مسائل متعلقة بأنواع النسك
الناقل :
heba
| المصدر :
www.mnask.com
مسائل متعلقة بأنواع النسك
مسائل متعلقة بأنواع النسك:
1- ما هي أركان وواجبات الحج؟ وما حكم من ترك شيء منها؟
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: "أركانالحجأربعة:الإحرام،والوقوفبعرفة،والطواف،والسعي.
وواجباتهسبعة:الإحراممنالميقاتالمعتبرله،والوقوفبعرفةإلىغروبالشمس لمنوقفﻧﻬارا،والمبيتبمزدلفة،والمبيتبمنىلياليأيامالتشريق،ورميالجمار،والحلق أوالتقصير،وطوافالوداع.
فمنتركركنا:فإنكانالإحراملميصححجه،وإنكانالوقوفبعرفةفاتهالحج ويتحللبعمرة،وإنكانغيرهمالميتمحجهإلابه.
ومنتركواجباوجبعليهبدلهفديةيذبحهافيمكة،ويوزعهاعلىمساكين الحرم،ولايأكلمنهاشيئا"
(
[1]
)
.
2- من أعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلدة خارج حدود الحرم، هل ينقطع تمتعه بالحج؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: إذا قدم من الرياض مثلاً معتمرًا ثم رجع إلى الرياض، ورجع بعدها من الرياض هل يكون متمتعًا؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "هذا فيه تفصيل، إذا قدم إنسان من الرياض مثلاً أو من المدينة أو من الطائف متمتعًا بالعمرة، فطاف وسعى وقصر وحل ثم رجع إلى بلده ـ رجع إلى الطائف بلده أو إلى الرياض بلده أو إلى المدينة بلده أو غيرها ـ ثم جاء ملبيًا بالحج، فهذا حكمه حكم المفرد، حكم مجيئه الأخير حكم الإفراد فلا يكون عليه دم التمتع، بل ليس عليه شيء، وإنما يعمل عمل الحج إذا وصل مكة، طاف سبعة أشواط وصلى ركعتين عند المقام أو في أي مكان من المسجد، ثم يسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة. هذا يقال له طواف القدوم والسعي سعي الحج، ثم يبقى على إحرامه ويخرج إلى منى وعرفات بإحرامه، فإذا رجع من عرفات ومزدلفة يوم العيد ليس عليه إلا الطواف فقط طواف الإفاضة طواف الحج، والسعي كفاه الأول. وإن قصد منى رأسًا ولم يذهب إلى مكة بل قصد منى ثم عرفات فإنه عليه طواف وسعي بعد نزوله من عرفات ومزدلفة، عليه طواف الحج وسعي الحج"
(
[2]
)
.
وسئل ـ أيضًا ـ رحمه الله السؤال التالي: أنوي الحج متمتعًا فهل يصح لي الاعتمار في شوال والذهاب إلى أهلي ثم الرجوع إلى مكة للحج؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا مانع من ذلك إذا اعتمر الشخص في شوال ثم ذهب إلى أهله، ثم رجع إلى مكة محرمًا بالحج فلا بأس في ذلك، وعند الجمهور لا يكون متمتعًا وليس عليه هدي، بل يكون مفردًا للحج، وعند ابن عباس يكون متمتعًا ولو ذهب إلى أهله، وعلى هذا لا يكون هذا متمتعًا عند الأكثر، وإن اعتبر نفسه متمتعًا وأهدى كان أحوط وأحسن، أما إن رجع محرمًا بالعمرة وحل منها ثم أقام حتى يحج، فهذا متمتع وعمرته الأولى لا تجعله متمتعًا عند الجمهور، ولكن صار متمتعًا بالعمرة الأخيرة التي أداها ثم بقي في مكة حتى حج"
(
[3]
)
.
3- ما هو المقصود بالأنساك؟ وما هو الفرق بينها؟
جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصة: "أنواع الإحرام ثلاثة: الأول: الإحرام بالحج فقط، ومن حج مفردا فلا يجب عليه هدي. الثاني: الإحرام بالحج والعمرة معا، وهذا يسمى قارنا، ويسمى أيضا متمتعا، ويجب على القارن هدي. الثالث: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ويتحلل منها ثم يحج في نفس السنة، ويسمى من فعل هذا متمتعا، ويجب عليه هدي، ومن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه، أو محل إقامته، وأفضل أنواع النسك الثلاثة: التمتع بالعمرة إلى الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[4]
)
.
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الأنساك ثلاثة: تمتع، وإفراد، وقران.
فالتمتع: أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله.
والإفراد: أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج، ولا يحلق ولا يقصر، ولا يحل من إحرامه بل يبقى محرمًا حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخر سعى الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس.
والقران: أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا، أو يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.
وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع؛ وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثهم عليه"
(
- 4تحويل نسك الإفراد إلى قران أو تمتع، وضيق الوقت على المتمتع ما حكمه؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: جاء في بعض كتب الحديث أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القران، فهل هذا صحيح؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من حجهم وقرانهم إلى العمرة، وليس لأحد كلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع وكانوا على ثلاثة أقسام:
قسم منهم: أحرموا بالقران أي لبوا بالحج والعمرة. وقسم: لبوا بالحج مفردًا. وقسم: لبوا بالعمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبى بالحج والعمرة جميعًا أي قارنًا؛ لأنه قد ساق الهدي، فأمرهم عليه الصلاة والسلام لما دنوا من مكة أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، فلما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فسمعوا وأطاعوا وقصروا وحلوا.
هذا هو السنة لمن قدم مفردا أو قارنا وليس معه هدي حتى يستريح ولا يتكلف، فإذا جاء يوم الثامن أحرم بالحج.
ولا يخفى ما في هذا من الخير العظيم؛ لأن الحاج إذا بقي من أول ذي الحجة أو من نصف ذي القعدة وهو محرم لا يأتي ما نهي المحرم عن فعله، فإنه يشق عليه ذلك، فينبغي قبول هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى. والله ولي التوفيق"
(
[6]
)
.
وسئل ـ أيضًا ـ رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من نوى الحج بالإفراد، ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه تمتعًا فأتى بالعمرة ثم تحلل منها فماذا عليه؟ ومتى يحرم بالحج؟ ومن أين؟
فأجاب رحمه الله: "هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو الحج والعمرة جميعًا، فإن الأفضل أن يجعلها عمرة، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قدموا، بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج، وليس معهم هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه، حتى يحل منهما إن كان قارنًا، أو من الحج إن كان محرمًا بالحج يوم العيد.
والمقصود أن من جاء مكة محرمًا بالحج وحده، أو بالحج والعمرة جميعًا في أشهر الحج وليس معه هدي، فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في مكانه الذي هو مقيم فيه داخل الحرم أو خارجه، ويكون متمتعًا وعليه دم التمتع"
(
[7]
)
.
5- ماحكم القارن إذا قص شعره بعد السعي؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما رأي فضيلتكم في رجل حج بنية القِران، فلما طاف القدوم سعى وقصر حيث رأى الناس يقصرون، وبقي على إحرامه حتى كمَّل الحجة؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "رأينا أنه لاشيء عليه. فهذا الرجل الذي أحرم قارنًا ثم طاف وسعى ورأى الناس يقصرون فقصَّر لا بنية التحلل واستمر على إحرامه، فليس عليه شيء؛ لأن غاية ما حصل منه أنه قصر شعره جاهلاً، ففعل محظورًا من محظورات الإحرام جاهلاً، ومحظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو مكرهًا فلا شيء عليه"
(
[8]
)
.
6- من احرم بالحج مفردًا فهل له أن يدخل عليه العمرة ليكون قارنًا؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه تمتعًا، فأتى بالعمرة ثم تحلل منها فماذا عليه؟ ومتى يحرم بالحج؟ ومن أين؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو الحج والعمرة جميعًا، فإن الأفضل أن يجعلها عمرة، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قدموا، بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج، وليس معهم هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه، حتى يحل منهما إن كان قارنًا أو من الحج إن كان محرمًا بالحج يوم العيد.
والمقصود: أن من جاء مكة محرمًا بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعًا في أشهر الحج وليس معه هدي، فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في مكانه الذي هو مقيم فيه داخل الحرم أو خارجه، ويكون متمتعًا وعليه دم التمتع"
(
[9]
)
.
7- هل للمكي الإحرام بنية التمتع؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم، لكن ليس على أهل مكة هدي، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القران؛ لقول الله تعالى:
{فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب}
"
(
[10]
)
.
8- هل يجوز إذا أحرم بنسك يقلبه إلى آخر؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من نوى بالحج متمتعًا، وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفردًا، هل عليه هدي؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "هذا فيه تفصيل، فإن كان نوى قبل وصوله إلى الميقات أنه يتمتع، وبعد وصوله إلى الميقات غير نيته وأحرم بالحج وحده، فهذا لا حرج عليه ولا فدية، أما إن كان لبى بالعمرة والحج جميعًا من الميقات أو قبل الميقات، ثم أراد أن يجعله حجًا فليس له ذلك، ولكن لا مانع أن يجعله عمرة، أما أن يجعله حجًا فلا، فالقران لا يفسخ إلى حج، ولكن يفسخ إلى عمرة إذا لم يكن معه هدي؛ لأن ذلك هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه الصلاة والسلام، الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع، فإذا أحرم بهما جميعًا من الميقات ثم أراد أن يجعله حجًا مفردًا فليس له ذلك، ولكن له أن يجعل ذلك عمرة مفردة وهو الأفضل له كما تقدم، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحج بعد ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة فيكون متمتعًا"
(
[11]
)
.
9- هل الذهاب إلى جدة أو الطائف يقطع التمتع؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: أنا طالب مصري، وذهبت إلى السعودية في شهر رمضان للعمرة، وأديت العمرة ثم ذهبت إلى جدة للعمل، على أن أحاول أن أبقى فيها حتى موعد الحج، وأقمت بها، وفي شهر ذي القعدة ذهبت إلى مكة وأديت عمرة وعدت إلى جدة، وواصلت العمل حتى ميعاد الحج، فأحرمت بالحج مفردا وأديت الحج، فهل علي هدي أم لا؟
فأجابت: "الصحيح من أقوال العلماء أن عليك هدي التمتع؛ لإتيانك بالعمرة في أشهر الحج، وعودتك إلى جدة بعد عمرتك لا تقطع تمتعك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[12]
)
.
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "من جاء للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف وهو ليس من أهلهما، ثم أحرم بالحج فهذا متمتع، فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعًا؛ لأنه جاء لأدائهما جميعًا، وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة، وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعًا في الأظهر والأرجح، فعليه الهدي، هدي التمتع، وعليه أن يسعى لحجه كما سعى لعمرته"
(
[13]
)
.
10- ما حكم رفض النسك؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: إذا لبس الإحرام لعمرة أو لحج ثم فسخها ماذا يجب عليه؟
فأجابت: "إذا كان لبس الإزار والرداء ولم ينو الدخول في الحج أو العمرة ولم يلب بذلك فهو بالخيار: إن شاء دخل في الحج أو العمرة، وإن شاء ترك ذلك، ولا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة الإسلام، أما إن كان قد نوى الدخول في الحج أو العمرة فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه، بل يجب عليه أن يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي؛ لقول الله سبحانه:
{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}
. وبهذا يتضح لك: أن المسلم إذا دخل في حج أو عمرة بالنية فليس له رفض ذلك، بل يجب عليه أن يكمل ما شرع فيه؛ للآية الكريمة المذكورة، إلا أن يكون قد اشترط، وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، قال:
((حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني))
متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[14]
)
.
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
11- من نوى الحج فقط، ولم يحدد نسكًا فماذا يجب عليه؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الإفراد أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج، ولا يحلق ولا يقصر، ولا يحل من إحرامه بل يبقى محرمًا حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخر سعى الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس"
(
[15]
)
.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "قد أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع، فمن أفرد الحج فإحرامه صحيح وحجه صحيح ولا فدية عليه، لكن إن فسخه إلى العمرة فهو أفضل في أصح أقوال أهل العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين أحرموا للحج، أو قرنوا بين الحج والعمرة وليس معهم هدي، أن يجعلوا إحرامهم عمرة، فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا، ولم يبطل صلى الله عليه وسلم إحرامهم بل أرشدهم إلى الأفضل، وقد فعل الصحابة ذلك رضي الله عنهم، وليس ذلك نسخًا لإفراد الحج، وإنما هو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الأفضل والأكمل، والله ولي التوفيق"
(
[16]
)
.
12- ما هو أفضل الأنساك؟
جاء في فتوى اللجنة الدائمة ما نصه: "أفضل أنواع النسك الثلاثة: التمتع بالعمرة إلى الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[17]
)
.
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: أيهما أفضل للحاج التمتع أو القران فإذا كان التمتع، فكيف يرد على من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنًا، وإن كان القران أفضل فكيف يرد على من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نوى التمتع ولم ينو إلا الأفضل؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "الأفضل التمتع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع بعمرة، وهي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا وهذا الأفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لولا أن معي الهدي لأحللت))
. والذي معه هدي أفضل أن يحرم بالحج والعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ما معه هدي الأفضل أن يحرم بالعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة هذه السنة"
(
[18]
)
.
13- ماذا يجب على المتمتع والقارن والمفرد من الهدى؟
جاء في فتوى للجنة الدائمة قولها: "أنواع الإحرام ثلاثة: الأول: الإحرام بالحج فقط، ومن حج مفردا فلا يجب عليه هدي. الثاني: الإحرام بالحج والعمرة معا، وهذا يسمى قارنا، ويسمى أيضا متمتعا، ويجب على القارن هدي. الثالث: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ويتحلل منها ثم يحج في نفس السنة، ويسمى من فعل هذا متمتعا، ويجب عليه هدي، ومن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه، أو محل إقامته، وأفضل أنواع النسك الثلاثة: التمتع بالعمرة إلى الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[19]
)
.
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز.
14- هل يشترط للقارن أن يسوق الهدى من بلده؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز لمن حج قارنا أن يشتري الهدي من ميقات إحرامه، أو يسوقه من بلده؟
فأجابت: "يجوز لمن حج قارنا أن يسوق من ميقات إحرامه أو قبله أو بعده، وأن يشتريه من بلده، وأن يشتريه من عرفات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
(
[20]
)
.
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز.
15- من كان خارج الحرم ودون مسافة القصر، هل يعد من حاضري الحرم؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "حاضروا المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كانوا قريبين منه، بحيث لا يكون بينهم وبين الحرم مسافة تعد سفرًا؛ كأهل الشرائع ونحوهم، فإنه لا هدي عليهم، وأما من كانوا بعيدين من الحرم بحيث يكون بينهم وبينه مسافة تعد سفرًا؛ كأهل جدة فإنه يلزمهم الهدي"
(
[21]
)
.
(
[1]
) بيان ما يفعله الحاج والمعتمر (ص210) ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
(
[2]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/96-97).
(
[3]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/97-98).
(
[4]
) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/160)، فتوى رقم: (5229).
(
[5]
) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص116) ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
(
[6]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/81-82).
(
[7]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/87-88).
(
[8]
) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (22/119).
(
[9]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/87-88).
(
[10]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/84).
(
[11]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/88-89).
(
[12]
) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/368)، فتوى رقم: (4709).
(
[13]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/96).
(
[14]
) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/166-167)، فتوى رقم: (8507).
(
[15]
) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص116) ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
(
[16]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/85-86).
(
[17]
) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/160)، فتوى رقم: (5229).
(
[18]
) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/83-84).
(
[19]
) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/160)، فتوى رقم: (5229).
(
[20]
) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/378)، فتوى رقم (2897).
(
[21]
) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص119) ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.