بيع المورث لبعض الورثة

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : الشيخ حسن مأمون | المصدر : www.dar-alifta.org

من حسين على قال :
   توفيت لطيفة على سنة 1947 عن بناتها الثلاث وعن أخويها الشقيقين فقط وأنها كانت تملك منزلا و 21 قيراطا باعتها لبناتها الثلاث بعقد ابتدائى قبل وفاتها بمبلغ 150 جنيها - فما بيان نصيب كل وارث ?
 
الـجـــواب
فضيلة الشيخ حسن مأمون

    إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وكان لها تركة تورث عنها عند وفاتها يكون لبناتها الثلاث منها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولاخويها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما هذا وأما العقارات المشار إليها فى السؤال والتى باعتها المتوفاة بعقد ابتدائى إلى بناتها قبل وفاتها بقليل بالثمن المنوه عنه فإن المتبادر من السؤال إن المتوفاة باعتها قبيل وفاتها إلى بناتها بقليل فإذا كانت حين باعتها مريضة وتوفيت فى حالة مرضها هذا وكان مرضها من الامراض التى يغلب فيها الهلاك سواء توفيت بسبب هذا المرض أو بأى سبب آخر كان هذا البيع نافذا فى ثلث المقدار المبيع فقط وتوقف نفاذه فى الثلثين على اجازة باقى الورثة أما إذا لم تكن مريضة مرض الموت فإن هذا البيع يكون صحيحا ونافذا ولا يكون القدر المبيع منها من جملة تركتها التى تورث عنها عند وفاتها والله أعلم