إذا كانت الصلاة بدون فاتحة لا تصح، فكيف يصلي إنسان لا يعرف أن يقرأ الفاتحة؟[1]
الواجب على كل مسلم ومسلمة تعلم الفاتحة، حتى يقرأها في صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))[2] متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج، غير تمام))[3]، وقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي أساء صلاته: ((إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ بأم القرآن))[4] الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها))[5]، ومراده صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصلاة الجهرية. أما الصلاة السرية كالظهر والعصر، فيشرع للمأموم أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر، في الركعة الأولى والثانية؛ لكون الإمام في هذه الصلاة يسر بالقراءة. فإن عجز المسلم عن تعلم الفاتحة وحان وقت الصلاة قبل أن يتعلمها، قام مقامها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أنه قال له رجل يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن؟ فعلمني ما يجزئني عنه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ((قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم))[6] والله ولي التوفيق.
[1] السؤال من جريدة المسلمون ونشرته في العدد 711 في يوم السبت 28/5/1419هـ.
[2] أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات برقم 756. ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم 394.
[3] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم 395.
[4] أخرجه أحمد في أول مسند الكوفيين حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه برقم 18516.
[5] أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه برقم 22186.
[6] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة برقم 708.