الصواب الزكاة في البناجر إذا بلغت النصاب
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
الصواب الزكاة في البناجر إذا بلغت النصاب
عندي ست حبات بناجر، وقلادة ذهب ، هل يجب فيها زكاة ؟
الصواب أن فيها زكاة إذا بلغت النصاب ، ولو كانت تلبس أو تعار ، فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه
؛
أي : ( 20 ) مثقالاً . فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة ، أما إذا كانت أقل من هذا المقدار
؛
أي : أقل من أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه
؛
أي : أقل من عشرين مثقالاً
،
فليس فيها زكاة . والزكاة ربع العشر
،
في المائة اثنان ونصف ، وفي الألف خمسة وعشرون ، وفي عشرة آلاف مئتان وخمسون . أي : ربع العشر.