إن لباس الرجل أو المرأة من الأمور العادية التى تخضع لمتعارف كل أمة أو أسرة ولزمانها ومكانها ، ولتحقق المصلحة أو الضرر فى استعمالها ، وليست مما يتعبد به حتى يتقيد لابسها بنوع أو زى منها ، فهى على أصل الإباحة ، بل إن جميع العاديات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن وكان مما يخفف مشقة أو يجلب منفعة فهو مستحسن ، ولا مانع منهما لم يكن ممنوعا بالنص ، أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخلى عنه ، أو يقترن به محرم شرعا . فإذا نص الشرع على التحريم كان محرما كلبس واستعمال الحرير والذهب للرجال لغير حاجة ونحو ذلك، فإذا مست الحاجة إليهما كاستعمال الحرير واتخاذ السن من الذهب لضرورة صحية ومصلحة بدنية كان ذلك مباحا شرعا ، فإن دين الله يسر - قال الله تعالى { وما جعل عليكم فى الدين من حرج } الحج 78 ، وإذا اقترن باللبس من أى نوع كان ما يحرم شرعا كأن يلبس نوعا من اللباس إعجابا وخيلاء . أو تلبس المرأة لباسا يظهر عورتها أو يلبس زيا يقصد بلبسه التشبه بزى الكفار كان ذلك غير جائز شرعا ، لا لدات الملبس ولكن لما قارنه من المعانى الممنوعة . وقد يكون ذلك محرما، وقد يكون مكروها . يقدر ذلك بقدر ما قارنه من تلك المعانى وعلى ذلك . 1- فلبس البرنيطة أو البيريه للرجال أو النساء لمن لا يقصد بلبسهما سوى مجاراة العادة فى قومه ، أو يقصد به مصلحة لبدنه كاتقاء وهج الشمس أو غير ذلك من المقاصد المحمودة لا بأس به ، بل عند قصده الحسن لتحقيق مصلحة أو دفع ضرر يكون ذلك حسنا . أما المعطف والبنطلون والبيجامة والسترة والطربوش ، فقد أصبحت ملابس قومية وليس فى لبسها على الرجال أو النساء من حرج ، مالم يقارنها ما يحرم شرعا على الأساس السابق بيانه . 2 - أما لبس النظارة أو السلسلة أو الخاتم أو السوار أو غيرها من الذهب فحرام على الرجال ، لما فيه من التشبه بالنساء ، ولمنافاتها لصفة الرجولة والإسراف بلا موجب يعتد به . ويباح استعمالها للمرأة كما يباح لها أن تتخذ هذه الحلية وغيرها من الفضة - ويباح للرجل أن يتختم بالفضة . 3 - أما التشاؤم بالأرقام أو الأيام أو غيرها ، فإن الشرع قد نهى عنه لأن الأمور تجرى بأسبابها وبقدر الله ، ولا ارتباط لهذه الأشياء بخير يناله الإنسان أو شر يصيبه . 4 - أما الكتب الدينية النافعة المعتمدة فى الإسلام فلا يحصيها العد وسنذكر منها ما يسهل تناوله والانتفاع به فى العبادات والمعاملات والعقائد . الحديث ( أ ) الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم المنذرى . ( ب ) سبل السلام شرح نيل المرام للإمام الصنعانى . ( ج ) نيل الأوطار للإمام الشوكانى . التفسير ( أ ) تفسير القرآن الكريم للإمام أبى السعود . ( ب ) تفسير القرآن الكريم للإمام النيسابورى . الفقه فقه حنفى ( أ ) مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح للشرنبلالى > . ( ب ) الاختيار شرح تعليل المختار للإمام عبد الله محمود مودود الموصلى . فقه شافعى ( أ ) حاشية البجيرمى على شرح الخطيب الشيخ سليمان البجيرمى . فقه مالكى أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك للقطب الدردير . فقه حنبلى الإقناع للإمام أبى النجا شرف الدين الحجاوى . العقائد ( أ ) شرح الخريدة للقطب الدردير . ( ب ) رسالة التوحيد للإمام الشيخ محمد عبده . هذا . وما توفيقى إلا بالله . عليه توكلت وإليه أنيب . والله أعلم .