ترك طواف القدوم والإفاضة خلف حجر إسماعيل في الحج

الناقل : heba | المصدر : www.dar-alifta.org

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 2202 لسنة 2005م والمتضمن أنه قام هو وزوجته بأداء فريضة الحج عام 1982م ومعهما والدته التي كانت تحج عن ابنها المتوفى - وكانت قد حجت قبل ذلك عن نفسها - ولكنهم لم يطوفوا طواف القدوم والإفاضة خلف حجر إسماعيل عليه السلام ، بل كان طوافهم بين الكعبة والحجر غير عالمين بأن ذلك خطأ ، وقد توفيت والدته عام 1985م . فهل حجهم صحيح ؟ وماذا عليهم أن يفعلوا ؟
 
الـجـــواب
أمانة الفتوى
المنصوص عليه عند السادة الأحناف أن  الطواف خلف الحجر واجب وليس ركنًا ؛ لأن كونه جزءًا من البيت ثبت بخبر الواحد ، وخبر الواحد يثبت به الوجوب عندهم لا الفرض ، خلافًا للجمهور في عَدِّهم الطواف خلف الحجر ركنًا يبطل بتركه الطواف .
     فمن ترك الطواف خلف الحجر عند الحنفية وجب عليه إعادة الطواف ما دام بمكة ، فإن رجع إلى بلده بغير إعادة فعليه هدي يرسله إلى مكة .
     وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال -وعلى مذهب الحنفية- : فعلى كل واحد منكم هديٌ يرسله إلى مكة لجبر الخلل في الطواف بما في ذلك أمك التي ماتت ؛ فإن ثمن الهدي دَيْن عليها لله تعالى يجب إخراجه من تركتها قبل تنفيذ الوصايا وتوزيع الميراث ، وحجكم على ذلك صحيح إن شاء الله تعالى .
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمت الإجابة بتاريخ 31/8/2005