الجنب يقضي الصلاة التي فاتته
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل على الجنب قضاء الصلاة التي فاتته؟
نعم، إذا فاتته الصلاة قبل أن يغتسل يقضيها، وهكذا الحائض لو أخرت الغسل إلى طلوع الشمس وهي طهرت في أول الوقت أو في آخر الليل عليها أن تقضي صلاة الفجر، تصلي صلاة الفجر، ولا يجوز لها هذا العمل، ولا يجوز للجنب هذا العمل، يجب على الجنب أن يغتسل في الوقت وهكذا الحائض، يجب عليها أن تغتسل في الوقت، لكن لو أخر أثما بهذا وعليهما التوبة مع فعل الصلاة.