اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه قال فى رد المحتار نقلا عن الجوهرة بصحيفة 1003 جزء ثان طبعه أميرية سنة 1286 مانصه ( ويجب عليه ما تنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمى والاشنان والصابون على عادة أهل البلد . أما الخضاب والكحل فلا تلزمه ، بل هو على اختياره . وأما الطيب فيجب عليه ما يقطع به السهوكة ( الرائحة الكريهة ) لا غبر ، وعليه ما تقطع به الصنان لا الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب ) . وفى الفتاوى المهدية بصحيفة 5 جزء 7 مانصه ( سئل فى امرأة ماتت فى حياة والدها وزوجها فجهزها والدها زيادة عن الكفن الشرعى عددا بغير إذن زوجها فى الزيارة بل فى أصل التكفين وأراد أن يلزم الزوج بما زاد فهل لا يجاب لذلك أجاب- كفن المرأة على زوجها للأب الرجوع بما أنفقه فى الكفن ولا بد من كون ذلك من غير إسراف بحسب ما ذكره الأئمة فى كفن السنة . ومراعاة حال المرأة بما تلبسه للزيارة ، وليس له الرجوع بما زاد على ذلك والله أعلم ) انتهى - ونصوا على أنه يجب على الزوج شرعا تجهيز زوجته المتوفاة من ماله ولو كانت غنية على قول أبى يوسف المفتى به ، وذلك يفعل ما تحتاجه من حين موتها إلى حين دفنها من الكنف الوسط عددا وهو كفن السنة بأن يكون خمسة أثواب . وهى إزار وقميص ولفافة وخمار وخرقة يربط بها ثدياها ، وقيمة بأن يكون من نوع ما تلبسه فى حياتها لزيارة أبوبها وكذلك أجرة مثل الحمل والمصاريف اللازمة حتى القبر . وما عدا ذلك من الإنفاق فى ليالى المأتم والأخمسة لا يلزم الزوج - ومن ذلك يعلم أنه ليس لأب المتوفاة المذكورة حق الرجوع على زوجها بما أنفقه فى أجرة الأطباء وثمن الأدوية . كما أنه ليس له حق الرجوع عليه بما زاد عن تجهيزها وتكفينها الشرعيين على الوجه المذكور . لأن الواجب على الزوج هو فعل ما تحتاجه من حين موتها إلى دفنها من الكفن الوسط عددا على الوجه الذى بيناه وقيمه بأن يكون من نوع ماتلبسه فى حياتها لزيارة أبويها . ومازاد على ذلك لا يلزمه ، والله أعلم .
تعليق : صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 ونص فى المادة رقم 2/4 على ما يأتى ( وتشمل النفقة الغذاء والكساء والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به العرف )