يقول السائل: قرأت في بعض الكتب عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أوصى بالصلاة قبل الظهر وقبل العصر أربعاً أربعاً فهل هذا قوي. وكيف تكون هذه الركعات الأربع هل تكون اثنتين اثنتين أم أربعاً متصلة وإذا كانت اثنتين اثنتين فهل تدخل فيها تحية المسجد وجهوني جزاكم الله خيراً؟
كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعاً، اثنتين اثنتين يسلم من كل اثنتين وبعد الظهر ركعتين راتبة، ومن صلى أربعاً فهو أفضل بعد الظهر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار))[1]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((رحم الله امرءاً صلى أربعاً قبل العصر))[2] فالأفضل قبل العصر أربعاً لكن ليست راتبة بل مستحبة يسلم من كل اثنتين لقوله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى))[3] يعني يسلم من كل اثنتين هذا هو الأفضل، وهذا هو السنة، بل يتعين في الليل؛ لأن الأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الليل مثنى مثنى))[4]، وهي بمعنى الأمر أما في النهار ففيه خلاف بين أهل العلم والذي ينبغي أيضاً أن يصلي اثنتين اثنتين في النهار أيضاً؛ لأن رواية: والنهار في الحديث زيادة صحيحة رواه الخمسة وهم أهل السنن الأربعة والإمام أحمد بإسناد جيد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) وإذا صلى أربعاً قبل الظهر أو قبل العصر كفت عن تحية المسجد، إذا صلى أربعاً قبل الظهر فقد أدى الراتبة وتكفيه عن تحية المسجد، وهكذا إذا صلى أربعاً قبل العصر كفت عن تحية المسجد، وهكذا إذا صلى ركعتين قبل الفجر نوى بها الراتبة كفت عن تحية المسجد.
[1] أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب منه آخر برقم 428، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد برقم 1816.
[2] أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، باب باقي المسند السابق برقم 5944، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر برقم 430.
[3] أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه برقم 4776، ومالك في الموطأ، كتاب النداء للصلاة، باب ما جاء في صلاة الليل.
[4] أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد برقم 472، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعةً من آخر الليل برقم 749.