سن الرشد
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد المجيد سليم
| المصدر :
www.dar-alifta.org
من ع . نرجو إفتاءنا عما إذا كان سن الرشد الشرعى لأنثى ، يحسب بالتاريخ الهلالى أم بالتاريخ الإفرنكى ، وما هى المدة لبلوغها سن الرشد .
الـجـــواب
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
اطلعنا على هذا السؤال ، ونفيد ، أن بلوغ الجارية شرعا بالاحتلام أو الحيض أو الحبل ، فإن لم توجد أمارة من هذه الأمارات فيكون بلوغها الشرعى بأن يتم لها خمس عشرة سنة على ما هو المفتى به . وتحتسب السنين بالأهلة ، لما قاله بعض العلماء فى غير هذا الموضع من أن أهل الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة ، فإذا أطلقوا السنة تنصرف إلى ذلك مالم يصرحوا بخلافه ، ولم نجد لهم تصريحا بخلافه هنا ، هذا وعند فقهاء الحنفية أنه إذا كان الولد ذكرا كان أم أنثى قد بلغ البلوغ الشرعى وكان مصلحا لماله حسن التصريف فيه كان رشيدا كامل الأهلية بدون تقيد بسن مخصوصة ، فيسلم إليه ماله ويملك من التصرفات ما يملكه غيره من كاملى الأهلية . ولكن المادة التاسعة والعشرين من قانون المجالس الحسبية نصت . على أن إنهاء الوصاية أو الولاية عن القاصر ببلوغه إحدى وعشرين سنة ميلادية . والله أعلم .