حكم تغسيل المرأة صاحبة العذر للميت

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

إنها امرأة متزوجة تبلغ من العمر الثامنة والثلاثين، تصلي وتصوم, وقامت بالتعلم في كيفية تغسيل النساء المتوفيات, ولقد قامت امرأة كبيرة وقالت لها بأنه لا يجوز لها بأن تغسل الميت كونها ما زالت امرأة يأتيها العذر الشرعي, وحلفت يمين بألا تغسل أحد, ثم اضطرت بتغسيل ميتة؛ لأن أهلها لم يجدوا من يقوم بتغسيلها, فقامت بذلك, هل هذا صحيح بأن المرأة لا تغسل النساء كونها يأتيها العذر الشهري؟


هذا الكلام باطل، لها أن تغسل ولو حتى تأتيها العادة, المقصود أن المرأة تغسل النساء أو تغسل زوجها ولا بأس، سواء كانت تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة والأمر في هذا واسع والحمد لله سواء شابة, أو كبيرة تأتيها العادة, أو ما تأتيها العادة, أما هذه التي حلفت عليها كفارة يمين، أنها لم تغسل ثم غسلت عليها كفارة يمين عن يمينها، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، كليو ونصف من قوت البلد، من تمر أو غيره، أو كسوتهم كل واحد له قميص, أو إزار ورداء عن يمينها, وأما هذه التي قالت لها لا تغسلي وأنت تأتيك العادة هذا غلط، المرأة تغسل النساء, وتغسل زوجها مطلقا سواء كانت شابة تأتيها العادة أو عجوزاً.