الحدالشرعي للحية؟
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل تتفضلون بالتحديد الشرعي للحية؟
بين أهل العلم أن اللحية ما نبت على الخدين والذقن، هذه اللحية ما نبت على الخدين والذقن يقال له لحية، أما ينبت على الحلق فليس بلحية، وهكذا ما فوق العظم المحاذية للأذن هذا تبع الرأس ليس من اللحية، إنما اللحية ما نبت على الخدين تحت العظم الذي يحادي الأذن أو على الدقن الذي هو معروف، وهكذا ما ينبت تحت الشفة السفلى، ويقال لها العنفقة، من اللحية. جزاكم الله خيراً، إذاً أخذ ما كان من تحت اللحية من جهة الحلق؟ ما كان عن الحلق ليس من اللحية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً