ما حكم طاعة الوالدة في طلاق الزوجة بدون سبب شرعي
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
تزوجت من شاب ملتزم دون رضا والدته بعد أن كانت وافقت على الخطبة بل وحضرتها وباركتها, لكنها غيرت رأيها في الأخير؛ لأن هناك من وشى لها, ولهذا فقد رفضت إتمام الزواج, وأرادت أن تفسخ هذه الخطبة لكننا تزوجنا على أمل أن تغير رأيها بمرور الأيام, ولكن مضى أربع سنوات وزوجي يسعى لإصلاحها ولكنها ترفض, وطلبها الوحيد هو أن يطلقني، وأنا الآن معي ما يقارب من طفلين وأعيش مع زوجي حياة طيبة, ما حكم هذا الأمر، وهل زوجي يعتبر عاقاً؟
إذا كان الزواج شرعياً فلا بأس عليه، وليس بعاق، والواجب عليها أن تعينه على الزواج وألا تمنعه من الزواج, إذا كانت الزوجة لا بأس بها في دينها فليس لها الحق الوالدة أن تمنعه، المقصود أنه إذا كان الزواج شرعياً لا محذور فيه فإنه قد أحسن لما في ذلك من إعفاف نفسه والمسارعة لما شرع الله, والواجب عليها هي التوبة إلى الله وألا تمنعه من الزواج, وألا تأمره بطلاق امرأته إلا من علة، أما إذا كانت الزوجة غير مرضيه في دينها هذا له وجه، فإذا كانت السائلة غير مرضية وهي الزوجة، وأمه ترغب به عنها؛ لأنها غير مرضيه في دينها لفسقها, ومعاصيها, أو تهمتها بالفساد هذا له وجه، فينبغي له إطاعة أمه في ذلك, وفراق الزوجة التي لا خير فيها من جهة أعمالها الرديئة، فالحاصل أن التزوج أمر مطلوب، والولد عليه أن يتزوج ولو أبا والداه عليه أن يتزوج ويعف نفسه، وعليهما أن يساعداه على والديه يساعداه؛ لكن إذا كانت المخطوبة غير صالحه في دينها, فالواجب عليه أن يلتمس غيرها ولا يعصي والديه.