وجوب الزكاة في الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
وجوب الزكاة في الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية
من المعلوم أنه حصل خلاف بين أهل العلم في إخراج زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية ، فما رأي سماحتكم في ذلك ؟ وعلى فرض القول بوجوب الزكاة في ذلك فهل فيه نصاب ؟ وإن كان فيه نصاب فيظهر من الأحاديث الدالة على الوجوب في الحلي التي توعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بالنار، أنها لا تبلغ نصاباً . فكيف يجاب عن ذلك ؟
في وجوب زكاة الحلي الملبوس ، أو المعد للبس أو العارية ، من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء ، والأرجح وجوبها فيه ؛ لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أتعطين زكاة هذا ؟ " فقالت : لا . فقال صلى الله عليه وسلم :
(( أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ؟))
فألقتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله .
[1]
ولما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت : يا رسول الله ، أكنز هو ؟ فقال عليه الصلاة والسلام :
(( ما بلغ أن يزكى ، فزكي ، فليس بكنز ))
[2]
. ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم : إن الحلي ليس فيها زكاة .
وكل هذه الأحاديث محمولة على الحلي التي تبلغ النصاب ، جمعاً بينها وبين بقية الأدلة ؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً كما أن الآيات القرآنية تفسر بعضها بعضاً ، كما أن الأحاديث تفسر الآيات ، وتخص عامها ، وتقيد مطلقها ؛ لأن الجميع من عند الله سبحانه ، وما كان من عند الله فإنه لا يتناقض ، بل يصدق بعضه بعضاً ، ويفسر بعضه بعضاً . وهكذا لابد من تمام الحول كسائر أموال الزكاة ؛ من النقود ، وعروض التجارة ، وبهيمة الأنعام . والله ولي التوفيق .
[1]
رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1563 ، والنسائي في ( الزكاة ) باب زكاة الحلي برقم 2479
[2]
رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1563