قال الله تعالى في كتابه العزيز : ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)(النور 031) . وقال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)(الأحزاب 059) رقـم الفـتـوى 4067 الموضوع حكم النقاب التاريخ 04/12/2005 الـمـفـتـــي أمانة الفتوى السؤال فتوى رقم 945 لسنة 2003 أرجو من معاليكم فتوى في أمر النقاب زوجتي كانت ترتدي النقاب وكانت تسمع دروس والآن تطلب بخلع النقاب وارتداء الخمار ما رأي الدين في الخمار والنقاب وأيهما أفضل . الجواب
رقـم الفـتـوى 4067 الموضوع حكم النقاب التاريخ 04/12/2005 الـمـفـتـــي أمانة الفتوى السؤال فتوى رقم 945 لسنة 2003 أرجو من معاليكم فتوى في أمر النقاب زوجتي كانت ترتدي النقاب وكانت تسمع دروس والآن تطلب بخلع النقاب وارتداء الخمار ما رأي الدين في الخمار والنقاب وأيهما أفضل .
الجواب
والحكم الشرعي المستخلص من الآيتين الكريمتين هو وجوب ستر المسلمة جسدها بحيث لا يظهر منه إلا الوجه والكفان على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .
أما النقاب وهو : غطاء الوجه فليس فرضاً ولا سنة ولا مندوباً وكذلك تغطية الكفين بالقفاز وما أشبهه لأنه لم يقم دليل صريح من القرآن ولا من السنة على وجوب ستر الوجه والكفين ومن ثم يكون لبس النقاب والقفاز سلوكاً شخصياً يقع في دائرة المباح ولا حرج على المرأة شرعاً إن هي خلعت النقاب والقفازين واكتفت بالحجاب الذي يغطي الشعر ، فقد أباح لها الشرع إظهار الوجه والكفين ولا حرج أيضاً على زوجها في ذلك . وهذا ما أجمع عليه أغلب العلماء وفقهاء المذاهب الأربعة . ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به . والله سبحانه وتعالى أعلم