اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية إن حكومات الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، انطلاقاً من إيمانها القومى بوحدة الأمة العربية، وإدراكا منها لحيوية التكامل الاقتصادي العربي كخطوة نحو الوحدة الاقتصادية العربية وكوسيلة أساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة فى إطار اقتصاد عربى متحرر متطور ومترابط متوازن. وتحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة فى الشئون الاقتصادية والمالية بما فى ذلك تسهيل وتوسيع نطاق التبادل التجارى فى مجالات الزراعة والصناعة والخدمات المتعلقة بها. وتنفيذاً لما ورد فى المادتين السابعة والثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية. واستناداً إلى قرار المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية رقم (712) 22 فبراير (شباط) 1978 م بوضع اتفاقية جديدة لتسهيل التبادل التجارى بين دول الجامعة تساير الأوضاع الاقتصادية المتطورة فى الوطن العربى. اتفقت فيما بينها على ما يلى: فصل تمهيدى تعاريف المادة الأولى يقصد، لأغراض هذه الاتفاقية، بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها، الا اذا دل سياق النص على غير ذلك 1-الاتفاقية اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية المعقودة بين دول جامعة الدول العربية. 2-الدول العربية الدولة العضو بجامعة الدول العربية. 3- الدولة الطرف الدولة العربية التى تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة لها. 4- المجلس المجلس الاقتصادى المنشأ بموجب المادة (8) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية الموافق عليها من مجلس الجامعة فى 13/4/1950م وأى تعديل يقع عليها. 5-الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل الرسوم التى تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، وكذلك الرسوم والضرائب الأخرى التى تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها، أياً كان اسم هذه الرسوم والضرائب. ولا يدخل فى هذا التعريف الرسوم التى تجبى مقابل خدمة محددة مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ. 6- القيود غير الجمركية التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم فى الواردات لغير الأغراض التنظيمية أو الإحصائية، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والنقدية والإدارية، التى تفرض على الاستيراد. 7- الدول الأقل نمواً الدول الأطراف التي يقرر المجلس اعتبارها كذلك. الفصل الأول فى الأحكام المادة الثانية تستهدف هذه الاتفاقية ما يلى 1- تحرير التبادل التجارى بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة التى تفرض عليها وفقاً للأسس الآتية: أ- تحرير كامل لبعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة بين الدول الأعضاء من الرسوم والقيود المتنوعة المفروضة على المنتجات غير القطرية. ب- التخفيض التدريجى للرسوم والقيود المختلفة المفروضة على بعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة الأخرى. ج- توفير حماية متدرجة للسلع والمنتجات العربية لمواجهة منافسة السلع غير العربية المثيلة أو البديلة. د- تحديد السلع والمنتجات المشار إليها بالفقرات - (أ، ب، ج) ، فى ضوء المعايير الاسترشادية الواردة فى المادة الرابعة أو تلك التى يقررها المجلس. 2- الربط المنسق بين إنتاج السلع العربية وتبادلها، وذلك بمختلف السبل، وعلى الأخص تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة لإنتاجها. 3- تيسير تمويل التبادل التجارى بين الدول العربية وتسوية المدفوعات الناشئة عن هذا التبادل. 4- منح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين الدول الأطراف. 5- الأخذ بمبدأ التبادل المباشر فى التجارة بين الدول الأطراف. 6- مراعاة الظروف الإنمائية لكل دولة من الدول الأطراف فى الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول الأقل نمواً منها. 7- التوزيع العادل للمنافع والأعباء المترتبة على تطبيق الاتفاقية. المادة الثالثة تعتبر المبادئ المتفق عليها فى الاتفاقية حداً أدنى للتعاون التجارى بين الدول الأطراف. ولكل دولة طرف حق منح ميزات وأفضليات اكثر لأية دولة أو دول عربية أخري وذلك من خلال اتفاقات تعقدها سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف. المادة الرابعة يتم الاسترشاد فى انتقاء السلع والمنتجات العربية المشار إليها فى الفقرتين (3) و (5) من المادة السادسة وفى المادة السابعة، بواحد أو أكثر من المعايير الآتية 1- أن تشغل السلعة مكاناً استراتيجياً فى نمط الاستهلاك المشبع لحاجات السكان. 2- أن تتمتع السلعة بطلب كبير ومستمر. 3- أن تمثل قيمة ما ينتج من السلعة نسبة هامة فى الناتج الإجمالي لإحدى الدول الأطراف. 4- أن تشغل السلعة مكاناً هاماً فى علاقات التشابك فى داخل الجهاز الإنتاجي لإحدى الدول الأطراف. 5- أن يؤدى نمو التبادل فى السلعة إلى تزايد اكتساب القدرة التكنولوجية وتوطين التكنولوجيا الملائمة وتطويرها. 6- أن تمثل السلعة أهمية تصديرية كبيرة بالنسبة لإحدى الدول الأطراف. 7- أن تكون السلعة هامة لتنمية إحدى الدول الأطراف وتواجه إجراءات تمييزية أو تقييدية شديدة فى الأسواق الأجنبية. 8- أن يؤدى نمو التبادل فى السلعة إلى تدعيم التكامل الاقتصادى العربى. 9- أن يؤدى نمو التبادل فى السلعة إلى تحقيق الأمن القومى بصفة عامة والأمن العسكرى بصفة خاصة. 10- أية معايير أخرى يقرها المجلس. المادة الخامسة لا يجوز اللجوء للعقوبات الاقتصادية بين الدول الأطراف فى المجال التجارى الذى تنظمه الاتفاقية، إلا بقرار من المجلس الاقتصادي ولأسباب قومية عليا. الفصل الثانى فى الأحكام الموضوعية المادة السادسة تعفى السلع العربية التالية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ومن القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد: 1- السلع الزراعية والحيوانية سواء فى شكلها الأولى أو بعد احداث تغييرات عليها لجعلها صالحة للاستهلاك. 2- المواد الخام المعدنية وغير المعدنية سواء فى شكلها الأولى أو فى الشكل المناسب لها فى عملية التصنيع. 3- السلع نصف المصنعة الواردة فى القوائم التى يعتمدها المجلس اذا كانت تدخل فى انتاج سلع صناعية. 4- السلع التى تنتجها المشروعات العربية المشتركة المنشأة فى اطار جامعة الدول العربية أو المنظمات العربية العاملة فى نطاقها. 5- السلع المصنعة التى يتفق عليها وفقاً للقوائم المعتمدة من المجلس. المادة السابع 1- يتم التفاوض بين الأطراف المعنية بشأن التخفيض التدريجى فى الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروض على السلع العربية المستوردة وذلك بالنسب والأساليب وفق القوائم التى يوافق عليها المجلس. 2- يكون التخفيض النسبى متدرجاً، ولمدة زمنية محدودة تلغى بانتهائها جميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على التبادل التجارى بين الدول الأطراف. 3- مع عدم المساس بما نصت عليه الفقرتان 1 و2 من هذه المادة، تمنح منتجات الدول الأطراف التى يقرر المجلس أنها أقل نمواً، معاملة تفضيلية وفقاً للمعايير والحدود التى يقررها. 4- لأية دولة طرف الحق فى منح أية ميزات إضافية لدولة أو دول عربية أخرى بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف سواء كانت طرفاً أو غير طرف فى هذه الاتفاقية. 5- لا يجوز أن تمنح دولة طرف أية ميزة تفضيلية لدولة غير عربية تفوق تلك الممنوحة للدول الأطراف. المادة الثامنة 1- يتم التفاوض بين الأطراف المعنية لغرض فرض حد أدنى موحد ومناسب من الرسوم الجمركية والضرائب والقيود ذات الأثر المماثل على السلع التى تستورد من غير الدول العربية وتكون منافسة أو بديلة للسلع العربية ويصدر بذلك قرار من المجلس، كما يتولى المجلس زيادتها تدريجياً من وقت لآخر بالتشاور مع الدول المذكورة. 2- تقرر الدول الأطراف ميزة نسبية للسلع العربية فى مواجهة السلع غير العربية المنافسة أو البديلة وتكون الأولوية فى التطبيق للمشتريات الحكومية. ويحدد المجلس أوضاع تقرير الميزة النسبية وفقاً لظروف كل دولة أو مجموعة من الدول الأطراف مراعياً فى ذلك على الأخص تقرير الميزة النسبية للسلع العربية المرتبطة بالأمن الغذائى أو الأمن القومى بصفة عامة. 3- وللمجلس أن يقرر أية إجراءات أخرى بما يتجاوز الحدود المشار إليها فى هذه المادة وذلك لمواجهة حالات الإغراق وسياسات التمييز التى قد تتخذها الدول غير العربية. 4- إذا كانت منتجات الدول الأطراف لا تغطى احتياجات السوق المحلية للدول الأطراف المستوردة، فللأخيرة الحق فى استيراد كميات من المنتجات المماثلة بما يسدد العجز مع احترام القيود المقررة طبقاً لأحكام هذه المادة. المادة التاسعة 1- يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التى يقررها المجلس وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها فى الدولة الطرف عن 40 فى المائة من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها. وتخفض هذه النسبة إلى 20 فى المائة كحد أدنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية. ويقوم المجلس بوضع جدول زمنى لزيادة هاتين النسبتين تدريجياً. 2- يجوز لأية دولة طرف أن تطلب إلى المجلس خفض النسبة المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كانت السلعة ذات طبيعة استراتيجية، أو ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلد الطرف المنتج، وتكون موافقة المجلس محددة بفترة زمنية. المادة العاشرة 1- تشجع الدول الأطراف من خلال سياستها النقدية والمصرفية التبادل التجارى بينها وتسهل توفير التمويل اللازم له وتوسيع قاعدته بشروط تفضيلية وميسرة. 2- يضع صندوق النقد العربى وفقاً لاتفاقية إنشائه النظام المناسب لتيسير تسوية المدفوعات الناجمة عن التبادل التجارى بين الدول الأطراف كما يكلف بتقديم المقترحات الخاصة بالسياسات المصرفية التى تخدم الغرض نفسه إلى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية وفقاً لتوجيهات المجلس. 3- تحث المؤسسات المالية ا لعربية المشتركة وفق نظمها الخاصة على تشجيع عمليات التبادل التجارى بين الدول الأطراف وتيسير وتقديم التمويل اللازم لها وتوسيع قاعدتها طبقاً لشروط تفضيلية ميسرة. 4- حث المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمؤسسات العربية المختصة على توفير الضمان اللازم للتبادل التجارى بين الدول الأطراف وفق شروط تفضيلية وحسب نظمها الخاصة.