الصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب ولو أنه مستعمل
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
الصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب ولو أنه مستعمل
هل تجب الزكاة في الذهب الخاص بالزوجة والبنات
،
والمشترى بقصد استعماله للزينة
،
أم لا تجب في ذلك الزكاة ؟
هذه مسألة اختلف فيها العلماء
-
رحمة الله عليهم - منهم من أوجب فيها الزكاة ؛ لعموم الأدلة ولأدلة خاصة ، ومنهم من قال أنها لا تجب ؛ لأنها مستعملة .
والصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب ولو أنه مستعمل ؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - :
(( ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي منها حقها
،
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار
،
فأحمي عليها في نار جهنم
،
فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ))
[1]
الحديث .
ولما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه جاءته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب – يعني سوارين من ذهب – فقال :
(( أتعطين زكاة هذا ؟ ))
قالت : لا ، قال :
(( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ ))
فألقتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله
[2]
والمقصود
،
أن الحلي داخل في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ومن هذا حديث أم سلمة : أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب
،
فقالت : يا رسول الله: أكنز هو ؟ قال
:
(( ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز ))
[3]
،
ولم يقل لها : ليس فيها زكاة
.
أما حديث
(( ليس في الحلي زكاة ))
،
فهو حديث لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
والخلاصة
،
أن الصحيح من قولي العلماء
،
أن في الحلي زكاة من ذهب أو فضة إذ
ا
بلغت النصاب ، والنصاب : عشرون مثقالاً ، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه . ومن الفضة ( 140 ) مثقالاً ، ومقدار زكاة الفضة بالريال السعودي ( 56 ) ريالاً من الفضة وما يعادلها من العُمَل ، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار
،
وجب على صاحبتها الزكاة إذا حال عليها الحول .
والواجب ربع العشر
،
فإذا كانت الحلي تبلغ عشرة آلاف ففيها م
ا
ئتان وخمسون
،
وهي ربع العشر ، وهكذا . وذلك يزيدها ويبرئ ذمتها .
[1]
رواه مسلم في ( الزكاة ) باب إثم مانع الزكاة برقم 987
.
[2]
رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1563 ، والنسائي في ( الزكاة ) باب زكاة الحلي برقم 2479
.
[3]
رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 156
4
.