تجب الزكاة في المبلغ ولو كان مرصوداً للزواج
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
تجب الزكاة في المبلغ ولو كان مرصوداً للزواج
أنا حالياً موظف في إحدى الدوائر الحكومية ، وأتسلم شهرياً حوالي أربعة آلاف ريال ، جمعت
في
حوالي سنة مبلغ سبعة عشر ألف ريال ، موجودة في البنك لم تستثمر ، وأستعد لصرفها في شهر شوال إن شاء الله حيث إنني سأتزوج
،
وسآخذ أضعاف هذا المبلغ ديناً
؛
لكي نغطي تكاليف الزواج .
وسؤالي هو هل تجب على هذه السبعة عشر ألف زكاة، علماً بأنه قد حال عليها الحول تقريباً ؟ وإذا كانت تجب الزكاة فيها
،
فكم مقدارها ؟
تجب الزكاة في المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول ، ولو كان مرصوداً للزواج ، أو لقضاء الدين ، أو لتعمير منزل ونحوه ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقدين، أو ما يقوم مقامهما . ومقدار الزكاة خمسة وعشرون ريالاً من كل ألف
،
وهي ربع العشر.