لزوم الصراط في الرد على من أباح الإختلاط
الناقل :
elmasry
| الكاتب الأصلى :
nanale.lolen
| المصدر :
sayadla.com
لزوم الصراط في الرد على من أباح الإختلاط
خالد سعود البليــهد
</TD<
tr>
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد:
فإن الشريعة جاءت بسد جميع الطريق الى تفضي للوقوع في الشر والفتنة
ومن أعظم ما اهتمت به الشريعة إبعاد المرأة وصيانتها عن الرجال حيث مواطن الفتن والنأي بها عن كل ريبة وحصول الفتنة بها ولها، وهذا أصل عظيم في الشرع دل عليه كثير من الأدلة الشرعية :
*
قال تعالى " واذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب"
*
قال تعالى " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها "
*
قال تعالى " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن"
*
وقال رسول الله " ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان"رواه أحمد.
*
وقال رسول الله " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان .." رواه الترمذي,
*
وقال رسول الله " أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة" رواه مسلم.
وقد نهى الشارع الحكيم عن اختلاط المرأة بالرجال المتضمن للفساد والفتنة
*
قال تعالى " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى "
*
قال رسول الله " خير صفو ف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها " رواه مسلم.
*
وكان رسول الله
إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال " رواه البخاري.
*
وقال رسول الله
" استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق " رواه أبو داود.
*
وجعل النبي
موضعا للنساء في مصلى العيد ثم أقبل عليهن فوعظهن " رواه البخاري.
*
قالت النساء للنبي
غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن "رواه البخاري
*
ويروى أن النبي
قال " لو تركنا هذا الباب للنساء " قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات رواه أبو داود.
*
وكانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم
*
وكانت رضي الله عنها تعلم الرجال من وراء حجاب.
*
وقال ابن القيم : ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة ، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا.
واتفق الفقهاء على تحريم الاختلاط بين الجنسين اذا اشتمل على شيء من المحظورات كالخلوة أو التبرج أو الإطلاع على مفاتن المرأة أو الاستمتاع بكلام المرأة وبدنها ونحو ذلك.
وقد دعا دعاة التحرير إلى سفور المرأة واختلاطها بالرجال مطلقا دون مراعاة شيء من القيود والآداب الشرعية متجاهلين الأوامر الشرعية قال تعالى " والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلاً عظيماً"
" ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة" وقد لبسوا على الناس في إباحة الاختلاط بشبهات زائفة نورد أشهرها ونرد عليها على سبيل الاختصار:
أولاً :
قالوا إن الاختلاط لم يرد لفظه في الكتاب والسنة إثباتا أونفيا , وليس في الإسلام شيئ اسمه اختلاط إنما هومن العادات والأصل فيه الإباحة.
والجواب على ذلك:
أن العبرة بالمعاني لا بالأسماء والألفاظ, وقد ورد النهى عن ذلك في الشرع كما سبق، وكثير من المسائل والأحوال نبه الشارع على معانيها و أحكامها ولم يسمها بأسماء خاصة, لأن ا لأسماء تتغير من بيئة الى أخرى ومن زمان إلى زمان , ولو اضطردنا قاعدتهم الفاسدة لسقط كثير من الأحكام ، ثم نقول لامشاحة في الاصطلاح سموا خهذا الحكم الممنوع بأي اسم كان وان كان اللائق به لغة اسم الاختلاط والمهم ان يعلم المسلمون تحريم هذا التصرف.
ثانيا :
قالوا ورد في الشرع ما يدل على جوازه فقد كان نساء الصحابة يخالطن المسلمين في الأسواق والمساجد وغيرها بلا نكير.
والجواب على ذلك :
ليس في شيء من الأدلة الصحيحة ما يدل على جواز الاختلاط المحرم المشتمل على الريبة والفساد وإنما فيها جواز ما تدعو اليه الحاجة ولا محظور فيه كما سيأتي بيانه.
ثالثاً :
قالوا : وكانت المرأة تخرج في الجهاد مع الرجال تخالطهم وتداوى الجرحى.
والجواب عن ذلك
" الأصل في المرأة أنها ليست من أهل الجهاد ولم يخاطبها الشارع بالقتال وقد نهى الفقهاء عن اصطحاب المرأة في ساحة القتال ،وإنما دلت السنة على جواز مشاركة المرأة في تطبيب المجاهدين عند الحاجة الى ذلك مع الاحتشام وهذا خلاف الأصل والحاجة تقدر بقدرها كما يجوز للرجل أن يعالج المرأة ا عند الحاجة وهذا من رفق الإسلام وسماحته .
رابعا :
قالوا ثبت في تاريخ المسلمين ما يدل على جواز الاختلاط كمافى تولية عمر رضي الله عنه الشفاء بنت عبد الله الحسبة على أهل السوق وتولي المرأة على الولاية العامة في الأندلس وغيرها من أمصار المسلمين.
والجواب على ذلك
ما ورد عن عمر ضعيف سندا ومنكراً متناً , فقد ذكر ابن سعد وابن حزم الخبر مرسلاً بغير إسناد فهو ضعيف لا تقوم به حجة وطعن فيه ابن العربي وجعله من دسائس المبتدعة ، كما أن هذا العمل لايليق بعمر وقد عرف بشدة غيرته على النساء وكان يكره خروج امرأته و سعى الى منعها من الذهاب الى المسجد,أما ما يروى بعد القرون المفضلة فلا حجة فيه بوجه من الوجوه لأنه ليس بسنة للخلفاء المأمورين بإتباعها ولأنه لا حجة أبداً في تصرفات الناس ولأنه ليس من مصادر التشريع الاستدلال بالوقائع التاريخية إنما الحجة في الكتاب والسنة وما أجمع عليه الأئمة.
خامسا ً :
قالوا : المرأة الشريفة المحافظة على عرضها لايضرها الإختلاط بالرجال ولا تتأثر بذلك وظروف الحياة وحاجة العصر تستدعى الاختلاط في كل مجال ؟
والجواب على ذلك:
أن الشريعة لم تبن على مقاصد المكلفين ونياتهم في الأحوال العامة لأن ذلك لايمكن ضبطه وإنما بنيت على الظاهر , ونحن متعبدون بإتباع الشرع , والغالب على الناس الإفتتان بالمرأة ولا عبرة بالنادر ويجب أن يكون الشرع حاكماً على شؤون الحياة , والحاصل انه لا دليل صحيح صريح يدل على جواز الإختلاط وكل دليل تمسكوا به فهو من الأدلة المشتبهة مع إعراضهم عن الأدلة المحكمة والقواعد المرعية والمقاصد الشرعية ,وحملهم على ذلك إتباع الهوى والاستجابة لداعي الشهوات.
*والتحقيق في هذه المسألة أن الاختلاط على قسمين :
(1) اختلاط جائز :
وهو كل ما كان في الأماكن العامة وتدعو الحاجة اليه ويشق التحرز عنه , ولا محظور فيه كاختلاط النساء بالرجال في الأسواق والمساجد والطرقات ووسائل المواصلات,..ونحو ذلك.وكل ما ورد في الشرع من الرخصة محمول على هذا القسم ولا يمنعه أحد من أهل العلم
ويشترط لجواز الاختلاط على هذا النحو شروط:
*
ان تكون المرأة مستترة بالحجاب الشرعي .
*
ان لايكون هناك خلوة بين الرجل والمرأة.
*
الابتعاد عن الرجال مهما أمكن الا اذا دعت الحاجة الى ذلك
*
ان يكون حضور المرأة لحاجة يشق عليها تركها وتكون الحاجة طارئة ينتهي بزوالها.
(2) اختلاط محرم :
وهو كل ما كان في مكان خاص , أو موطن يدعو الى الفساد والريبة أو اشتمل على محظور شرعي وحقيقته ان يخالط الرجل المرأة ويجلس اليها كما يجلس الى امرأته أو إحدى محارمه بحيث يرتفع الحاجز بينهما ويطلع على مفاتنها , ويتمكن من التأثير عليها لو أراد ويزداد الأمر سوءاً إذا كان ملازماً لها كالاختلاط في التعليم أو مجال العمل وكل من ابتلى بذلك علم انه لابد ان يطلع على خصوصيات المرأة ولا بد أن يخلو بها ، والمرأة من أضعف خلق الله سريعة التأثر والرجل مهما كان عاقلاً ورعاً لا يقوى على مقاومة المرأة وإغرائها قال اله تعالى " وخلق الإنسان ضعيفا" قال ابن عباس: لايصبر عن النساء.
و للاختلاط المحرم آثار سيئة على الفرد والمجتمع المسلم:
*
فقد بعض النساء لعرضها وتورطها في علاقات مشبوهة.
*
كثرة وقوع الطلاق والخيانات الزوجية .
*
انتشار ظاهرة اتخاذ الأخدان والعلاقات غير مشروعة.
*
ازدياد العنوسة وإعراض الشباب والفتيات عن الزواج.
*
ولهذا نشاهد في بعض المجتمعات الإسلامية انتشار الفساد الاخلاقى وضياع كثير من قيم الأخلاق ومبادئها ولا ينكر ذلك الا مكابر أو جاهل في الأحوال.
*
ولا شك أن الاختلاط عادة غريبة وسلوك دخيل على ديننا وقيمنا وعاداتنا السلامية , و لم يكن موجودا في مجتمعاتنا الى أن دخل الإستعمار فجلب الشر لنا , وقد حرص الغرب والمؤسسات العلمانية على نشر هذا النمط الإجتماعى في مجتمعات المسلمين وقد نجح الى حد كبير في كثير منها , حتى شب وترعرع على هذا كثير من أبناء المسلمين ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم.
*
وقد أثبتت كثير من الدراسات الجادة والمنصفة فشل التعليم المختلط وظهر صوت للعقل في أوساط الغرب ينادى بفصل الجنسين في التعليم وغيره, ولا يشك عاقل في فشل التجربة الغربية للسلوك الإجتماعى بدليل كثرة الأمراض لاجتماعية وانتشارها من تفكك أسري وانتشار أبناء الزنا , وأنماط الشذوذ والأمراض الفتاكة وغير ذلك من مظاهر التحلل من الفضيلة , وفى هذا أكبر دليل على إفلاس دعاة التحرر وسطحية تفكيرهم وثقافتهم في دعوتهم لما عليه الغرب مع فشلهم , واختلاف البيئة والثقافة والروافد الفكرية , ولكن اذا عميت البصائر وأشربت القلوب الفتن انقلبت الحقائق وانتكست الموازين وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا.
ومما يؤسف له وقوع بعض المنتسبين للدعوة في هذه الفتنة وتساهلهم بها مما جعلهم يعقدون المحاضرات والندوات المختلطة بحضرة النساء المتبرجات بشبهة مصلحة الدعوة ومسايرة العصر ، وربما أنكروا على من عزل النساء فإلى اللله المشتكى ، فنسأل الله أن يصلح المسلمين ويهدي ضالهم ويردهم لشرعه وسنة نبيه
.
خالد سعود البليــهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة