المطلق بائنا مع ذوى أرحام

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد المجيد سليم | المصدر : www.dar-alifta.org

من ع م قال : 
    ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تدعى حبيبة م.  طلقت بتاريخ 4 فبراير سنة 1937 طلاقا مكملا للثلاث ، وتوفيت بتاريخ 18/4/1937 عن مطلقها محمد س.  وعن أولاد خالتها إبراهيم ومحمد وأحمد أولاد خليل وعن ابن بنت خالتها عبد القادر ى.  فقط وليس لها أقارب خلاف من ذكر .  فهل يرثون فيها ، وهل يرث فيها مطلقها المذكور وما مقدار ما يخص كل من يرثها إن كان هناك من يرثها أم لا مع ملاحظة أن أولاد خالتها شقيقة أمها .
 
الـجـــواب
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم

    جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء خالتها شقيقة أمها بالسوية بينهم ولا يرثها مطلقها وإن ماتت فى العدة لأن الطلاق بائن .  كما أنه لا شىء لابن بنت خالتها لحجبه بأبناء خالتها الشقيقة .  وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر .  والله أعلم .