الطلاق البائن لا يعقب ميراثا
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ محمد بخيت المطيعي
| المصدر :
www.dar-alifta.org
بخطاب وزارة المالية رقم 5 يونيو سنة 1919 نمرة 244/ 3/1702 صورته - محمد إبراهيم طلق زوجته فاطمة كامل بموجب وثيقة طلاق تاريخها 9 يناير سنة 1919 على الكيفية المبينة بها ، ثم توفيت فى 4 فبراير السنة المذكورة وترغب وزارة المالية معرفة ما إذا كان هذا المطلق يرث شرعا أم لا . فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعى فى ذلك .
الـجـــواب
فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
أطلعنا على خطاب الوزارة رقم 5 يونية سنة 1919 نمرة 344/3/1702 وعلى وثيقة الطلاق المرفقة به . ونفيد أنه حيث علم من قسيمة الطلاق أن الطلاق المذكور بائن فى نظير عوض فالمطلق المذكور لايرث من مطلقته المذكورة ولو ماتت وهى فى العدة . والله أعلم