استعمال الحقن في الصيام

الناقل : heba | المصدر : www.dar-alifta.org

 الصيام مِن أعظم العبادات التي فرضها الله على الأمة الإسلامية، فقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة :183]. وقد عدّه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أحد أركان الإسلام التي بُني عليها، كما روى ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ" (1).
    وقد تكلم الفقهاء عند تعرضهم لأحكام الصيام عن نواقضه، فاتفقوا في بعضها واختلفوا في بعضها الآخر، ومما اختلفوا فيه حكم استعمال الحقن في الصيام.
    ويطلق الاحتقان على إدخال سائل إلى الجسم عن طريق دفعه عبر فتحة الشَّرَج بواسطة الحقنة (2).
    والحقنة في كتب الفقه إذا أطلقت فإنها تنصرف للحقنة الشرجية، لا للإبرة التي تستخدم لإيصال الدواء أو الغذاء عبر الأوردة والشرايين(3) أو عن طريق العضل(4)، والتي تعارف الناس على تسميتها الآن بالحقنة.

وفيما يلي نعرض ما يتعلق بحكم هذه المسألة، في بابين:
    الباب الأول: استعمال الحقنة في الوريد أو العضل للدواء أو الغذاء.
    الباب الثاني: استعمال الحقنة في الدُّبُر «الحقنة الشرجية» لأغراض طبية أو لغيرها.

 

 الباب الأول
في استعمال الحقنة في الوريد أو العضل

    
الذي نعتمده للفتوى هو أن استعمال الحقن في الصيام عن طريق الوريد أو العضل داخل الجلد أو تحته لا يوجب الإفطار يستوي في ذلك أن تكون الحقنة للتغذية أو للدواء. 
    وهذا هو ما أفتى به كثير من العلماء كالمحقق العلامة الشيخ محمَّد بخيت المطيعي، والشيخ عبد المجيد سليم، والشيخ حسن مأمون رحمهم الله تعالى جميعًا.
    ويدل على ذلك أن الاتفاق قد حصل أن من انغمس في ماء فوجد برد ذلك الماء في باطنه فإنه لا يفطر؛ فكأن المعتبر في حصول الإفطار هو ما وصل إلى داخل البدن من المنافذ المعتادة، أما ما يصل إلى الداخل بواسطة مسام البدن فإن الشرع لا يعتبره ولا يعده من جملة المفطرات، والحقنة المذكورة في نفس هذا المعنى؛ فإن الواصل منها إلى البدن لا يصل إلى داخله بواسطة منفذ مفتوح بل عن طريق ظاهر البدن بإيلاج الإبرة فيه، فأشبه ذلك صورة المنغمس في الماء.
    ولهذا المعنى أيضًا نص الفقهاء أن من اكتحل أو قطر في عينه ثم وجد طعم ذلك في حلقه فإنه لا يفطر.
وفيما يلي بعض نصوص الفقهاء التي تقرر هذا:
     قال الإمام ابن عابدين في حاشيته عند قول صاحب الدر المختار: "(وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ): "أي: طعمَ الكُحْل أو الدُّهْن كما في السراج، وكذا لو بزق فوجد لونه في الأصح، بحر. قال في النهر: لأن الموجود في حلقه أثرٌ داخل من المسام الذي هو خَلَل البدن، والمفطِرُ إنما هو الداخل من المنافذ للاتِّفاق على أن مَنِ اغتسل في ماء فوَجَد بَرْدَه في باطنه أنه لا يفطر، وإنما كره الإمام الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة، لا لأنه مفطر" اهـ (5).
    وجاء في المنهاج وشرحه نهاية المحتاج للعلامة الرملي من كتب الشافعية: "(وَشَرْطُ الوَاصِلِ كَوْنُهُ فِي مَنْفَذٍ) بفتح الفاء كما ضبطه المصنف، كالمَدْخَل والمَخْرَج (مَفْتُوحٍ فَلَا يَضُرُّ وُصُولُ الدُّهْنِ) إلى الجوف (بِتَشَرُّبِ المَسَامِّ) وهي ثقب البدن (وَلا) يضر (الاكْتِحَالُ وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ) أي: الكُحْلِ (بِحَلْقِهِ) كما لا يضر الانغماس في الماء وإن وجد أثره بباطنه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد وهو صائم، فلا يكره الاكتحال له. والمسامُّ: جمعُ سَمٍّ -بتثليث السين والفتح أفصح-, قال الجوهري: ومسام الجسد ثقبه (وَكَوْنُهُ) أي: الواصل ( بِقَصْدٍ)" اهـ (6).
     وأما ما قيل: إن استعمال حقن الغذاء مفطر؛ لأن الحقنة تَصِل بالغذاء إلى أقصى درجاته حيث يصل إلى الدم مباشرة، فيشعر الصائم بعدها بالانتعاش، وهذا ينافي مقصود الصوم.
    فجوابه: أن حقيقة الصوم هي الإمساك عن وصول عين أجنبية من خارج البدن إلى جوف الصائم، وهذا هو الذي أناط الشرع حصول الفطر به واعتبره، ولم يشترط الشرع في المفطر أن يكون مغذيًا، وكون الصائم يجوع أو يعطش إنما هو من حِكَم الصوم؛ لكي يشعر بغيره من المحتاجين، وليس علة في الصوم بحيث ينعدم الصوم بعدمه، بل قد يمسك الإنسان ولا يؤثر الصوم فيه جوعًا أوعطشًا ويكون صومه صحيحًا مع ذلك.
    كما أن هذه الحقن لا يحصل بها ما يحصل بالأكل والشرب من التلذذ والشهوة والتغذية الكاملة وملء المعدة، ولهذا تجد الذي يتغذَّى بها يكون معه شوقٌ كبير إلى الأكل والشرب، ويرى أنه لم يستغن بها عن الأكل والشرب.

 

الباب الثاني
في استعمال الحقنة الشرجية 
   
سبق أن ذكرنا أن استعمال كتب الفقه القديمة للحقنة يراد به ما يعرف الآن بالحقنة الشرجية؛ لأن غيرها لم يكن قد عُرِف في وقتهم، ولم تكن الإبر المستخدمة الآن المسماة بالحقن معروفة وقتئذ.
ومن النصوص الفقهية التي تـثبت ذلك:
    قول الحدادي في الجوهرة النيرة من كتب الحنفية: "(احْتَقَنَ) -بفتح التاء والقاف- وهو صبُّ الدَّواءِ في الدُّبُرِ"(7).
    وقال الخرشي المالكي: "والحقنة ما يُعالَج به الأرياحُ الغِلاظُ أو داءٌ في الأمعاء يُصَبُّ إليه الدواء من الدُّبُر بآلة مخصوصة، فيصل الدواء للأمعاء، وما وصل للأمعاء من طعام حصل به فائدة الغذاء؛ فإن الكبد يجذب من المعدة ومن سائر الأمعاء عند الأطباء، فصار ذلك من معنى الأكل، قاله سند، واحترز بـ(المَائِعِ) من الجامد فلا قضاء فيه" (8).
    وقال العلامة الخطيب الشربيني: "الحُقنة- وهي بضم المهملة- إدخال دواء أو نحوه من الدُّبُر" (9).
    والحقنة الشرجية تعتبر من جملة المفطرات التي توجب القضاء سواء أكانت للتداوي أم لغير ذلك؛ وذلك لأنها توصل مائعًا إلى الجوف من منفذ مفتوح، وما يصل إلى الجوف من منفذ مفتوح يحصل به الفطر، لحديث لقيط بن صَبِرة وفيه أنه قال لرسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الوضوء. فقال له صلى الله عليه وسلم: "أَسْبغِ الوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابعِ وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" (10)، فاستثنى الصائمَ من المبالغة مع ما فيه من كمال السنة؛ مخافةَ أنْ يصل الماءُ إلى حلقه أو معدته بالمبالغة في الاستنشاق فيفسد الصوم، فدلَّ على أن كل ما وصل إلى الجوف اختيارًا يُفْطِر الصائم (11).
    وعن ابن عبـاس رضي الله عنهما أنه قال: "إنما الفطـر مما دخل وليس مما خرج" (12).
    وقد اتَّفق فقهاء المذاهب الأربعة المتبعة أن الحقنة الشرجية من المفطرات، وأن متعاطيها يلزمه القضاء.
    قال الكاساني في بدائع الصنائع من كتب الحنفية: "وما وَصَلَ إلى الجوفِ أو إلى الدِّماغِ عن المخارق الأصليَّة كالأنف والأذن والدُّبُر بأن استَعَطَ أو احتَقَنَ أو أَقْطَرَ في أُذُنِه فَوَصَلَ إلى الجوفِ أو إلى الدِّماغِ- فَسَدَ صومُه" (13).
    وقال العلامة الخرشي المالكي في شرحه لمختصر خليل: "(وَإِيصَالُ مُتَحَلِّلٍ أَوْ غَيرِهِ عَلَى الُمخْتَارِ لَمعَدَةٍ بِحُقْنَةٍ بِمَائِعٍ أَوْ حَلْقٍ) أي: وصحَّتُه -أي: الصوم- بترك إيصال متحلِّل وهو كل ما ينماع مِن منفذٍ عالٍ أو سافلٍ غير ما بين الأسنان أو غير متحلل كدرهم من منفذ عال كما يأتي على ما اختاره اللخمي، وقوله (لمَعَدَةٍ) متعلق بقوله (وَإِيصَالُ) أي: وإيصال متحلل أو غيره لمعدته، والباء في (بِحُقْنَةٍ) للسببية وفي (مَائِعٍ) بمعنى مِن، والتقدير: وإيصال متحلل لمعدته وهي ما انخسف من الصدر إلى السرة بسبب حقنة مِن دُبر أو فرج امرأة لا إحليل من مائع فإن فعل شيئا من ذلك- فالمشهور وجوب القضاء" (14).
    وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: "(و) يفطر ( بالحقنة) وهي الأدوية المعروفة أي بوصولها الجوف" (15).
    وقال البهوتي في شرح المنتهى: "(مَنْ) أي: صائمٌ (أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوِ اسْتَعَطَ) في أنفه بدهن أو غيره, فوصل إلى حلقه أو دماغه- وفي الكافي: إلى خياشيمه- فَسَدَ صومُه (أَوِ احْتَقَنَ , أَوْ دَاوَى الجَائِفَةَ فَوَصَلَ) الدواء (إِلَى جَوْفِهِ) فَسَدَ صَوْمُهُ نَصًّا" (16).
    وذهبت طائفة من العلماء إلى أن الحقنة الشرجية لا تتسبب في الإفطار، منهم الحسن بن صالح، وداود الظاهري (17)، والقاضي حسين في وجه عند الشافعية (18)، والشيخ تقي الدين بن تيمية.
    وعلل ابن تيمية ذلك بقوله: "فإن الصيام مِن دين المسلمين الَّذى يحتاج الى معرفته الخاصُّ والعامُّ، فلو كانت هذه الأمورُ مما حرَّمها الله ورسوله فى الصيام ويَفْسَد الصومُ بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانُه، ولو ذكر ذلك لعَلِمَه الصحابةُ وبلَّغوه الأمةَ كما بلَّغوا سائرَ شرعه، فلما لم ينقل أحدٌ من أهل العلم عن النبى صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مسندًا ولا مرسلًا- عُلِم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك» إلى أن قال: «والَّذين قالوا: إن هذه الأمور تُفْطِر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجَّةٌ عن النبى، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، وأقوى ما احتجُّوا به قوله: «وبالِغْ فى الاستنشاقِ إلا أن تكونَ صائمًا» قالوا: فدلَّ ذلك على أن ما وصل الى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس كلُّ ما وصل الى جوفه بفعله مِن حقنة وغيرها سواء كان ذلك فى موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه" اهـ (19).
ويناقش كلامه هذا بما يأتي:
    - قوله: «الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاصُّ والعامُّ». فمُسَلَّم أن الصيام يحتاج إلى معرفته عموم الناس وخواصهم من حيث هو فريضة، أما المسائل والأحكام المتعلِّقة بالصيام فلا يشترك في معرفة جميعها كل الناس، ولا يخفى على من هو مثل ابن تيمية أن كثيرًا من الأحكام الفرعية المتعلِّقة بالصيام وغيره قد تخفى على كثير من المسلمين. وقد وقع الخلاف بين الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والاجتهاد في كثير من مسائل الصيام تبعًا لاختلاف أنظارهم.
    - قوله: «فلو كانت هذه الأمورُ مما حرَّمها الله ورسوله فى الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانُه» يُرَدُّ بأننا نمنع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينه، وقد سبق ذكر الأدلة الدالة على دعوانا والتي استند عليها جمهور الفقهاء فيما سبق، ومنها ما ذكره الشيخ ابن تيمية نفسه لوضوح القياس فيه من قوله عليه الصلاة والسلام: "وبالغْ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما". وليس شرطًا أن يُنَصَّ على حكم كل فرد من أفراد الحوادث في النصوص الشرعية، بل يمكن أن تستفاد أحكامها وتستنبط من العمومات أو بأنواع الدلالات الخفية كدلالة الإشارة ونحوها. 
   
- قوله: «ولو ذكر ذلك لعَلِمَه الصحابةُ وبلَّغوه الأمةَ كما بلَّغوا سائرَ شرعه، فلمَّا لم يَنقلْ أحدٌ من أهل العلم عن النبى صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مسندًا ولا مرسلًا- عُلِم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك». نقول: أما أن الصحابة لم يعلموه ولم يبلغوه فهو مردود، ولنا عموم قول ابن عباس في الأثر الذي صح عنه: "الفطر مما دخل"، وقد نقل عن غيره من السلف والتابعين التصريح بالحقنة؛ فقد سئل عطاء: أيستدخل الرجل الشيء؟ قال: لا، وسئل الشعبي: عن الحقنة للصائم فقال: "إني لأكرهها للمفطر فكيف للصائم" (20)، وهو ما نقله الإمام أبو سعيد المتولي من أئمة الشافعية عن عامة العلماء (21).
    - وأما قوله: «والَّذين قالوا: إن هذه الأمور تُفْطِر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجَّةٌ عن النبى»، فقد تبيَّن بطلان هذا القول بما تقدم ذكره.
    - قوله: «وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس»، فهذا من غريب قوله؛ فإن القياس من جملة الأدلة  المعوَّل عليها في الاستدلال، ولم يخالف في حجيته إلا شُذّاذ الظاهرية ومن نحا نحوهم، وكثير من الأحكام لا دليل لها إلا القياس، والشيخ ابن تيمية من القائلين به، فكان يجمل به إذا أراد أن يثبت دعواه بنقض دليل المخالف له أن ينقض قياسه بأحد القوادح المعروفة في علمي الجدل والأصول، لا أن يسوق عبارة موهمة ظاهرها عدم اعتبار القياس بما يخالف حتى اعتقاد نفسه.  
    - قوله: «وأقوى ما احتجُّوا به قوله: "وبالغْ فى الاستنشاق إلَّا أن تكون صائمًا"»، فهذا مما يُرَدُّ به عليه في سابق كلامه أنه لم ينقل أحدٌ من أهل العلم عن النبى صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مسندًا ولا مرسلا، إلا أن يكون قد أراد حديثًا يدل على المطلوب بخصوصه، واشتراط هذا من التعنت بمكان؛ لأن الأحاديث محصورة والوقائع لا تتناهى، فلو لم نستخدم القياس والنظر لانسد باب معرفة أحكام النوازل والوقائع المستجدة، مما يعني قصور الشرع -وحاشاه-.

والله تعالى أعلم.     
 
كتبه :
مصطفى عبد الله عبد الحميد (الباحث بقسم الأبحاث الشرعية)
29/ 5/ 2007م
 
راجعه:
أحمد ممدوح سعد (رئيس قسم الأبحاث الشرعية)            
 
 
 
الهوامش:
--------------------------
([1]) متفقٌ عَلَيهِ: أخرجه البخاري -واللفظ له- في كتاب «الإيمان» باب «بني الإسلام على خمس» حديث (8)، ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» حديث (16).
([2]) الحقنة الشرجية هي آلة طبية يتم بواسطتها إدخال سوائل إلى المستقيم والقولون من خلال فتحة الشرج، وتستخدم لأغراض طبية مثل علاج الإمساك كجزء من العلاجات البديلة، أو لأغراض غير طبية مثل إثارة الشهوة الجنسية.
([3]) الفرق بين الأوردة والشرايين أن الأوردة: هي الأوعية الدموية التي تنقل الدم الذي يحتوى على نسبة منخفضة من الأكسجين وتوصلها إلى القلب، والشرايين هي الأوعية التي تنقل الدم الذي يحتوى على الأكسجين من القلب إلى باقي أجزاء الجسم.
([4]) سواء أكان في الذراع، أو الفخذ، أو الألية.
([5]) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2/395- 396.
([6]) نهاية المحتاج 3/168.
([7]) الجوهرة النيرة 1/141.
([8]) شرح الخرشي على مختصر خليل 2/ 249.
([9]) الإقناع 2/ 380-مع حاشية البيجرمي-.
([10]) أخرجه أبو داود في كتاب «الطهارة» باب «الاستنثار» حديث (142)، والترمذي في كتاب «الصوم» باب «ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» حديث (788) وقال: «هذا حديث حسن صحيح وقد كره أهل العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطره، وفي الباب ما يقوي قولهم»، وقد صححه الإمام النووي في المجموع.
([11]) الجوف يطلق على كل مجوف في جسم الإنسان، فهو أعم من المعدة.
([12]) علقه البخاري عنه - باب الحجامة والقيء للصائم، وأسنده ابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 467، والبيهقي في سننه 1/ 116 عن ابن عباس موقوفًا ، وصححه النووي في المجموع 6/ 340. ورواه أبو يعلى في مسنده (10/211) مرفوعًا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « يا عائشة هل من كسرة ؟» فأتيته بقرص فوضع على فِيهِ وقال : «يا عائشة هل دخل بطني منه شيء؟ كذلك قبلة الصائم، إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج»، وقال البيهقي عن المرفوع: إنه لا يثبت. (سنن البيهقي 4/ 261)
([13]) بدائع الصنائع 2/93.
([14]) شرح مختصر خليل للخرشي 2/249.
([15]) أسنى المطالب 1/ 416.
([16]) شرح منتهى الإرادات 1/481.
([17]) المجموع 6/ 346.
([18]) المجموع 6/335، وقد وصف الإمام النووي هذا الوجه بأنه شاذ.
([19]) مجموع الفتاوى 25/234.
([20]) رواهما ابن أبي شيبة 2/ 464، 465 في باب الحقنة للصائم ما ذكر فيها.
([21]) المجموع 6/ 346.