كنت في رحلة إلى لندن ولم أجزم الجلوس مدة معينة في بادئ الأمر فصليت الصلاة قصراً وجمعاً ثم لما جزمت بالجلوس مدة معينة أتممت الصلاة، فما الحكم؟[1]
هذا الذي فعلته هو قول أكثر أهل العلم وحكاه ابن المنذر إجماعاً، وقد دلت السنة الصحيحة على أن المسافر يشرع له القصر في السفر وهكذا يشرع له الجمع بين الصلاتين عند وجود سببه إذا كان لم ينو إقامة معينة، أما إذا نوى إقامة معينة تزيد على أربعة أيام وجب عليه الإتمام عند الأكثر، وقال بعض أهل العلم له القصر ما دام لم ينو الاستيطان في ذلك الموضع وإنما أقام لعارض متى زال سافر[2] وهو قول قوي تدل عليه أحاديث كثيرة وبكل حال فقد أحسنت فيما فعلت، لأنك بالإتمام لما نويت الإقامة المعينة الزائدة على أربعة أيام خرجت من الخلاف وأخذت بالأحوط.
[1] نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
[2] السؤال عن الذي ينوي إقامة تزيد على أربعة أيام وليس عن الإقامة العارضة