أطلعنا على هذا السؤال وعلى حكم محكمة جنايات قنا فى قضية النيابة العمومية الصادر فى 25 ديسمبر سنة 1919 بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات على م لما ثبت لدى المحكمة من أنها قتلت زوجها ق بأن وضعت الزرنيخ فى البطيخ والماء فأكل البطيخ وشرب الماء . ونفيد بأن هذا الفعل من الزوجة لا يوجب حرمانها من الميراث لأنه على ما قاله الفقهاء قد أكل وشرب باختياره إلا أن الدفع منها خدعة فلا يلزم إلا التعزيز والاستغفار . يراجع رد المختار على الدر فى فصل ما يوجب القود وما لا يوجبه من الجزء الخامس وحاشية الطحطاوى على الدر المختار فى موانع الميراث من كتاب الفرائض . وبهذا يتبين الجواب عن باقى السؤال والله أعلم .
ملاحظة : دون على هامش هذه الفتوى بالسجل ما يأتى : ( بعد كتابة هذه الفتوى بزمن غير يسير رأيت أن مذهب الحنابلة يعتبر هذا قتلا موجبا للقود وهو الذى تميل إليه النفس ) .
تعليق : نصت المادة 5 من القانون 77 سنة 1943 على أن القتل العمد مانع من الإرث سواء كان القاتل فاعلا أصليا - مباشرا للقتل بنفسه - أم شريكا أم شاهد زور أدت شهادت إلى الحكم باعدامه وأعدم فعلا مادام القتل بلا حق ولا عذر وبشرط العقل والبلوغ 15 سنة .