المطلق بائنا مع ذوى أرحام
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد المجيد سليم
| المصدر :
www.dar-alifta.org
من ع م قال :
ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تدعى حبيبة م. طلقت بتاريخ 4 فبراير سنة 1937 طلاقا مكملا للثلاث ، وتوفيت بتاريخ 18/4/1937 عن مطلقها محمد س. وعن أولاد خالتها إبراهيم ومحمد وأحمد أولاد خليل وعن ابن بنت خالتها عبد القادر ى. فقط وليس لها أقارب خلاف من ذكر . فهل يرثون فيها ، وهل يرث فيها مطلقها المذكور وما مقدار ما يخص كل من يرثها إن كان هناك من يرثها أم لا مع ملاحظة أن أولاد خالتها شقيقة أمها .
الـجـــواب
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء خالتها شقيقة أمها بالسوية بينهم ولا يرثها مطلقها وإن ماتت فى العدة لأن الطلاق بائن . كما أنه لا شىء لابن بنت خالتها لحجبه بأبناء خالتها الشقيقة . وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر . والله أعلم .