حكم أطفال الأنابيب

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : الدكتور أحمد الطيب | المصدر : www.dar-alifta.org

اطلعنا على الطلب رقم 430 لسنة 2003 والمتضمن :
بيان حكم الشرع في طفل الأنابيب أو التلقيح المجهري وذلك بأخذ عينة من الحيوانات المنوية للزوج ووضعها في أنبوبة في المعمل الخاص بذلك تبعاً لنصيحة الأطباء الذين أشاروا بذلك ؟
 
الـجـــواب
فضيلة الدكتور أحمد الطيب
التلقيح الصناعي أو المجهري بمعنى إدخال مني الزوج في رحم زوجته عن غير طريق الجماع وإنما عن طريق الحقن أو الأنابيب بقصد الإنجاب فهو جائز شرعاً بشرط ألا تختلط ماء الرجل بأي ماء آخر في عملية التلقيح ، فإذا اختلط ولو بأثر قليل حرم التلقيح ووجب إراقة هذا الماء لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب وهو جريمة بشعة ينهى عنها الشرع ويتوعد صاحبها بالعذاب الأليم وعلى من يريد الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي أو المجهري أن يتأكد ويتيقن اليقين كله من أن عينة الحيوانات هي فعلاً عينة الزوج وأنها توضع فعلاً في الزوجة دون اختلاط بأية عينات أخرى لا من قريب ولا من بعيد ويجب أن يتم هذا النوع من التلقيح المجهري على يد طبيب ثقة متدين وتحت إشرافه الشخصي .
ومما سبق يعلم الجواب .
والله سبحانه وتعالى أعلم .