إذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها ، أو لمسته بيدها ، فلا يضرها ذلك ، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها ، ما لم يكن نجسا ؛ فإن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة . وينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تضع المكياج أمام الرجال الأجانب عنها ؛ لأنها مأمورة بستر وجهها عنهم ، ولما في وضع المكياج من الزينة والفتنة . فإن فعلت ذلك ثم صلّت به ، فلها أجر صلاتها ، وعليها إثم تبرجها . جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/129) : " لا مانع من تزين المرأة بوضع المكياج على وجهها ، والكحل ، وإصلاح شعر رأسها على وجهٍ لا تشبه فيه بالكافرات ، ويشترط أيضا أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا محارم لها " انتهى . وجاء فيها أيضا (17/128) : " استعمال الكحل مشروع ، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها ، سواء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها ؛ لقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) "