نفى النسب بعد الاقرار به من زوجية موجب لحد القذف.

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : الشيخ محمد عبده | المصدر : www.dar-alifta.org

 شخص تزوج بامرأة ولما وضعت له بنتا لم ينكر وقتها نسبها إليه ثم طلقها ولما طلبت منه نفقة أنكر نسبها إليه وأشهد على نفسه نفى البنوة ثم طلب إجراء الملاعنة الشرعية .  ثم تراجع بعد ذلك واعترف بكذبه .  وبثبوت بنوة بنته وفرض لها نفقة شرعية فهل يعتبر رجوعه فى إنكار نسبها إليه واعترافه بنسبها قذفا يحد عليه ؟
 
الـجـــواب
فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده

      قال فى كنز الدقائق وشرحه البحر الرائق .  إن أقر بولد ثم نفاه لاعن وإن عكس حد والولد له فيهما .  أى إن نفى الولد ثم أقر به فإنه يحد حد القذف لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان لأنه حد ضرورى صير إليه ضرورة التكاذب والأصل فيه حد القذف فإذا بطل التكاذب يصار إلى الأصل والولد له فيما إذا أقر به ثم نفاه أو نفاه ثم أقر به لإقراره به سابقا أو لاحقا .  واللعان يصح بدون قطع النسب كما يصح بدون الولد اهـ وقال فى الهندية نقلا عن محيط السرخسى وكذا فى ولد واحد إذا أقر به ثم نفاه ثم أقر به يلاعن ويلزمه .  وإن نفاه ثم أقر به فإنه يحد ويلزمه اهـ  .
      وحيث إن هذا الرجل فى هذه الحادثة قد نفى بنته ثم أكذب نفسه باعترافه ببنوتها فيعتبر قاذفا ويحد حد القذف وهو الجلد وهذا هو الذى جعله الشارع عقوبة له على قذفه .  ومن المقرر شرعا أن المحدود فى قذف لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب لقوله تعالى : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) النور 4 ، ولأنه من تمام الحد لكونه مانعا فيبقى بعد التوبة كأصله .  وقبوله النفقة لا يرفع عنه وصف القذف كما لا يخلصه مما ترتب على القذف وهو الحد تلك العقوبة الشرعية المعروفة ولا يجوز لأحد أن يقول إن اللعان حق مدنى له أن يطلبه ثم يرجع عنه متى شاء فإن ذلك غير صحيح لأن طلب اللعان ثم الإقرار بالبنوة تحقيق معنى القذف المستتبع للعقوبة .  واللّه أعلم .