حكم النفساء التي لا تصوم ولا تصلي حتى تكمل أربعين يوماً

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

حكم النفساء التي لا تصوم ولا تصلي حتى تكمل أربعين يوماً
كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخذت بعد وضعها أربعين يوماً وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المرأة طاهرة ، فما الحكم ؟


 
النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض .
النفاس : هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة ، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي ، ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها وطؤها ، حتى تطهر أو تكمل أربعين ، فإن استمر الدم حتى أكملت الأربعين ، وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين ؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوماً على الصحيح ، فتغتسل وتصلي ، وتحل لزوجها ، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه ؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها ، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ، ولا يمنع زوجها منها ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة ، أما إن رأت الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل ، وتصلي وتصوم ، وتحل لزوجها مادامت طاهرة ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليلة ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، لم تصل ، ولم تصم ، ولم تحل لزوجها ، حتى تكمل الأربعين ، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح ، ولا تلزمها إعادة الصوم .