يجب إخراج زكاة الحلي منذ العلم بوجوبها
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
يجب إخراج زكاة الحلي منذ العلم بوجوبها
الأخت
/
ل . ع . ع . من الهفوف في المملكة العربية السعودية
،
تقول في سؤالها : عندي قطع من الذهب منذ مدة طويلة
،
وهي معدة للزينة
،
وأحياناً أقوم ببيعها
،
ثم أضيف بعض المال على قيمتها وأشتري أحسن منها ، والآن عندي بعض الحلي ، وقد سمعت بوجوب الزكاة في الذهب المعد للزينة ، فهل هذا صحيح ؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فما هو الحكم في المدة الماضية التي لم أزك فيها ، مع العلم أنني لا أستطيع أن أقدر ما عندي من ذهب طوال هذه المدة الطويلة
؟
أفتونا أثابكم الله
،
ووفقكم
يجب عليك الزكاة منذ علمك بوجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك ، فليس فيها زكاة ؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم . والواجب ربع العشر إذا بلغت الحلي النصاب
،
وهو عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصف الجنيه ، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار
،
أو ما هو أكثر منه ، ففيها الزكاة في كل ألف خمسة وعشرون . وأما الفضة
،
فنصابها مائة وأربعون مثقالاً
،
ومقدارها من الفضة ستة وخمسون ريالاً ، أو ما يعادلها من العملة الورقية . والواجب في ذلك ربع العشر كالذهب . وأما الألماس والأحجار الأخرى فليس فيها زكاة
،
إذا كانت للبس ، أما إن كانت للتجارة
،
ففيها الزكاة على حسب قيمتها
-
مثل الذهب والفضة إذا بلغت النصاب . والله ولي التوفيق.