تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ النصاب ولو كان لمجرد اللبس والزينة
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ النصاب ولو كان لمجرد اللبس والزينة
هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة والاستعمال فقط وليس للتجارة ؟
في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم ، والصحيح أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كانت لمجرد اللبس والزينة . ونصاب الذهب عشرون مثقالاً ، ومقداره أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه السعودي ، فإن كان الحلي أقل من ذلك فليس فيه زكاة ن إلا أن تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقاً إذا بلغت قيمتها من الذهب أو الفضة نصاباً . أما نصاب الفضة فهو مائة وأربعون مثقالاً ، ومقداره من الدراهم ستة وخمسون ريالاً ، فإن كان الحلي من الفضة أقل من ذلك فليس فيها زكاة ، إلا أن تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقاً إذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب أو الفضة . والدليل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة المعدة للبس عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة
صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره
))
[1]
الحديث . وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب ، فقال :
(( اتعطين زكاة هذا ؟ ))
قالت : لا . قال :
(( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ))
فألقتهما وقالت : هما لله ولرسوله . أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن . وحديث أم سلمة رضي الله عنها ، أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت : يا رسول الله أكنز هو ؟ فقال صلى الله عليه وسلم :
(( ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز))
[2]
رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم ، ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة .
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(( ليس في الحلي زكاة ))
فهو حديث ضعيف لا يجوز أن يعارض به الأصل ولا الأحاديث الصحيحة ، والله ولي التوفيق .
[1]
رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1563 ، والنسائي في ( الزكاة ) باب زكاة الحلي برقم 2479
[2]
رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 156
4