يجب إخراج زكاة الحلي منذ العلم بوجوبها

الناقل : heba | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

يجب إخراج زكاة الحلي منذ العلم بوجوبها
الأخت / ل . ع . ع . من الهفوف في المملكة العربية السعودية ، تقول في سؤالها : عندي قطع من الذهب منذ مدة طويلة ، وهي معدة للزينة ، وأحياناً أقوم ببيعها ، ثم أضيف بعض المال على قيمتها وأشتري أحسن منها ، والآن عندي بعض الحلي ، وقد سمعت  بوجوب الزكاة في الذهب المعد للزينة ، فهل هذا صحيح ؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فما هو الحكم في المدة الماضية التي لم أزك فيها ، مع العلم أنني لا أستطيع أن أقدر ما عندي من ذهب طوال هذه المدة الطويلة ؟ أفتونا أثابكم الله ، ووفقكم


يجب عليك الزكاة منذ علمك بوجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك ، فليس فيها زكاة ؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم . والواجب ربع العشر إذا بلغت الحلي النصاب ، وهو عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصف الجنيه ، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار ، أو ما هو أكثر منه ، ففيها الزكاة في كل ألف خمسة وعشرون . وأما الفضة ، فنصابها مائة وأربعون مثقالاً ، ومقدارها من الفضة ستة وخمسون ريالاً ، أو ما يعادلها من العملة الورقية . والواجب في ذلك ربع العشر كالذهب . وأما الألماس والأحجار الأخرى فليس فيها زكاة ، إذا كانت للبس ، أما إن كانت للتجارة ، ففيها الزكاة على حسب قيمتها - مثل الذهب والفضة إذا بلغت النصاب . والله ولي التوفيق.