1- النطق بالنية عند الشروع في الطواف، والصواب أن النية محلها القلب فلا يتلفظ بها .
2- الطواف من داخل الحِجْر، وهذا خطأ عظيم فلا يصح الطواف إلا بجميع البيت ومن طاف بالبيت واستثنى الحجر فقد طاف ببعض البيت ولم يطف به كله .
3- اعتقاد أن الطواف لا يصح دون استلام الحجر الأسود، والصواب أن تقبيل الحجر سنة وليس شرطا لصحة الطواف، فإذا لم يتمكن الطائف من الوصول إليه إلاَّ بالمزاحمة الشديدة وإيذاء الناس، فالواجب ترك الاستلام والتقبيل والاكتفاء بالإشارة .
4- استلام أركان الكعبة الأربعة، والثابت في السنة هو استلام الحجر الأسود والركن اليماني من البيت دون غيرهما من الأركان. وقد أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه استلامه الأركان كلها، فقال معاوية : ليس شيء من البيت مهجورا . فقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . فقال معاوية : صدقت .
5- تقبيل الركن اليماني، أو الإشارة إليه من بُعد، والسنة استلامه باليد إن قدر على ذلك، وإلا مرَّ عليه دون تقبيل أو إشارة .
6- الرَّمَلُ في جميع الأشواط، والمشروع أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم وطواف العمرة دون غيره من الطواف. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطا .
7- مزاحمة النساء للرجال في الطواف والعكس، والواجب على كل من المرأة والرجل أن يحترزا من ذلك .
8- كشف بعض النساء عن عوراتهن ككشف رقابهن أو أذرعهن أو صدورهن أثناء الطواف مما يجعلهن مصدر فتنة في مكان لا يجوز ولا يليق أن يكن فيه إلا عابدات قانتات .
9- تخصيص كل شوط من الطواف بدعاء معين، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم سوى دعائه بقوله تعالى : { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} ( البقرة:201 ) بين الركن اليماني والحجر الأسود، وما عدا ذلك فيدعو فيه بما أحب من خيري الدنيا والآخرة . قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : " ليس فيه ـ يعني الطواف ـ ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له " .
10- رفع الصوت بالدعاء رفعاً مزعجاً، يُذهب الخشوع ويشوش على الطائفين .
11- اجتماع الطائفة من الناس على قائد يلقنهم الدعاء، وهو خلاف السنة، فضلاً عما فيه من أذية وتشويش على بقية الطائفين .
12- الوقوف عند الحجر الأسود أو ما يحاذيه مدة طويلة، وفي ذلك تضييق على غيره من الطائفين. والسنة أن يستلم الحجر أو يشير إليه ويمضي دون توقف .
13- تمسح البعض بالكعبة وأستارها من أجل التبرك بها وهذا خطأ، إذ التبرك المشروع بالكعبة يكون بالطواف بها ابتغاء الأجر من الله سبحانه، أما التمسح بأستارها فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا دلّنا عليه .
14- قيام بعض الرجال بخلع الرداء والاكتفاء بالإزار فقط، وقد ينزل إزاره تحت السرة فيكشف جزءاً من عورته، وهذا أمر محرم .
15- التمسح بالمقام وتقبيله رجاء بركته، وهذا خطأ، والصواب أن المقام لا يُتمسح به ولا يقبل ؛ لأن هذا لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم .
16- اعتقاد البعض أن استلام الركن اليماني أو الحجر الأسود إنما هو لأجل التبرّك لا التعبد، وهذا يقودهم إلى بعض التصرّفات غير المشروعة من مسح الحجر أو الركن بالمنديل أو بطرف الإحرام، أو أن يقوم بإلصاق الطفل في الحجر رجاء البركة، والصواب أن هذا الفعل هو محض اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم .
17- اعتقاد البعض أن الرجل إذا طاف بابنه ونوى لابنه ولنفسه الطواف، أن ذلك لا يُجزيء إلا لابنه، والصواب أن الطواف يجزئ عنهما جميعاً ؛ وذلك لأن كل واحد منهما قد نوى أو نُويَ له الطواف وطافا طوافاً صحيحاً، فيكون لكل منهما طوافه ونيته .
18- انصراف البعض من الطواف قبل خطوات يسيرة من الوصول إلى الحجر الأسود، والواجب عليه التيقن من إتمام الطواف، لأن ترك جزء من الشوط يبطله .