تحصيل رسم على دفن موتى المسلمين
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
| المصدر :
www.dar-alifta.org
طلبت وزارة الأوقاف ( المدير العام للمكتب الفنى لوزير الأوقاف ) بكتابها رقم 3747 الخاص بالشكوى المقدمة من مسلمى مدينة الكاب . الإفادة عن الحكم الشرعى فى مسألتين الأولى تحصيل رسم على دفن موتى المسلمين من جماعة يقومون بإدارة هذه المدافن ، الثانية حكم الإسلام على هؤلاء الناس .
الـجـــواب
فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
نفيد بأنه تبين من الاطلاع على دستور مجلس إدارة مقبرة المسلمين بمدينة الكاب ، وعلى الأوراق المرافقة ، أنه ليس بها ما يفيد أن الجمعية فرضت رسوما محددة بدستورها نظير الدفن . وكل ما جاء بذلك الدستور فى الفقرة السادسة عشرة منه ما يأتى يمكن لمجلس الإدارة من وقت لآخر أن يصدر أحكاما وتنظيمات تهدف لبقاء المقبرة فى حالة جيدة ، وبخصوص إعطاء التصاريح وتحديد الأماكن الخاصة بدفن الأعضاء ، ومن أجل تنسيق وتقوية سور المقبرة أو عمل مقابر أخرى ، أو صيانة الموجود فعلا ، يمكنهم تحديد أو فرض رسوم أو مصاريف تتطلبها تلك المدافن وظاهر من تلك الفقرة أنه إن كانت هناك رسوم ، حددها مجلس إدارة المقبرة ، فإنه جاء تنفيذا للفقرة المذكورة ، وتكون تلك الرسوم نظير الحفر والصيانة والأعمال الأخرى المتعلقة بالمقبرة ، وليست نظير الدفن . وتحديد الرسوم على تلك الصورة لا مانع منه شرعا ، مادامت الجمعية لا تمنع المسلمين من الدفن فى تلك المقبرة ، التى صارت وقفا يدفن فيها عامة المسلمين بمجرد إعدادها لتكون مقبرة وإباحة الدفن فيها . ومن حق كل مسلم الدفن فيها فى أى مكان منها لم يعد ويهيأ بالحفر للغير . وإن دفن فيما أعد للغير ضمن قيمة الحفر شرعا . جاء فى كتاب الاسعاف فى أحكام الأوقاف ( ولو حفر قبرا فى موضع يباح له الحفر فيه فى غير ملكه فدفن غيره فيه لا ينبش القبر ، ولكن يضمن قيمة حفره ، ليكون جمعا بين الحقين ومراعاة لهما ) فهذا النص يفيد أن للجمعية أخذ قيمة تكاليف الحفر وغيره لتهيئة المقبرة للدفن والمحافظة عليها . ومن ذلك يتبين أن عمل الجمعية غير مناف لتعاليم الشريعة الإسلامية ، مادامت الجمعية لا تمنع أحد من المسلمين من الدفن فى تلك المقابر . وما دامت الرسوم التى تحصلها هى نظير حفر المقابر وصيانتها ، والأعمال الأخرى ، وليست أجرا على الدفن ، وأما الأموال التى فى عهدة الجمعية والتى حصلت من المسلمين لهذا الغرض ، فإنها ليست ملكا للجمعية ولا لأحد فيها . وإنما هى أموال تبرع بها المتبرعون الإنفاق على هذا المشروع الخيرى . وعلى من يقوم بالإنفاق على هذا المشروع الخيرى . وعلى من يقوم بالإنفاق أن يحافظ عليها ، وينفقها فى وجوه الخير المخصصة لها . وإن هو تعدى أو اغتال منها شيئا لنفسه ، أو أعان الغير على ذلك كان آثما شرعا ، ووجب عليه رد ما أخذه . والله أعلم .