كيفيات لصلاة الوتر
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
إذا صليت بعد صلاة العشاء الراتبة ثم قمت فصليت الشفع ثم أتيت بالوتر بعدها، ولم أجلس للتشهد فهل ذلك جائز أم لا؟
كأنه يريد أن يقول أنه صلى الشفع والوتر جميعاً، سرد الثلاثة ، إذا صلى الإنسان راتبة العشاء ثم قام وصلى ثلاثاً جميعاً ، سردها سرداً ولم يجلس فلا بأس ، بل جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه فعل هذا في بعض الأحيان، أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن – عليه الصلاة والسلام – هذا نوع من السنة، ولا حرج في ذلك ، لكن يكره أن يجلس في الثانية ويتشهد ثم يقوم من دون سلام كالمغرب ، لا ، هذا يكره ، بل إما أن يسلم من الثنتين وهو أفضل ثم يأتي بواحدة مفردة، هذا هو الأفضل وهو الأكثر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم-، وإن سردها من دون جلوس في الثانية ، سردها سرداً ثم سلم في الثالثة فلا بأس بذلك قد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم-، لكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة فيها أنه كان يسلم بين الثنتين ثم يقوم ويأتي بركعة الوتر وحدها، هذا هو الأفضل، وهذا هو الأغلب من فعل النبي - عليه الصلاة والسلام-. المقدم: لكن سماحة الشيخ لو نسي وقام في الثانية أو بعد الثانية هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ إذا كان ناوي للجلوس في الثنتين ثم سها وقام الأفضل أن يرجع ، الأفضل أن يرجع ويجلس ويكمل ويسجد السهو ثم يأتي بواحدة وحدها ، والوتر وحدها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : (صلاة الليل مثنى مثنى). فإذا كان ما نوى سرد الثلاث فإنه إذا قام يجلس، يجلس ويتشهد ويكمل تشهده ويدعو دعائه ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم ثم يقوم فيأتي بواحدة، التي هي الوتر ، أما إذا نوى الثلاث أن يسردها سرداً فلا حرج عليه، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه سرد ثلاثاً جميعاً، وسرد خمساً جميعاً لم يجلس إلا في أخرها - عليه الصلاة والسلام-، وثبت عنه أنه سرد سبعاً جميعاً وجلس في السادسة وتشهد ثم قام ولم يسلم ثم أتى بالسابعة وتشهد وسلم، وثبت عنه - عليه الصلاة والسلام- أنه صلَّى تسعاً جميعاً وجلس في الثامنة وتشهد ولم يسلم ثم قام أتى بالتاسعة ، هذا كله ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم-، لكن الأفضل والأغلب من فعله - صلى الله عليه وسلم- هو أنه يسلم بين كل ثنتين كما قال عليه الصلاة والسلام : (صلاة الليل مثنى مثنى). قالت عائشة - رضي الله عنها- : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ثنتين ، ثم يوتر بواحدة - عليه الصلاة والسلام-. هذا هو الأفضل ، وهذا هو الأكثر من فعل النبي - عليه الصلاة والسلام-، ولكن من سرد ثلاثاً ولم يجلس إلا في الثالثة أو خمساً ولم يجلس إلا في الخامسة فلا حرج عليه؛ لأن الرسول فعل هذا في بعض الأحيان – عليه الصلاة والسلام –، وهكذا لو سرد سبعاً وجلس في السادسة وتشهد ولم يسلم ثم قام إلى السابعة ثم سرد تسعاً وجلس في الثامنة وتشهد ولم يسلم ثم قام فأتى بالتاسعة فهذا أيضاً لا بأس به كلاهما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- فلا حرج في ذلك.