كيفية زكاة الأراضي المعدة للبيع والتأجير
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
كيفية زكاة الأراضي المعدة للبيع والتأجير
س
1
: إذا كنت وكيلاً لإحدى العوائل ، وقد فوضوني في كل شيء في بيع وشراء
،
وإخراج ما يستحق إخراجه من الزكاة ، وكان لهم أرض قد تحصلوا عليها من الحكومة ، وبقيت عندهم ينتظرون
؛
إما أن يتيسر ماء فيزرعون ، أو فلوس فيعمرون ، أو بيع فيبيعون ، ومعلوم أن تلك الأراضي جاءت إليهم بدون مقابل
،
وهم لم يأت في ذهنهم أنها معدة للتجارة وهم أغنياء عنها ، فهل يلزم لها زكاة أم لا
؛
لكي أبرئ ذمتي ؟
س2 : إذا كان لدي أراضٍ معدة للتجارة
،
ولها مدة طويلة عندي لم تبع
،
وقد أؤجرها في بعض الأحيان . هل أزكيها بأكملها على أنها معدة للتجارة ، أو أزكي المتيسر من الأجرة إذا حال عليه الحول ؟
بسم الله ، والحمد لله .
أما الأرض الأولى فليس فيها زكاة ؛ لأن ملاكها لم يجزموا أنها للتجارة ، والزكاة إنما تجب في العروض المعدة للبيع ، كما في حديث سمرة قال :
( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع )
[1]
.
أخرجه أبو داود .
وأما الأراضي الأخرى المعدة للتجارة وقد تؤجر ، ففيها الزكاة كل سنة ، تقوم وتخرج زكاة القيمة على حسب السعر وقت التقويم ، وهكذا أجرتها تجب فيها الزكاة تبعاً لأصلها ؛ للحديث المتقدم ، ولا زكاة إلا إذا حال على الأصل الحول .
وأما الأجرة فإن كانت بعد الحول ففيها الزكاة
،
وإن كانت قبل حول أصلها و
أ
نفقت قبل الحول أو تلفت فليس فيها زكاة .
[1]
رواه أبو داود في ( الزكاة ) ، باب
(
العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟
) ،
برقم
:
1562.