حكم من شك في عدد سجداته
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
إذا كان المصلي في صلاته وفي أثناء السجود نسي كم سجدة فعل، سجدتين أم سجدة، ثم فعل سجدة أخرى، وقد تكون السجدة هذه هي الثالثة، فهل تبطل صلاته، أم أنه كان يجب عليه ألا يفعل هذه السجدة بل يكتفي بسجود السهو في نهاية الصلاة، ما قولكم في هذا؟ جزاكم الله عنا خيراً.
الواجب على من شك هل سجد سجدة أو سجدتين أن يأتي بالثانية، حتى يأخذ باليقين، ولو قدر أنها كانت ثلاثة، لكن هذا هو الواجب عليه إذا شك، ثم يسجد سجدةً للسهو قبل أن يسلم، يجمع بين هذا وهذا، يأتي بالسجدة التي شك فيها حتى يتيقن أنه سجد سجدتين، ثم قبل أن يسلم يسجد سجدتين للسهو، كما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب) إذا شك في صلاته لم يدري هل صلى ثلاث أو أربع (فليبني على الأقل وليتحرى الأقل ثم ليسجد سجدتين) فالمقصود أن المؤمن مأمور بتحري الأقل وهو اليقين حتى يكمل صلاته، وذلك مثلاً إذا كان يصلي الرباعية فشك هل هي ثنتان أو ثلاث جعلها ثنتين وهو الأقرب، ثم أتى بالثالثة والرابعة، وإذا كان في المغرب فشك هل صلى ثنتين أم ثلاثة جعلها ثنتين وأتى بالثالثة، وهكذا في الفجر شك هل صلى ثنتين أو واحدة أتى بالثانية، وهكذا في الجمعة، ثم بعدما يكمل ويبني على اليقين يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم جبراً لصلاته، هذا هو المشروع في الصلاة، والسجود كذلك. جزاكم الله خيراً