قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ [النور:31] كانت المرأة الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامتٌ لا يعلم صوته ضربت برجلها الأرض فيسمع الرجال طنينه فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك، وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستوراً فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ [النور:31] إلى آخره، ومن ذلك أنها تنتهي عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها فقد ورد عن أبي موسى عن النبي أنه قال: { كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا } يعني زانية. وورد عن ميمونة بنت سعد أن رسول الله قال: { الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها } ومن ذلك أيضاً أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج فعن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع النبي وهو خارج المسجد، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله للنساء: { استأخرن فإنه ليس لكنَّ أن تحتضن الطريق، عليكن بحافات الطريق } فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. وقال تعالى: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33]. قال الإمام مجاهد: ( كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية ) انتهى.
فيا أيتها المسلمة الكريمة العفيفة إذا خرجتِ من بيتك فتذكري هذه الآيات والتوجيهات الربانية واحذري كل الحذر التبرج والسفور ومخالطة الرجال فإن هذه من عادات أهل الجاهلية التي حذر الإسلام منها.
كَثُرَ بين بعض الفتيات، حجاب إسلامي - على حد زعمهن - مكوَّن من طرحة سوداء مزخرفة في جوانبها يضعنها على رؤوسهن مخمَّرات بها وجوههن، ولكن، وللأسف فإن العينين باديتان والوجه مجسد، ثم أن ما ينذر بالخطر من وراء هذا الحجاب الجديد إن أولئك الفتيات أخذن يوسَّعن فتحات الأعين شيئاً فشيئاً بحجة الرؤية.
ونظراً لسعة انتشار هذا الحجاب، فإن اللاتي لا يلبسنه منبوذات بين صويحباتهن، موصوفات بالتزمت، والتشدد، والرجعية، بحجة أن الصحابيات كن يفعلنه على عهد الرسول .
السؤال: هل يجوز لبس مثل هذا الحجاب؟ مع بيان صفة الحجاب الذي أمر الإسلام به.
فأجاب فضيلة الشيخ محمد العثيمين بقوله: ( أقول: إن الاستعمار الفكري لا يألو جهداً في صدِّ الناس عن دينهم عقيدة وخلقاً وعبادة ومعاملة بقدر ما يستطيع، ولكن المؤمن يكون عنده منعة في إيمانه تحول بينه وبين قصد هؤلاء المفسدين، وذلك بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله كما هو الواجب على كل مؤمن عند التنازع أن يكون مرجعه كتاب الله وسنة رسوله لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء:59].
ونحن إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة في هذه المسألة، وجدنا أن الحجاب الإسلامي لابد فيه من تغطية الوجه عن الرجال الأجانب. وأدلة ذلك مذكورة في الكتب المؤلفة في هذا، ولا يتسع المقام لسياقها. والنظر الصحيح يقتضي ذلك، لأن الوجه هو جمال المرأة ومحط الرغبة، وهو الذي يقصده الرجال من المرأة فيمن يقصدون الجمال الخَلقي، وإذا كان كذلك، فإن الفتنة تكون فيه أعظم إذا كان مكشوفاً يشاهده كل إنسان ويكون هو أولى بالحجاب من غيره، وأولى بالحجاب من القدمين ومن الكفين، لأن الفتنة فيه أعظم.
وما ذكره السائل من هذا الحجاب.. فإنه مناف لما تقتضيه الأدلة الشرعية، وذلك أن هذا الحجاب كما ذكره السائل يتضمن التبرج بالزينة لما طرِّز به من وشي ونقش وقد قال الله تبارك وتعالى في القواعد من النساء: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ [النور:60].
هذا في القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً، فكيف بالشابات اللاتي يرجون النكاح واللاتي تتعلق رغبات الرجال بهن، كيف يتبرجن بالزينة بخمرهن.
ثم إن الفتحة للعين - أي النقاب - إذا توسع النساء فيها حتى صرن يبدين الحواجب والوجنتين، فإن ذلك مخالف لما كان عليه نساء الصحابة في عهد النبي . ونحن نعلم حسب التتبع والاستقراء أن مثل هذه الأمور تتغير فيها الأحوال بسرعة، وأن النساء ربما استعملن هذا الشيء على وجه قريب مما كان عليه نساء الصحابة ثم لا يلبثن إلا يسيراً حتى يتسع الخرق على الراقع.
ومن القواعد المقررة عند أهل العلم، سد الذرائع، أي سد ما يكون ذريعة إلى محرم. وهذا لا شك إذا كان على الوجه الذي ذكره السائل فهو محرم في ذاته، وذريعة لما هو أعظم وأعظم ونصيحتي لنساء المؤمنين أن يتقين الله في أنفسهن وألا يكُنَّ ممن سنَّ في الإسلام سنة سيئة فيلحقهن وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وليسألن من يكبرهن سناً ومن هنّ محتشمات ومتحجبات بالحجاب الشرعي الذي يغطي سائر الوجه، هل ضرهن هذا الحجاب، وهل كان سبباً في نقصان دينهن وهل كان سبباً في التفريط بواجباتهن وغيرها، وهل كان سبباً لتخلفهن دينياً أو فكرياً أو خلقياً، أو اجتماعياً؟ وكل هذا لم يكن فليسعهن ما وسع أمهاتهن، بل ما وسع نساء الصحابة رضي الله عنهم ) [فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: مجلة الدعوة، عدد 1320].
السؤال: فضيلة الشيخ.. يلبس بعض النساء ملابس مشقوقة من الأسفل أو مفتوحة على الصدر أو تبين شيئاً من الذراعين فما حكم ذلك؟ وما حكم لبس بعض الملابس المشقوقة من الأسفل إلى الركبة أو أعلى قليلاً وقد يكون الثوب مشقوقاً من الخلف على الظهر ويبين ما بين الكتفين وتقول من تفعل ذلك إنها بين النساء وليس في ذلك شيئاً...!
الجواب: ( لا يجوز هذا اللباس بهذه الصفة لأنه تقليد ولباس مستورد عن الغرب ولأنه يبدي شيئاً من البشرة كالساقين والصدر والثديين والذراعين مع أن المرأة كلها عورة لا يجوز أن تبدي شيئاً من جسدها أمام الرجال وإذا اعتادت مثل هذا اللباس ولو مع النساء أو المحارم أصبحت قدوة شر لزميلاتها وقد تأْلَف هذا اللباس وتخرج به في الطرق والأسواق وهو مما يلفت نحوها الأنظار ويسبب الفتنة وهكذا لا يجوز اللباس الذي شق من الأسفل إلى الركبة أو فوقها أو تحتها وكذا إذا كان مشقوقاً من الخلف على الظهر لأنه يخرج منه ما بين الكتفين ولو كانت بين النساء أو المحارم لما في اعتياد ذلك من الدعاية إلى اللباس المشقوق ومن الاقتداء بها ومن صيرورة ذلك ديدناً لها لا تقدر على مخالفته، فعلى المرأة أن تلبس لباسها المعتاد ولباس نسائها فهو زينة وجمال وستر كامل وبعيد عن التشبه بالغرب. والله أعلم ) [عضو الإفتاء، الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين].
أختي المسلمة:
لقد جاء فيما أخبر به النبي ، عن حال النساء المتبرجات يوم القيامة، أنهن يؤخرن ويبعدن عن دخول الجنة. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { صنفان من أهل النار لم أرهما } وذكر منهما: { نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا }.
ولا ريب أن تبرج المرأة من كبائر الذنوب، إذ قد جاء فيه الوعيد الشديد والتهديد الأكيد ويخشى أن تكون المتبرجة من أهل النار بسبب تبرجها.
ففي الحديث الصحيح عن النبي ، أنه قال: { رُبَّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة } [رواه البخاري وغيره].
وقد فُسِّر قوله : { كاسية في الدنيا عارية في الآخرة } على أوجه منها:
1 - أن تكون المرأة كاسية في الدنيا لغناها وكثر ثيابها، عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل الصالح في الدنيا.
2 - أن تكون المرأة كاسية بالثياب، ولكنها شفَّافة أو ضيقة أو قصيرة لا تستر عورتها، فتعاقب في الآخرة بالعُريّ جزاءً على ذلك.
3 - أن تكون المرأة كاسية من نعم الله عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب.
4 - أن تكون المرأة كاسية جسدها، لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها، وثنايا جسمها، فتصير عارية، فتعاقب في الآخرة.
5 - أن تكون المرأة كاسية بتزوجها في الدنيا بالرجل الصالح فلا ينفعها صلاح زوجها كما قال تعالى: فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ [المؤمنون:101].
ونحو هذا أن تكون في الدنيا كاسية بالشرف والمنصب ولكنها عارية في الآخرة في النار.
أو أن تكون من أولئك النساء اللاتي يلبسن البرقع أو النقاب وقد جعلته على هيئة تبرج وإغراء وفتنة حيث أبدت من وجهها ما يجب عليها ستره.
فلتتأمل المرأة العاقلة هذا الموقف العظيم وذاك المآل الفظيع الذي سيجره عليها تبرجها.
ولتتأمل ذلك، تلك التي أحالت العباءة والخمار من وسيلة للحجاب إلى سبب إغراء وفتنة.
لتتأمل ذلك، تلك التي جعلت من نفسها سبب فتنة للمؤمنين والمؤمنات، فأغوتهم وأزلت أقدامهم عن سلوك سبيل الجنات.
ولتتذكر أن ملك الموت قد تخطَّاها إلى غيرها وسيتخطى غيرها إليها، والسعيدة من استعدت للقاء ربها.
المكرم سماحة العلامة الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد...
السؤال: لقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بين بعض النساء وهي لبس النقاب بشكل واسع يظهر العينان وما حولهما كالجبهة وجزء كبير من الأنف والخد لذلك يرجى من سماحتكم توضيح حكم ذلك الأمر الذي قد يسبب الفتنة ونصيحة النساء وغيرهن وجزاكم الله خيراً.
الجواب: ( وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد؛ لا شك أن المرأة فتنة لكل مفتون وقد قال النبي : { اتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء } وقال أيضاً: { ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء } ولذلك أمر الله تعالى نساء النبي بقوله: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33] مع نزاهتهن وبعدهن عن التبرج والأمر لنساء المؤمنين كقوله تعالى: قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59] والجلباب هو الرداء الذي يستر بدنها كله ولا شك أنها مأمورة بالتستر بحيث لا تكون محل مد الأنظار وتقليب الأحداق ومعلوم أنها متى لبست هذا النقاب وظهر جزء من وجهها كالجبين والأنف والوجنة والحاجب فذلك أدعى أن تلفت الأنظار نحوها مما يستدعي متابعتها وإساءة الظن بها فعلى المرأة أن تخشى الله وتبتعد عن مظنة السوء وعن الشرور والمنكرات وتحفظ نفسها وتصون عرضها وتحذر من العقوبة بسبب هذا الفعل وعلى الأولياء أن تحملهم الغيرة على محارمهم بأن يحموهم ويحفظوهم عن مواضع التهم حتى لا يكونوا من أهل الدياثة وإقرار الخناء في أهليهم. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد ) [عضو الإفتاء، عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين].
السؤال: لقد شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس الثياب التي خرجن بها عن المألوف في مجتمعنا، معللات بأن لبسها إنما يكون بين النساء فقط وهذه الثياب فيها ما هو ضيق تتحدد من خلالها مفاتن الجسم، ومنها ما يكون مفتوحاً من الأعلى بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر، ومنها ما يكون مشقوقاً من الأسفل إلى الركبة أو قريب منها. أفتونا عن الحكم الشرعي في لبسها، وماذا على الولي في ذلك؟
الجواب: ( ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا } فقوله : { كاسيات عاريات } يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب إما لقصرها أو خفتها أو ضيقها ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه لين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كساني رسول الله قبطية (نوع الثياب) فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله : { مالك لم تلبس القبطية }، قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال رسول الله : { مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها }.
ومن ذلك فتح أعلى الصدر فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث قال: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31]. قال القرطبي في تفسيره: ( وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها، ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما دخلت عليها بشيء يشفُّ عن عنقها وما هنالك، فشقته عليها وقالت: إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر ).
ومن ذلك ما يكون مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته ساتر فإن كان تحته شيء ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال فيحرم من أجل التشبه بالرجال.
وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسؤول عنها يوم القيامة، في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ) [الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: كتاب دليل الطالبة المؤمنة].
1 - أن يستوعب اللباس جميع البدن.
2 - أن لا يكون ضيقاً يصف الجسم.
3 - أن لا يُشبه لباس الرجال.
4 - أن لا يُشبه لباس الكافرات.
5 - أن لا يكون زينة في نفسه.
6 - أن لا يكون خفيفاً يصف ما تحته.
7 - أن لا يكون لباس شهرة.