيع النخل، حتى يصلح، وعن بيع الورق، نساء بناجز‏.‏

 

2292 ـ وسألت ابن عباس عن السلم، في النخل، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن‏.‏

 

2293 ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري، سألت ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ عن السلم، في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز‏.‏

 

2294 ـ وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل، وحتى يوزن‏.‏ قلت وما يوزن قال رجل عنده حتى يحرز‏.‏

 

5 ـ باب الكفيل في السلم      

 

2295 ـ حدثنا محمد، حدثنا يعلى، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة، ورهنه درعا له من حديد‏.‏

 

6 ـ باب الرهن في السلم      

 

2296 ـ حدثني محمد بن محبوب، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال حدثني الأسود عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد‏.‏

 

7 ـ باب السلم إلى أجل معلوم      

وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن‏.‏ وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه‏.‏

 

2297 ـ حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال ‏"‏ أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم ‏"‏‏.‏

 

2298 ـ وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي نجيح، وقال، ‏"‏ في كيل معلوم ووزن معلوم ‏"‏‏.‏

 

2299 ـ حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف،‏.‏ فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى‏.‏ قال قلت أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع قالا ما كنا نسألهم عن ذلك‏.‏

 

8 ـ باب السلم إلى أن تنتج الناقة      

 

2300 ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله ـ رضى الله عنه ـ قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه‏.‏ فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها‏.‏